تقارير ووثائق

نص اتفاق السودان - الوثيقة الدستورية التاريخية الموقعة في الخرطوم

نشوان نيوز ينشر نص اتفاق السودان - الوثيقة الدستورية التاريخية الموقعة في الخرطوم


شهد السودان السبت، حدثاً تاريخياً، تمثل بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وممثلو المعارضة اتفاق تقاسم السلطة - وثيقة الإعلان الدستوري - أو الوثيقة الدستورية ، في تطور هو الأول من نوعه في أعقاب التحولات التي عاشتها البلاد بالأشهر الأخيرة.
وينص الاتفاق الذي وقع بحضور عربي ودولي رفيع المستوى، على تكوين مجلس حاكم انتقالي من المدنيين والعسكريين، ويمهد الطريق نحو انتخاب حكومة مدنية.
ويمثل توقيع الاتفاق بصيغته النهائية وفي ظل التفاؤل والاحتفاء البارز على مستوى السودان وخارج البلاد، مؤشر مرحلة جديدة ومن شأنه نزع فتيل أزمة الشهور الماضية.
وتم التوقيع النهائي علي وثائق الفترة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير حيث وقع عن المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس فيما وقع عن قوى اعلان الحرية والتغيير احمد ربيع .

كما وقع علي الاتفاق النهائي كشهود وفقاً لوكالة الأنباء السودانية كل من رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد و موسي فكي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي و بيكا هارفستو زير خاريجة فنلندا انابة عن الاتحاد الاوروبي ، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس وزراء مصر الي جانب امين عام منظمة المؤتمر الاسلامي يوسف بن احمد العثيمين .

وحضر التوقيع على الوثيقة الدستورية أيضاً لفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي و الرؤساء ادريس ديبي رئيس تشاد والفريق سلفا كير رئيس جنوب السودان والرئيس اوهورو كينياتا رئيس كينيا والرئيس فاوستين ارشانج توادورا رئيس جمهورية افريقيا الوسطي .

وفيما يلي نشوان نيوز نص الاتفاق السوداني - وثيقة الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير :

الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م

ديباجة

استلهاماً لنضالات الشعب السوداني الممتدة عبر تاريخه، عبر سنوات النظام الديكتاتوري البائد منذ تقويضه للنظام الدستوري في الثلاثين من يونيو 1989م، وإيماناً بمباديء ثورة ديسمبر 2018م المجيدة، ووفاءاً لأرواح الشهداء وإقراراً بحقوق المتضررين من سياسات النظام السابق كافة، وإقراراً بدور المرأة ومشاركتها الفاعلة في إنجاز الثورة، اعترافاً بدور الشباب في قيادة الحراك الثوري،

واستجابة لتطلعات الشعب السوداني لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة وفقاً لمشروع نهضوي متكامل، وإرساءاً لمبدأ التعددية السياسية وتأسيس دولة القانون التي تعترف بالتنوع وترتكز على المواطنة أساساً للحقوق والواجبات، وتعلي قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.

وإيماناً بوحدة التراب السوداني وبالسيادة الوطنية، والتزاماً بأهداف إعلان الحرية والتغيير المتوافق عليها بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، وسعياً لإنفاذ تدابير العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة وإصلاح الاقتصاد الوطني وتحقيق دولة الرفاه والرعاية والعدالة الاجتماعية، وإصلاح أجهزة الدولة والخدمة العامة وتوطيد دعائم السلم الاجتماعي وتعميق قيم التسامح والمصالحة بين مكونات الشعب السوداني وإعادة بناء الثقة بين أهل السودان جميعاً.

وتأكيداً لعزمنا على وضع لبنات النظام المدني المعافى لحكم السودان مستقبلاً، واستناداً إلى شرعية الثورة، فقد توافقنا نحن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على أن تصدر الوثيقة الدستورية التالي نصها:

الفصل الأول

الأحكام العامة

الاسم وبدء العمل

تُسمى هذه الوثيقة الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.إلغاء واستثناء

أ. يلغى العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م ودساتير الولايات، على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تبلغ أو تعدل.ب. تعتبر المراسيم الصادرة من 11 أبريل 2019م وحتى تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة الدستورية سارية المفعول مالم تلغ أو تعديل من قبل المجلس التشريعي الانتقالي وفي حالة تعارض أي منها مع أي من أحكام هذه الوثيقة تسود أحكام هذه الوثيقة.

طبيعة الدولة

(1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة ديمقراطية برلمانية، تعددية، لا مركزية، تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس أو اللون أو النوع أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الانتماء الجهوي أو غيرها من الأسباب.(2) تلتزم الدولة باحترام الكرامة الإنسانية وتؤسس على العدالة والمساواة والتنوع وكفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

السيادة

السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذه الوثيقة الدستورية، وهي القانون الأعلى بالبلاد وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالقدر الذي يزيل التعارض.حكم القانون

(1) يخضع جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات رسمية كانت أم غير رسمية لحكم القانون.(2) تلتزم السلطة الانتقالية بإنفاذ حكم القانون وتطبيق مبدأ المساءلة ورد المظالم والحقوق المسلوبة.

