رئيسية

دعوات لمناصرة مع طفلة يمنية تعرضت لعنف والدها وأصيبت بكسور.. النص

أطلق حقوقيون دعوات لمناصرة طفلة يمنية تبلغ من العمر ثمانية أعوام تعرضت للضرب بعنف من والدها، بما أدى إلى أصابتها بكسور، داعين إلى العمل للحد من العنف ضد الأطفال وضد المرأة عموماً.
وقال بيان حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، إن مواطناً، في نهاية العقد الرابع من عمره من قرية رايان -مديرية بني مطر- محافظة صنعاء يدعى مهدي مهدي النهمي، أقدم على ضرب ابنته ذات الثمان أعوام وتدعى أصيله على خلفية قيامها باللعب مع ابناء جيرانها وذلك في صباح يوم السبت الماضي الساعة العاشرة.
وتسبب الضرب في تكسير يدها اليمني واليسرى لأكثر من خمسة كسور، وتهشيم واضح في عظام القدمين ورضوض بالرأس والظهر ولوحظ وجود نزيف داخلي بجسم الطفلة.
وعلى أثر رفض والدها القيام بإسعافها تكفل أحد أبناء القرية ويدعى أحمد النهمي مع زميل له بنقل الطفلة المصابة على دراجة نارية من قريتها التى تبعد 15كيلو عن مشافي أمانة العاصمة وهي بحالة مزرية جدا.

وأفاد أحد السكان المحليين أن والد الطفلة يمارس الضرب والتعذيب منذ فتره لابنتيه الصغيرتين حيث أقدم على حرق وجه اخت المتوفيه وضربهما اكثر من مرة بعد أن طلق أمهما قبل سنوات ومازالت الطفلة الاخر تعيش مع زوجة ابيها حتى كتابة هذا البيان.
وحسب البيان، حاول المسعفون إنقاذ حياتها بالتنقل بها من عيادة إلى اخرى، بسبب ارتفاع تكاليف العلاج الا أن جهدهما بات بالفشل اثناء اسعاف الطفلة إلى مستشفى القدس الذي فارقت فيه الحياة فور دخولها الساعة الثامنة مساء.

وفور سماع الوفاة أقبل والد الطفلة للتأكد من صحة الخبر فكان رجال الأمن له بالمرصاد فتم القبض عليه وإيداعه سجن المديرية.
وقال البيان الذي نشرته الناشطة الحقوقية والكاتبة هند الإرياني ودعت إلى التوقيع عليه بالتضامن مع الفتاة:
نعبر عن ادانتنا واستنكارنا لهذه الجريمة البشعة ضد الطفولة ونؤكد بأن هذه الجريمة ليست الأولى بل هناك تزايد ملحوظ في جرائم الإعتداء والقتل الذي يطال الأطفال وخاصة الفتيات بمختلف محافظات الجمهورية وأن الجهات المعنية لا تمارس دورها بالشكل المطلوب لحماية الأطفال والطفولة في اليمن،خاصة وأن هناك مواد بالدستور تحمي حقوق الطفل وقانون خاص الطفل صدر برقم (45)2002م بشأن حقوق الطفل.
كما أن اليمن صادقت على عدد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال ومنها:-
1-المصادقة على الاتفاقيه الدولية لحقوق الطفل برقم (3) 1991م
2-بروتكول ملحق باتفاقية حقوق الطفل برقم (91) 2004 م
3-بروتكول ملحق باتفاقية حقوق الطفل برقم (20) 2004م
ونحن إذ نهيب بالمسؤولين في الدولة وبالنائب العام
سرعة تقديم المتهم للعدالة لينال جزاءه العادل وتطبيق عقوبة الإعدام تعزيرا وفقا لنص المادة 38 من قانون العقوبات اليمني (12) 1994
كما أن نص المادة (53) عقوبات نص بالآتي
القاتل عمدا لا يرث قتيله ولا يكون ولياً لدمه ولا يملك العفو.

زر الذهاب إلى الأعلى