[esi views ttl="1"][esi views ttl="1"]
تقارير ووثائق

نص قرار مجلس الأمن 2624 بشأن اليمن وتوصيف الحوثيين جماعة إرهابية

نص قرار مجلس الأمن 2624 بشأن اليمن وتوصيف الحوثيين جماعة إرهابية لأول مرة على خلفية هجمات في السعودية ودولة الإمارات


أصدر مجلس الأمن الدولي في اجتماع عقده في الـ28 من فبراير /شباط 2022، قراراً غير مسبوق حمل الرقم 2624، وصف ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران بأنها جماعة إرهابية، وأقر عقوبات تتصل بالجماعة ككيان لأول مرة.

وجاء في نص قرار مجلس الأمن الذي يعيد نشوان نيوز نشر نصه الكامل، إن مجلس الأمن يدين بشدة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية عبر الحدود ، بما في ذلك الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية ، ويطالب بالوقف الفوري لهذه الهجمات.

 

فيما يلي نشوان نيوز نص قرار مجلس الامن الدولي والذي صنف في سياقه الحوثيين جماعة إرهابية القرار 2624 (2022) - ترجمة غير رسمية:

مجلس الأمن ،
إذ يشير إلى جميع قراراته وبيانات رئيسه السابقة ذات الصلة بشأن اليمن ،
وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ،
وإذ يدين بشدة التصعيد العسكري المستمر ، بما في ذلك في مدينة مأرب ، والذي أدى إلى تزايد عدد القتلى والتشويه من المدنيين ، بمن فيهم الأطفال ، وهدد المشردين داخليا وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة في المنطقة ،

- وإذ يعيد تأكيد بيانه الصحفي المؤرخ 21 كانون الثاني / يناير 2022 الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الشنيعة التي شهدتها مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في 17 كانون الثاني / يناير 2022 ، وكذلك في مواقع أخرى في المملكة العربية السعودية ، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها وارتكابها ،

وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء النية المعلنة للحوثيين لشن هجمات إضافية عبر الحدود ، بما في ذلك ضد أهداف مدنية ، ويطالب بوقفها على الفور ،

الدعوة إلى وقف التصعيد الفوري في جميع أنحاء اليمن من قبل جميع أطراف النزاع دون شروط مسبقة وكذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني ، والدعوة إلى تنفيذ دعوة الأمين العام لوقف إطلاق النار العالمي على النحو المفصل في القرارين 2532 (2020) و 2565 (2021) أيضًا حيث دعواته المستمرة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في اليمن ،

دعوة جميع أصحاب المصلحة وجميع الأطراف المتنوعة والمتعددة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حكومة اليمن والحوثيين ، للاجتماع مع المبعوث الخاص والمشاركة بشكل بناء في المشاورات الإطارية الجارية ، فضلاً عن جهود السلام الأوسع ، دون الشروط المسبقة،

وإذ يعرب عن قلقه إزاء التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن ، بما في ذلك العنف المستمر وحالات الاختفاء القسري والتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتحويلها وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها ،

- ويؤكد على المخاطر البيئية والإنسانية ، والملاحة في البحر الأحمر ، جراء حالة ناقلة النفط صافر ، والموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين ، مؤكدا مسؤولية الحوثيين عن الموقف وعدم الاستجابة لهذا الوضع البيئي والإنساني الكبير. ، والمخاطر الملاحية ، وإذ يؤكد ضرورة استمرار الحوثيين في التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عاجل ،

وإذ يجدد دعوته جميع الأطراف في اليمن إلى الالتزام بحل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور ، ونبذ أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية ، والامتناع عن الاستفزازات ، والدعوة إلى وقف فوري للتحريض على عنف الحوثيين ضد أي جماعة أو الجنسية ، كما هو موثق في المرفق 10 لتقرير فريق الخبراء (S / 2022/50) ،

وإذ يعيد تأكيد ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان حسب الاقتضاء ، وإذ يشدد على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في اليمن ،