(3) على الرغم من أي نص ورد في أي قانون، لا تسقط بالتقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، وانتهاكات حقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، وجرائم الفساد المالي وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة لاستخدام السلطة التي ارتكبت منذ الثلاثين من يوينيو 1989م.

الفصل الثاني

الفترة الانتقالية

مدة الفترة الانتقالية

(1) تكون مدة الفترة الانتقالية تسعة وثلاثون شهراً ميلادياً تسري من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة الدستورية.(2) تكون الأولوية خلال الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية للعمل الجاد لأجل إحلال السلام طبق ما يرد في برنامج الفترة الانتقالية في هذا الشأن.

مهام الفترة الانتقالية

تلتزم أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية بإنفاذ المهام التالية:

العمل على تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نمواً والمجموعات الأكثر تضرراً.

إلغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات أو التي تميز بين المواطنين على أساس النوع.

محاسبة منسوبي النظام البائد عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني منذ الثلاثين من يونيو 1989م وفق القانون.

معالجة الأزمة الاقتصادية والتدهور الاقتصادي والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة.

الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون. العمل على تسوية أوضاع المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية أو العسكرية والسعي لجبر الضرر عنهم وفقاً للقانون.

ضمان وتعزيز حقوق النساء في السودان في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كافة ومحاربة أشكال التمييز ضد المرأة كافة مع مراعاة التدابير التفضيلية المؤقتة في حالتي السلم والحرب.

تعزيز دور الشباب من الجنسين وتوسيع فرصهم في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كافة. إنشاء آليات للإعداد لوضع دستور دائم لجمهورية السودان.

عقد المؤتمر القومي الدستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية.

سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية.

وضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة خلال الفترة الانتقالية بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة، على أن تسند مهمة إعمال إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفق القانون.

وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها.

القيام بدور فاعل في الرعاية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال السعي لتوفير الصحة والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي، والعمل على المحافظة على بيئة طبيعة نظيفة وعلى التنوع الحيوي في البلاد ورعايته وتطويره بما يضمن مستقبل الأجيال.

تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989م وبناء دولة القانون والمؤسسات.

تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بدعم أفريقي عند الاقتضاء وفق تقدير اللجنة الوطنية، لإجراء تحقيق شفاف ودقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019م، والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين، على أن تشكل اللجنة خلال شهر من تاريخ اعتماد تعيين رئيس الوزراء، وأن يشمل أمر تشكيلها ضمانات لاستقلاليتها بالصلاحيات كافة للتحقيق وتحديد المدى الزمني لأعمالها.

الفصل الثالث

أجهزة الفترة الانتقالية

مستويات الحكم:

(1) جمهورية السودان دولة لا مركزية تكون مستويات الحكم فيها على النحو التالي:- المستوى الاتحادي، ويمارس سلطاته لحماية سيادة السودان وسلامة أراضيه وتعزيز رفاهية شعبه عن طريق ممارسة السلطات على المستوى القومي. المستوى الإقليمي أو الولائي ويمارس سلطاته على مستوى الأقاليم أو الولايات وفق ما يقرر من تدابير لاحقة.(ج) المستوى المحلي، ويعزز المشاركة الشعبية الواسعة ويعبر عن الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ويحدد القانون هياكله وسلطاته.

(2) تكون لمستويات الحكم المختلفة اختصاصات وسلطات حصرية ومشتركة وموارد لكل مستوى حكم يحددها القانون.

(3) إعادة النظر في التقسيم الجغرافي وتوزيع السلطات والاختصاصات بين مستويات الحكم، يستمر العمل بالنظام القائم وتشكل حكومات تنفيذية بالولايات وفق ما يتم اتخاذه من تدابير لاحقة.

أجهزة الحكم الانتقالي:

تتكون أجهزة الحكم الانتقالي على النحو التالي:- مجلس السيادة وهو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها. مجلس الوزراء، وهو السلطة التنفيذية العليا للدولة. المجلس التشريعي، وهو سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي.أجهزة الحكم الانتقالي:

(1) مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، ويتكون بالتوافق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.(2) يشكل مجلس السيادة من أحد عشر عضواً، خمسة مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير وخمسة يختارهم المجلس العسكري الانتقالي، ويكون العضو الحادي عشر مدنياً، يتم اختياره بالتوافق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

(3) يرأس مجلس السيادة في الواحد والعشرين شهراً الأولى للفترة الانتقالية من يختاره الأعضاء العسكريون ، ويرأسه في الثمانية عشراً المتبقية من الفترة الانتقالية والتي تبدأ في .. من شهر 2021 عضو مدني يختاره الأعضاء الخمسة المدنيون الذين اختارتهم قوى إعلان الحرية والتغيير.

اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته:

(1) يمارس مجلس السيادة الاختصاصات والسلطات التالية: تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير. اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير.(ج) اعتماد حكام الأقاليم أو ولاة الولايات، وفق ما يكون عليه الحال، بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء.

(د) اعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بعد اختيارهم وفق أحكام المادة 23 (3) من هذه الوثيقة.

(ه) اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بعد تشكيله وفق القانون.

(و) اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي.

(ي) اعتماد تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة.

(ز) اعتماد تعيين المراجع العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء.

(ح) اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.

(ط) إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع والذي يتكون من مجلس السيادة، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل، وزير المالية، القائد العام للقوات المسلحة، النائب العام والمدير العام لجهاز المخابرات العامة، على أن تتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان، وإذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقداً فيجب عقد دورة طارئة.

(ي) إعلان حالة الطواريء بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان.

(ك) التوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي الانتقالي، وفي حالة امتناع مجلس السيادة عن التوقيع لمدة خمسة عشر يوماً دون إبداء أسباب يعتبر القانون نافذا.

إذا أبدى مجلس السيادة، خلال الخمسة عشر يوماً المذكورة، أسباباً لامتناعه عن التوقيع يعاد القانون للمجلس التشريعي الانتقالي للتداول حول ملاحظات مجلس السيادة ويصبح مشروع القانون مبرماً إذا أجازه المجلس التشريعي الانتقالي مرة أخرى، وفي هذه الحالة لا تكون موافقة مجلس السيادة لازمة إنفاذ القانون.

(ل) المصادقة على الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية.

(م) سلطة العفو عن المدانيين وإسقاط العقوبة أو الإدانة وفق القانون.

(ن) التوقيع على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي الانتقالي.

(س) رعاية عملية السلام مع الحركات المسلحة.

(ع) إصدار اللوائح المنظمة لأعماله.

(2) لأغراض هذه المادة، الاعتماد يعني التوقيع اللازم شكلاً لإنفاذ القرار الصادر. ويكون القرار نافذاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه لمجلس السيادة، وإذا أبدى مجلس السيادة أسباباً لامتناعه عن الاعتماد أو المصادقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه للقرار، يعاد القرار للجهة التي أصدرته للتداول حول ملاحظات مجلس السيادة، ويعتبر الاعتماد أو المصادقة واقعاً حكماً إذا أصدرت الجهة المختصة القرار مرة أخرى.

(3) تصدر قرارات مجلس السيادة بالتوافق أو بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة عدم التوافق.

شروط عضوية مجلس السيادة:

يشترط في رئيس وعضو مجلس السيادة:

أن يكون سوداني الجنسية بالميلاد ولايحمل جنسية دولة أخرى. ألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً. أن يكون من ذوي النزاهة والكفاءة. ألا يكون قد أُدين بحكم نهائي في محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية.فقدان عضوية مجلس السيادة:

(1) يفقد عضو مجلس السيادة منصبه لأحد الأسباب التالية: المرض الذي يحول دون القيام بأداء مهامه وفقاً لتقرير طبي صادر من جهة معتمدة.(ج) الإدانة بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية.

(د) فقدان شرط من شروط العضوية.

(ه) الوفاة.

(2) في حالة خلو منصب عضو مجلس السيادة، يقوم المجلس التشريعي الانتقالي بترشيح العضو البديل إذا كان العضو الذي خلا منصبه مدنياً، ويقوم القائد العام للقوات المسلحة بترشيح البديل إن كان عسكرياً، على أن يعتمد مجلس السيادة تعيينه.

الفصل الخامس

مجلس الوزراء الانتقالي

تكوين مجلس الوزراء الانتقالي:

(1) يتكون مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لايتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور، يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، ويعتمدهم مجلس السيادة، عدا وزير الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة.(2) تختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيس مجلس الوزراء ويعينه مجلس السيادة.

(3) تكون مسئولية الوزراء تضامنية وفردية أمام المجلس التشريعي الانتقالي عن أداء مجلس الوزراء والوزارات.

اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء:

تكون لمجلس الوزراء الاختصاصات والسلطات التالية: تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وفق برنامج إعلان الحرية والتغيير الوارد في هذه الوثيقة. العمل على إيقاف الحروب والنزاعات وبناء السلام. ابتدار مشروعات القوانين، ومشروع الموازنة العامة للدولة، والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف. وضع الخطط والبرامج والسياسات الخاصة بالخدمة المدنية العامة التي تتولى إدارة جهاز الدولة تطبيق وتنفيذ تلك الخطط والبرامج. تشكيل المفوضيات القومية المستقلة وفقاً لإحكام الفصل الثاني عشر. تعيين وإعفاء قادة الخدمة المدنية ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة بما في ذلك أعمال الوزارات والمؤسسات والجهات والهيئات العامة والشركات التابعة لها أو المرتبطة بها والتنسيق فيما بينها وفقاً للقانون. الإشراف على إنفاذ القوانين وفق الاختصاصات المختلفة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ مهامه الانتقالية. إصدار اللوائح المنظمة لأعماله.شروط عضوية مجلس الوزراء:

(1) يشترط في رئيس وعضو مجلس الوزراء التالي:- أن يكون سوداني بالميلاد. ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً.(ج) النزاهة والكفاءة والتأهيل وأن يكون من ذوي الخبرة العملية والقدرات الإدارية الملائمة للمنصب.

(د) ألا يكون قد أُدين بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية.

(2) مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (1-(أ)) من هذه المادة يشترط في رئيس الوزراء ووزراء الدفاع، الداخلية، الخارجية والعدل ألا يحملوا جنسية دولة أخرى، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بالتوافق بين مجلس السيادة وقوى إعلان الحرية والتغيير لرئيس الوزراء، وبالتوافق بين مجلس السيادة ورئيس الوزراء بالنسبة للوزراء المذكورين في هذه الفقرة.

فقدان عضوية مجلس الوزراء:

(1) يفقد رئيس أو عضو مجلس الوزراء منصبه لأي من الأسباب التالية: استقالة رئيس مجلس الوزراء وقبولها من مجلس السيادة. استقالة الوزير وقبولها من رئيس مجلس الوزراء واعتماد مجلس السيادة.(ج) إعفاء الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء واعتماد مجلس السيادة.

(د) سحب الثقة من قبل المجلس التشريعي الانتقالي بأغلبية الثلثين.

(ه) الإدانة بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية.

(و) المرض الذي يحول دون القيام بمهامه وفقاً لتقرير طبي من جهة مختصة قانوناً.

(ز) الوفاة.

(ح) فقدان شرط من شروط العضوية.

(2) في حالة خلو منصب رئيس مجلس الوزراء يسمي المجلس التشريعي الانتقالي رئيس الوزراء ويعتمد مجلس السيادة تعيينه.

الفصل السادس

أحكام مشتركة لشاغلي المناصب الدستورية

الإقرار بالذمة المالية وحظر الأعمال التجارية:

(1) يلتزم أعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء وولاة أو وزراء الولايات أو حكام الأقاليم وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي لدى توليهم مناصبهم، بتقديم إقرار الذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفقاً للقانون.(2) يلتزم رئيسا وأعضاء مجلس السيادة والوزراء وولاة ووزراء الولايات أو حكام الأقاليم بعدم مزاولة أي مهنة خاصة أو أي عمل تجاري أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، ولا يجوز لهم تلقي أي مقابل مالي أو هدايا أو عمل من أي نوع من أية جهة غير الحكومة كيفما يكون الحال.

حظر الترشح في الانتخابات:

لا يحق لرئيس وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء وولاة الولايات أو حكام الأقاليم الترشيح في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية.الطعن في أعمال مجلس السيادة ومجلس الوزراء:

(1) يجوز لكل مضار من أعمال مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أن يطعن فيها أمام: المحكمة الدستورية إذا كان الطعن مصوباً لأي تجاوز للنظام الدستوري أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية. محكمة إذا كان الطعن مصوباً لتجاوز القانون.(2) ينظم القانون أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن فيها.

لحصانة الإجرائية.

(1) لايجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي الانتقالي أو ولاة الولايات، حكام الأقاليم دون أخذ الإذن برفع الحصانة من المجلس التشريعي.(2) يصدر القرار برفع هذه الحصانة الاجرائية بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس التشريعي.

(3) إلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي يكون رفع الحصانة من اختصاص المحكمة الدستورية وإذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقداً فيجب عقد جلسة طارئة.

قسم رئيس وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء:

يؤدي رئيس وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء القسم التالي أمام رئيس القضاء:(أنا ................. أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً/ عضواً لمجلس السيادة الانتقالي/ الوزراء الانتقالي أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، واؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وشفافية لترقية ورفاهية وتقدم الشعب السوداني، والتزام بالوثيقة الدستورية الانتقالية وأحميها وأحافظ عليها وأراعي قوانين جمهورية السودان وأدافع عن سيادة البلاد، وأعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي وأصون كرامة شعب السودان وعزته، والله على ما أقول شهيد).

الفصل السابع

المجلس التشريعي الانتقالي

تكوين المجلس التشريعي الانتقالي:

(1) المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لايجوز حلها ولا تتجاوز عضويته الثلائمائة عضواً، على أن يراعي تمثيل القوى المشاركة كافة في التغيير، عدا أعضاء المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام البائد حتى سقوطه.(2) لا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40% من عضوية المجلس التشريعي الانتقالي.

(3) يتكون المجلس التشريعي الانتقالي بنسبة 67% ممن تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، ونسبة 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والتي تتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى إعلان الحرية والتغيير والأعضاء العسكريين في مجلس السيادة.

(4) يشكل المجلس التشريعي الانتقالي ويباشر مهامه في فترة لاتتجاوز تسعين يوماً من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة.

(5) يراعى في تكوين المجلس التشريعي الانتقالي مكونات المجتمع السوداني بما فيها القوى السياسية والمدنية والمهنية والطرق الصوفية والإدارات الأهلية والحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير وغيرها من مكونات المجتمع السوداني.

اختصاصات المجلس التشريعي الانتقالي وسلطاته ومدته:

(1) تكون للمجلس التشريعي الانتقالي الاختصاصات والسلطات التالية: سن القوانين والتشريعات. مراقبة أداء مجلس الوزراء ومساءلته وسحب الثقة منه أو من أحد أعضائه عند الاقتضاء.(ج) إجازة الموازنة العامة للدولة.

(د) المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية.

(ه) سن التشريعات واللوائح التي تنظم أعماله واختيار رئيس المجلس ونائبه ولجانه المتخصصة.

(2) في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء على المجلس التشريعي الانتقالي تسمية رئيس مجلس الوزراء ويعتمده مجلس السيادة.

(3) إلى حين تشكيل المجلس التشريعي، تؤول سلطات المجلس، لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء يمارسونها في اجتماع مشترك، وتتخذ قراراته بالتوافق أو بأغلبية ثلثي الأعضاء.

(4) في حالة خلو منصب رئيس الوزراء بسبب الوفاة أو العجز قبل تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي يتم تعيين بديله بذات الطريقة التي عُين بها ابتداءاً.

(5) تصدر قرارات المجلس التشريعي الانتقالي بالأغلبية البسيطة.

(6) ينتهي أجل المجلس التشريعي الانتقالي بانتهاء الفترة الانتقالية.

شروط عضوية المجلس التشريعي الانتقالي:

يشترط في عضو المجلس التشريعي الانتقالي: أن يكون سوداني الجنسية بالميلاد. ألا يقل عمره عن الواحد والعشرين عاماً. أن يكون من ذوي النزاهة والكفاءة. ألا يكون قد أُدين بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية. أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.فقدان عضوية المجلس التشريعي الانتقالي:

(1) يفقد عضو المجلس التشريعي منصبه لأي من الأسباب التالية: الاستقالة وقبولها من قبل المجلس التشريعي الانتقالي. الإعفاء من قبل المجلس التشريعي الانتقالي وفق اللوائح المنظمة للعمل.(ج) الإدانة بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية.

(د) المرض الذي يحول دون القيام بأداء مهامه وفقاً لتقرير طبي من جهة مختصة قانوناً.

(ه) الوفاة.

(و) فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 25.

(2) في حالة خلو مقعد عضو المجلس التشريعي الانتقالي، تختار الجهة التي رشحته ابتداءً عضواً بديلاً ويعتمده مجلس السيادة وإذا تعذر ذلك يعين المجلس التشريعي الانتقالي عضواً بديلاً.

قسم رئيس وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي:

يؤدي رئيس وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي القسم التالي:(أنا ........ أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً/ عضواً للمجلس التشريعي الانتقالي أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، واؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وشفافية لترقية ورفاهية وتقدم الشعب السوداني، والتزم بالوثيقة الدستورية الانتقالية وأحميها وأحافظ عليها وأراعي قوانين جمهورية السودان وأدافع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي، وأصون كرامة شعب السودان وعزته، والله على ما أقول شهيد).

الفصل الثامن

أجهزة القضاء القومي

مجلس القضاء العالي:

(1) ينشأ مجلس للقضاء العالي ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية ويتولى مهامها، ويحدد القانون تشكيله واختصاصاته وسلطاته.(2) يختار مجلس القضاء العالي رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء ونوابه.

السلطة القضائية:

(1) تسند ولاية القضاء في جمهورية السودان للسلطة القضائية.(2) تكون السلطة القضائية مستقلة عن مجلس السيادة والمجلس التشريعي الانتقالي والسلطة التنفيذية ولها الاستقلال المالي والإداري اللازم.

(3) ينعقد للسلطة القضائية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.

(4) يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية ورئيساً للمحكمة العليا القومية، ويكون مسئولاً عن إدارة السلطة القضائية لدى مجلس القضاء العالي.