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء التهديد الإنساني الخطير الذي تشكله مخلفات الحرب من المتفجرات بما في ذلك الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في اليمن ، ويدعو الحوثيين إلى اتخاذ تدابير لوقف الاستخدام العشوائي للأسلحة ذات الآثار العشوائية (مثل الألغام الأرضية). ) ، لتسجيل مواقعهم ، وإزالة الألغام الأرضية الموجودة من المناطق الخاضعة لسيطرتهم ،

وإذ يعرب عن دعمه والتزامه بعمل المبعوث الخاص للأمين العام لليمن في دعم عملية الانتقال اليمني ، والعملية السياسية الشاملة بقيادة يمنية ويملكها اليمنيون ، تحت رعاية الأمم المتحدة ،

ويطالب بالمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في عملية السلام ، والحاجة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية للمرأة والسلام والأمن في اليمن وفقًا للقرار 1325 (2000) ، والتذكير مع الارتياح بنسبة 30 في المائة الكوتا الدنيا للمرأة في مؤتمر الحوار الوطني ،

ويدين العنف الجنسي والجنساني ، بما في ذلك العنف الجنسي في حالات النزاع والتعذيب ، وخاصة في مرافق الاحتجاز ، والتشديد على الحاجة إلى حماية كافية ومناسبة للنساء والفتيات في مخيمات اللاجئين وأماكن أخرى ، بما في ذلك توفير مرافق منفصلة للجنسين النساء مثل المراحيض ، وكذلك من أجل الانتصاف والمساعدة للناجيات من العنف الجنسي في النزاع على النحو المفصل في القرار 2467 (2019) ،

وإذ يدعو مرة أخرى إلى التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض ، ويؤكد ضرورة امتناع المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية عن اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض اتفاق الرياض ،

وإذ يعرب عن قلقه من استمرار سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على مناطق في اليمن ، وإزاء الأثر السلبي لوجودهم وفكرهم المتطرف العنيف وأعمالهم على الاستقرار في اليمن ومنطقة الشرق الأوسط والقرن. أفريقيا ، بما في ذلك التأثير الإنساني المدمر على السكان المدنيين ،

ويعرب عن قلقه إزاء الوجود المتزايد والنمو المحتمل المستقبلي لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش ، المعروف أيضًا باسم داعش) في اليمن ، ويؤكد عزمه على التصدي جميع جوانب التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش (داعش) وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بها ،

وإذ يشير إلى إدراج تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والأفراد المرتبطين به في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة ، ويؤكد في هذا الصدد الحاجة إلى التنفيذ القوي للتدابير الواردة في الفقرة 1 من القرار 2368 (2017) كأداة مهمة في مكافحة النشاط الإرهابي في اليمن ،

وإذ يلاحظ الأهمية الحاسمة للتنفيذ الفعال لنظام الجزاءات المفروضة عملا بالقرار 2140 (2014) والقرار 2216 (2015) ، بما في ذلك الدور الرئيسي الذي يمكن أن تؤديه الدول الأعضاء في المنطقة في هذا الصدد ،

وإذ يحيط علما بالتقرير النهائي لفريق الخبراء (S / 2022/50) ، والنتائج الواردة فيه والتي تؤكد نقل الأسلحة إلى اليمن ،
وإذ يحيط علما بجهود فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا بالقرار 2140 (2014) ،

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء التهديد الذي يتهدد السلام والأمن في اليمن من جراء النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها ،

وإذ يشير إلى أحكام الفقرة 14 من القرار 2216 (2015) التي تفرض حظرا محددا على توريد الأسلحة ، ويدعو جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب الحظر المستهدف على توريد الأسلحة ،

تشجيع التعاون الإقليمي على البر والبحار لكشف ومنع انتهاكات حظر الأسلحة المستهدف المفروض عملا بالقرار 2216 (2015) والقرارات اللاحقة ، وكذلك إبلاغ اللجنة المنشأة عملا بالقرار 2140 عن أي حالات انتهاك في الوقت المناسب (2014) ،