(5) تنفذ أجهزة الدولة ومؤسساتها أحكام وأوامر المحاكم.

المحكمة الدستورية:

(1) المحكمة الدستورية محكمة مستقلة ومنفصلة عن السلطة القضائية برقابة دستورية القوانين والتدابير وحماية الحقوق والحريات والفصل في النزاعات الدستورية.(2) تشكل المحكمة الدستورية وتحدد اختصاصاتها وسلطاتها وفقاً للقانون.

الفصل التاسع

النيابة العامة

النيابة العامة جهاز مستقبل يعمل وفق القوانين المنظمة. يرشح المجلس الأعلى للنيابة العامة النائب العام ومساعديه ويعينهم مجلس السيادة.

الفصل العاشر

المراجع العام

ديوان المراجعة العامة جهاز مستقل يعمل وفق القوانين المنظمة.

الفصل الحادي عشر

الأجهزة النظامية

القوات المسلحة

(1) القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن ولسيادته تتبع للقائد العام للقوات المسلحة وخاضعة للسلطة السيادية.(2) ينظم قانون القوات المسلحة وقانون قوات الدعم السريع علاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة التنفيذية.

قوات الشرطة:

(1) قوات الشرطة قوات نظامية قومية لإنفاذ القانون، وتختص بحفظ الأمن وسلامة المجتمع، وتخضع لسياسات وقرارات السلطة التنفيذية وفق القانون.(2) ينظم قانون الشرطة والقوات المسلحة علاقتها بالسلطة السيادية.

جهاز المخابرات العامة:

جهاز المخابرات العامة جهاز نظامي يختص بالأمن الوطني وتقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة ويحدد القانون واجباته ومهامه ويخضع للسلطتين السيادية والتنفيذية وفق القانون.المحاكم العسكرية:

على الرغم من الولاية العامة للقضاء، يجوز إنشاء محاكم عسكرية للقوات المسلحة قوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة لمحاكمة منسوبيهم فيما يتعلق بمخالفتهم للقوانين العسكرية وتستثنى من ذلك الجرائم الواقعة على المدنيين أو المتعلقة بحقوق المدنيين والتي تختص بها المحاكم القضاء العادية.

الفصل الثاني عشر

المفوضيات المستقلة:

(1) تنشأ مفوضيات مستقلة وترشح لها شخصيات من الخبراء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وتشكل وتحدد اختصاصاتها وفق القوانين التي تنشئها.(2) يشترط في المرشح لعضوية المفوضيات:

(أ) التأهيل العلمي والخبرة العملية في المجال المعني.

(ب) عدم تولي مناصب سيادية أو دستورية خلال فترة حكم الثلاثين من يونيو 1989م.

(ج) الحيادة والنزاهة والكفاءة والاستقلالية المهنية.

(3) يعين مجلس السيادة رئيس وأعضاء المفوضيات التالية بالتشاور مع مجلس الوزراء:

(أ) مفوضية السلام.

(ب) مفوضية الحدود.

(ج) مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري.

(د) مفوضية الانتخابات.

(أ) مفوضية الإصلاح القانوني.

(ب) مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.

(ج) مفوضية حقوق الإنسان.

(د) مفوضية إصلاح الخدمة المدنية

(ه) مفوضية الأراضي.

(و) مفوضية العدالة الانتقالية.

(ز) مفوضية المرأة والمساواة النوعية.

(ط) أي مفوضيات أخرى يرى مجلس الوزراء ضرورة لإنشائها.

الفصل الثالث عشر

حالة الطواريء

(1) عند وقوع أي خطر طاريء أو كارثة طبيعية أو اوبئة، يهدد وحدة البلاد أو أي جزء منها أو سلامتها أو اقتصادها، يجوز لمجلس الوزراء أن يطلب من مجلس السيادة إعلان حالة الطواريء في البلاد أو في أي جزء منها وفقاً لهذه الوثيقة الدستورية والقانون.(2) يعرض إعلان حالة الطواريء على المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره، وإذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقداً فيجب عقد دورة طارئة.

(3) عند مصادقة المجلس التشريعي على إعلان حالة الطواريء تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والتدابير التي صدرت بموجبه سارية المفعول.

(4) يسقط إعلان حالة الطواريء إذا لم يصادق عليه المجلس التشريعي، وتسقط جميع التدابير المتخذة بموجبه دون أثر رجعي.

سلطات مجلس الوزراء في حالة الطواريء: يجوز لمجلس الوزراء أثناء سريان حالة الطواريء أن يتخذ أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً أو تحد من آثار أحكام هذه الوثيقة، ومع ذلك في حالة وصول الحالة الاستثنائية درجة تهدد سلامة الأمة يجوز للمجلس بالتشاور مع مجلس السيادة تعليق جزء من وثيقة الحقوق الواردة في هذه الوثيقة، ولا يجوز مع ذلك الانتقاص من الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو النوع أو المعتقد الديني أو الإعاقة أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة.