يدين بأشد العبارات العدد المتزايد للحوادث قبالة السواحل اليمنية ، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية ، فضلاً عن الاستيلاء التعسفي أو غير القانوني على السفن التجارية واحتجازها ، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على الأمن البحري للسفن في الخليج في عدن والبحر الأحمر على طول الساحل اليمني ،

وإذ يعرب عن قلقه إزاء التهريب البحري للأسلحة والمواد ذات الصلة إلى اليمن وخارجه في انتهاك لحظر الأسلحة المستهدف ،

ويطالب بالإفراج الفوري عن طاقم سفينة روابي ، والتي تضم رعايا الهند وإثيوبيا وإندونيسيا وميانمار والفلبين ، والمحتجزين من قبل الحوثيين منذ 2 يناير 2022 ، وكذلك الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين من قبل الحوثيين ، وإذ يذكر بإدانتهم لاقتحام المجمع الذي كان يستخدم سابقا كسفارة أمريكية في صنعاء ، والذي تم خلاله اعتقال العشرات من الموظفين المحليين ، ودعوتهم للإفراج الفوري والآمن عن جميع من لا يزالون رهن الاعتقال ،

يدين بأشد العبارات انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك تلك التي تنطوي على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة ، بما في ذلك في المدارس والمخيمات الصيفية والمساجد ، كما هو مسجل في التقرير النهائي لفريق الخبراء (S / 2022/50) ،

وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء الوضع الإنساني المدمر في اليمن ، بما في ذلك الخطر المتزايد لحدوث مجاعة واسعة النطاق والعواقب السلبية لوباء COVID-19 ، وجميع حالات العوائق غير المبررة التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فعال وكذلك العقبات والعقبات. وإلى قيود غير مبررة على تسليم السلع الحيوية للسكان المدنيين في جميع أنحاء اليمن ، مما يمنع الأشخاص المستضعفين من تلقي المساعدة التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة ،

ويؤكد على التزام مجلس الأمن بتسهيل الواردات التجارية عبر الموانئ اليمنية ، والإشارة إلى اعتماد اليمن الشديد على الواردات التجارية من الغذاء والوقود والسلع الأساسية الأخرى لتلبية احتياجات المدنيين الأساسية للبقاء ، وكذلك الدور الأساسي للتحويلات الخاصة من اليمنيين العاملين في الخارج التي تدعم عائلات مدنية ليس لديها مصدر دخل آخر ،

وإذ يدعو أطراف النزاع إلى اتخاذ تدابير لمنع المزيد من تفتيت الاقتصاد اليمني ، بما في ذلك المؤسسات المصرفية والمالية ،
وإذ يشدد على ضرورة أن تناقش اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 من القرار 2140 (2014) ("اللجنة") التوصيات الواردة في تقارير فريق الخبراء ،
وإذ يؤكد على أهمية أن تقدم الدول الأعضاء معلومات حسنة التوقيت ومستكملة إلى اللجنة بشأن الانتهاكات المحتملة لحظر توريد الأسلحة من أجل تحديد مصادر الاتجار غير المشروع وسلاسل التوريد ومكافحتها ،
وإذ يقرر أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ،
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ،

1 - يدين بشدة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية عبر الحدود ، بما في ذلك الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية ، ويطالب بالوقف الفوري لهذه الهجمات ؛

2 - يؤكد من جديد ضرورة التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لعملية الانتقال السياسي عقب مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ ، ووفقا لقراراته السابقة ذات الصلة ، وفيما يتعلق بتوقعات الشعب اليمني ، والذي سيتطلب من جميع الأطراف إنهاء الصراع واختيار مستقبل اليمن عبر عملية سياسية تشمل وتلبي التطلعات المشروعة لجميع الأطراف اليمنية المتعددة والمتنوعة.