الفصل الرابع عشر

وثيقة الحقوق والحريات

ماهية وثيقة الحقوق:

تكون وثيقة الحقوق عهداً بين أهل السودان كافة، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذه الوثيقة وأن يعملوا على ترقيتها، وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.

تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها، ولا يقيد هذه الحقوق إلا لضرورة ويقتضيها المجتمع الديمقراطي.

التزامات الدولة: تتعهد الدولة بحماية وتعزيز الحقوق المضمنة في هذه الوثيقة وكفالتها للجميع دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو النوع أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الأسباب.

الحياة والكرامة الإنسانية: لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.

المواطنة والجنسية: تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين. لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.

ينظم القانون المواطنة والتجنس، ولايجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنيس إلا بقانون. يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.

الحرية الشخصية: لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولايجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولايجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.

لكل شخص حُرم من حريته الحق في أن يعامل بإنسانية وباحترام لكرامته الإنسانية. الحُرمة من الرق والسخرة: يحظر الرق والاتجار بالبشر بجميع أشكاله، ولايجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة. لايجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلا كعقوبة على الإدانة بواسطة محكمة مختصة.

المساواة أمام القانون:الناس متساوون أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب الإثنية أو اللون أو النوع أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي أو الاثني وأي سبب آخر.

حقوق المرأة: تحمي الدولة حقوق المرأة كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان. تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.

وتنص الوثيقة التي نشرها نشوان نيوز في السياق  أن تضمن الدولة حقوق المرأة في جميع المجالات وتعززها من خلال التمييز الإيجابي. تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها. توفر الدولة الرعاية الصحية المجانية للأمومة والطفولة وللحوامل.

حقوق الطفل: تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.

الحُرمة من التعذيب:لايجوز إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المُهينة أو الحاملة بالكرامة الإنسانية.

المحاكمة العادلة: المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون. يُحظر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.

يكون لأي شخص، تتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية، الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادلة مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون. لايجوز توجيه الإتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.

يكون لكل شخص الحق في أن يحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تهمة جنائية. وينظم القانون المحاكمة الغيابية.

يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أين توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.

الحق في التقاضي: يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولايجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلى العدالة.

تقييد عقوبة الإعدام: لايجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة بموجب القانون.

لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة، ولايجوز توقيعها على من بلغ السبعين من عمره في غير جرائم القصاص والحدود.

لايجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.

الحق في الخصوصية: لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص، ولايجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته إلا وفقاً للقانون.

حرية العقيدة والعبادة: لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولايكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.

حرية التعبير والإعلام:

لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة، دون المساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وفقاً لما يحدده القانون.

حقول الوصول للانترنت دون المساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وفقاً لما يحدده القانون.

تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي تعددي.

تلتزم وسائل الإعلام كافة بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.

حرية التجمع والتنظيم: يكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع أخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات والنقابات والإتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه.

ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي.

لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي ما لم يكن لديه: عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد. قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً.(ج) مصادر تمويل شفافة ومعلنة.

الحق في المشاركة السياسية:لكل مواطن الحق في المشاركة السياسية وفي الشئون العامة حسبما ينظمه القانون.

حرية التنقل والإقامة: لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلا لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقاً لما ينظمه القانون. لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة.

حق التملك: لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون. لايجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري، ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.

الحق في التعليم: التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة. التعليم في المستوى العام إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً. استقلال الجامعات والمعاهد العليا:تكفل الدولة استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وحرية الفكر والبحث العلمي.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين: تكفل الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

تكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقاً لما ينظمه القانون.

الحق في الصحة: تتعهد الدولة بتوفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطواريء مجاناً لكل المواطنين وتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية.

المجموعات العرقية والثقافية:

لكل المجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم ينشؤون أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف.

حُرمة الحقوق والحريات:مع مراعاة المادة 30 من هذه الوثيقة، لايجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة، وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة.

الفصل الخامس عشر

قضايا السلام الشامل:

تعمل أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية على إنفاذ المهام التالية: تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نمواً، ومعالجة قضايا التهميش والمجموعات المستضعفة والأكثر تضرراً.

الأولوية للعمل على إتمام اتفاق السلام الشامل المشار إليه في الفقرة أعلاه في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق على أن تبدأ شهر من تاريخ تشكيل مفوضية السلام.(ج) تطبيق قرار الأمم المتحدة 1325 وقرارات الإتحاد الإفريقي ذات العلاقة والخاصة بمشاركة النساء على المستويات كافة في عملية السلام وضمان تطبيق المواثيق الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق المرأة.

(د) إجراء الإصلاحات القانونية التي تضمن حقوق النساء وذلك بإلغاء القوانين كافة التي تميز ضد النساء وحماية الحقوق التي تكلفها هذه الوثيقة الدستورية.

(ه) العمل على وقف العدائيات في مناطق النزاعات وبناء عملية السلام الشامل والعادل من خلال فتح الممرات لوصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرة والمحكومين بسبب الحرب وتبادل الأسرى.

(و) إصدار العفو العام في الأحكام الصادرة ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المسلحة بسبب عضويتهم فيها.

(ز) البدء في إنفاذ إجراءات العدالة الانتقالية والمحاسبة على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وتقديم المتهمين إلى المحاكم الوطنية والدولية إعمالاً بمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

(ح) تسهيل مهمة المبعوث الأممي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للعمل بالسودان.

(ط) إرجاع الممتلكات التي تخص التنظيمات والأفراد التي تمت مصادرتها بسبب الحرب وفق القانون.

(ي) الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة بتعويض وإعادة الممتلكات للنازحين واللاجئين وكفالة وضمان حقوق الإنسان النازخ واللاجيء المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية خلال عملية العودة الطوعية وبعدها.

(ك) ضمان حق مشاركة النازحين واللاجئين في الانتخابات العامة والمؤتمر الدستوري.

تشمل القضايا الجوهرية لمفاوضات السلام التالي: خصوصية المناطق المتأثرة بالحرب. الترتيبات الأمنية.(ج) العودة الطوعية والحلول المستدامة لقضايا النازحين واللاجئين.

(د) قضايا التهميش والفئات الضعيفة.

(ه) المواطنة المتساوية.

(و) نظام الحكم والعلاقة بين المركز، الولايات والأقاليم.

(ز) قضايا الأرض والحواكير.

(ح) عدالة توزيع السلطة والثروة.

(ط) التنمية العادلة والمستدامة.

(ي) إعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحرب.

(ك) التعويضات وإعادة الممتلكات.

(ل) العدالة الانتقالية والمصالحة وانصاف الحضايات.

(م) الوضع الإداري للولايات والأقاليم المتأثرة بالحرب.

(ن) إية قضايا أخرى تحقق عملية السلام الشامل والعادلة.

يتم إدراج اتفاقيات السلام الشامل التي توقع بين السلطة الانتقالية والحركات المسلحة في هذه الوثيقة الدستورية وفق أحكامها.

الفصل السادس عشر

أحكام متنوعة

(1) استمدت أحكام هذه الوثيقة الدستورية من الاتفاق السياسي لهياكل الحكم في الفترة الانتقالية الموقع بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، وفي حالة تعارض أي من أحكامهما تسود أحكام هذه الوثيقة.(2) يُحل المجلس العسكري الانتقالي بأداء القسم الدستوري من قبل أعضاء مجلس السيادة.

فيما عدا ما ورد بشأنه حكم في هذه الوثيقة الدستورية، يستمر عمل أجهزة ومؤسسات الدولة القادمة ما لم تحل أو تلغ أو يعاد تكوينها بموجب أي تدبير لاحق. أ. باستثناء السلطات والصلاحيات الممنوحة لمجلس السيادة بموجب هذه الوثيقة الدستورية، تؤول كل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية ذات الطبيعة التنفيذية الواردة في أي قانون سارٍ لرئيس مجلس الوزراء.

في حالة نشوء نزاع بين السلطة ذات الطبيعة السيادية والتنفيذية تكون المحكمة الدستورية هي المختصة بالبت في ذلك النزاع.

يقوم مجلسا السيادة والوزراء بتمثيل الدولة خارجياً وفق صلاحيات كل مجلس. تراجع اتفاقيات السلام المبرمة بين حكومة السودان والحركات المسلحة لمعالجة الاختلالات فيها بما يضمن تحقيق سلام شامل وعادل. لايجوز تعديل أو إلغاء هذه الوثيقة الدستورية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي.بهذا نشهد، نحن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغييير، بأننا قد توافقنا على إجازة هذه الوثيقة الدستورية حاكماً للفترة الانتقالية.

............................... .............................

المجلس العسكري الانتقالي قوى إعلان الحرية والتغيير

بشهادة

الاتحاد الأفريقي جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية

.......................... ....................................

الشركاء:

الإتحاد الأوروبي الأمم المتحدة

....................... ........................

جامعة الدول العربية الولايات المتحدة الأمريكية

.......................... .............................

نشر النص في 4 أغسطس 2019

[custom-related-posts title="Related Posts" none_text="None found" order_by="title" order="ASC"]

 

زر الذهاب إلى الأعلى