3 - يؤكد أنه لا يوجد حل عسكري للصراع الحالي وأن السبيل الوحيد القابل للتطبيق هو الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحكومة اليمنية والحوثيين ، الأطراف السياسية والإقليمية الرئيسية في اليمن ، والمرأة والشباب والمجتمع المدني ؛

4 - يقرر أن يجدد حتى 28 شباط / فبراير 2023 التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014) ، ويعيد تأكيد أحكام الفقرات 12 و 13 و 14 و 16 من القرار 2140 (2014) ، ويعيد كذلك تأكيد أحكام الفقرات 14 إلى 17 من القرار 2216 (2015) ؛

5 - يقرر أن يخضع الكيان المدرج في مرفق هذا القرار للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 من القرار 2216 (2015) ؛

6 - يشدد على أهمية تيسير تقديم المساعدة الإنسانية وتيسير الواردات التجارية ، ويلاحظ أن التدابير المفروضة بموجب القرارين 2140 (2014) و 2216 (2015) لا يُقصد بها أن تكون لها عواقب إنسانية ضارة بالسكان المدنيين في اليمن ، ولا على وصول المدنيين إلى المساعدة الإنسانية المساعدة أو الواردات التجارية أو التحويلات ،

ويعيد تأكيد قراره بأن اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 19 من القرار 2140 (2014) (يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة") يجوز لها ، على أساس كل حالة على حدة ، استثناء أي نشاط من تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن في القرارين 2140 (2014) و 2216 (2015) إذا قررت اللجنة أن هذا الإعفاء ضروري لتسهيل عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى في اليمن أو لأي غرض آخر يتوافق مع أهداف هذه القرارات.

7 - يشجع الدول الأعضاء على دعم جهود بناء قدرات خفر السواحل اليمني من أجل التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 من القرار 2216 (2015) ، مع الاحترام الكامل لسيادة اليمن وسلامته الإقليمية ؛

8 - يدعو الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة والمكونات عبر الطرق البرية والبحرية ، لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة المحدد الهدف ؛

9 - يشدد على أنه ينبغي للدول أن تضمن امتثال جميع التدابير التي تتخذها لتنفيذ هذا القرار لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين ، حسب الاقتضاء ؛

معايير التعيين

10 - يؤكد من جديد أحكام الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014) والفقرة 14 من القرار 2216 (2015) تنطبق على الأفراد أو الكيانات الذين تحددهم اللجنة ، أو المدرجة في مرفقات القرارين 2216 (2015) و 2564 (2021) ، كمشاركة في أو تقديم الدعم لأعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن ؛

11 - يعيد تأكيد معايير التحديد المنصوص عليها في الفقرة 17 من القرار 2140 (2014) والفقرة 19 من القرار 2216 (2015) ؛

12 - يؤكد من جديد أن العنف الجنسي في النزاع المسلح ، أو الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في النزاع المسلح ، مثل تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاع المسلح في انتهاك للقانون الدولي ، يمكن أن يشكل عملا على النحو المحدد في الفقرة 18 (ج) من القرار 2140 (2014) ، وبالتالي فهو عمل خاضع للعقوبات يتمثل في الانخراط أو تقديم الدعم لأعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن ، على النحو المبين في الفقرة 17 من ذلك القرار ؛

13 - يؤكد أن معايير التحديد المنصوص عليها في الفقرة 17 من القرار 2140 (2014) قد تشمل عمليات الإطلاق عبر الحدود من اليمن باستخدام تكنولوجيا القذائف التسيارية والقذائف الانسيابية ؛

14 - يؤكد أن معايير التعيين المنصوص عليها في الفقرة 17 من القرار
قد يتضمن القرار 2140 (2140) هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر أو خليج عدن من قبل أطراف النزاع ؛

الإبلاغ

15 - يقرر أن يمدد حتى 28 آذار / مارس 2023 ولاية فريق الخبراء على النحو المنصوص عليه في الفقرة 21 من القرار 2140 (2014) والفقرة 21 من القرار 2216 (2015) ، ويعرب عن اعتزامه استعراض الولاية واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالتمديد الإضافي في موعد أقصاه 28 شباط / فبراير 2023 ، ويطلب إلى الأمين العام اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء ، بالتشاور مع اللجنة حتى 28 آذار / مارس 2023 ، وذلك حسب الاقتضاء ، بشأن خبرة أعضاء الفريق المنشأ عملاً بالقرار 2140 (2014) ؛

16 - يطلب إلى فريق الخبراء تقديم تحديث في موعد أقصاه 28 تموز (يوليو) 2022 ، وتقرير نهائي في موعد أقصاه 28 كانون الثاني / يناير 2023 إلى مجلس الأمن ، بعد المناقشة مع اللجنة ، وتضمينها أيضًا معلومات ، حسب الاقتضاء ، من بين أمور أخرى عن الاتجاهات الحديثة في النقل والتحويل غير المشروعين من الأسلحة التقليدية وعن المكونات المتاحة تجارياً التي استخدمها الأفراد أو الكيانات المعينة من قبل اللجنة لتجميع المركبات الجوية غير المأهولة ، والأجهزة المتفجرة المرتجلة المحمولة بالماء ، وأنظمة الأسلحة الأخرى ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الطلب لا ينبغي أن يكون له التأثير السلبي على المساعدة الإنسانية أو الأنشطة التجارية المشروعة ويحيط علما بالتقرير (S / 2022/50) في هذا الصدد ؛

17 - يوجه الفريق إلى التعاون مع أفرقة الخبراء الأخرى ذات الصلة التي أنشأها مجلس الأمن لدعم عمل لجان الجزاءات التابعة له ، ولا سيما فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ بموجب القرار 1526 (2004) والمُدد بموجب القرار 2610 (2021) ؛

18 - يحث جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء ، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية على ضمان التعاون مع فريق الخبراء ، ويحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على ضمان سلامة أعضاء فريق الخبراء وإمكانية الوصول دون عوائق ، على وجه الخصوص الأشخاص والوثائق والمواقع ، حتى يتمكن فريق الخبراء من تنفيذ ولايته ؛

19 - تؤكد أهمية إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء المعنية ، حسب الاقتضاء ، من أجل ضمان التنفيذ الكامل للتدابير المنصوص عليها في هذا القرار ؛

20 - يدين استمرار إمداد اليمن بالأسلحة والمكونات في انتهاك لحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب الفقرة 14 من القرار 2216 (2015) ، باعتباره تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة ؛

21 - يحث جميع الدول الأعضاء على احترام وتنفيذ التزاماتها بمنع توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى ، أو لصالح الأفراد والكيانات المحددين ومن يتصرفون باسمهم أو بتوجيه منهم في اليمن والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها ، على النحو المبين في الفقرة 14 من القرار 2216 (2015) ؛

22 - يشير إلى تقرير الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل العامة للجزاءات (S / 2006/997) عن أفضل الممارسات والأساليب ، بما في ذلك الفقرات 21 و 22 و 23 التي تناقش الخطوات الممكنة لتوضيح المعايير المنهجية لآليات الرصد ؛

23 - يؤكد من جديد عزمه على إبقاء الحالة في اليمن قيد الاستعراض المستمر ، واستعداده لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار ، بما في ذلك تعزيز التدابير أو تعديلها أو تعليقها أو رفعها ، حسب الاقتضاء في أي وقت في على ضوء التطورات.

24 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.

الملحق الحوثيون ، الملقبون: أنصار الله ،
انخرط الحوثيون في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
شارك الحوثيون في هجمات استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن ، ونفذوا سياسة العنف الجنسي والقمع ضد النساء الناشطات سياسيًا والمهنيات ، المنخرطات في تجنيد الأطفال واستخدامهم ، وحرضوا على العنف ضد الجماعات بما في ذلك على أساس الدين والجنسية. ، واستخدام الألغام الأرضية والعبوات الناسفة بشكل عشوائي على الساحل الغربي لليمن. كما عرقل الحوثيون إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن ، أو الوصول إلى المساعدات الإنسانية أو توزيعها في اليمن.
شن الحوثيون هجمات على الشحن التجاري في البحر الأحمر باستخدام العبوات الناسفة المحمولة بالماء والألغام البحرية.
كما ارتكب الحوثيون هجمات إرهابية متكررة عبر الحدود استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وهددوا باستهداف مواقع مدنية عمدًا.

زر الذهاب إلى الأعلى