[esi views ttl="1"]
arpo14

القطاع الخاص يعتبر قرار اللجنة الوزارية انتصاراً لمطالبهم

اعتبر القطاع الخاص في اليمن تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بحل الخلاف بين التجار ومصلحة الضرائب حول قانونية ضريبة المبيعات وإطلاق الأرقام الضريبية للتجار المحتجزة في الموانئ من قبل الضرائب- "انتصاراً عظيماً" في سبيل رفع المعاناة والظلم عن القطاع الخاص، وتأكيداً على عدالة مطالبهم.

وقال أعضاء الغرفة التجارية الصناعية في اجتماع استثنائي لهم بأمانة العاصمة " أن توصيات اللجنة الوزارية تعد بمثابة الفتوى القانونية الملزمة بعدم قانونية إيقاف الأرقام الضريبية، وعدم مشروعية جبايتها باسم القيمة المضافة"، معتبراً حجز البضائع في المنافذ بواسطة مصلحة الضرائب باطلاً بأي وجه كان".

ودعا حسن الكبوس رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوه إلى إصدار توجيهاتهم السريعة بموجب تقرير اللجنة إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب لإلغاء وقف الأرقام الضريبية، وعدم تكرار ذلك مستقبلاً وإطلاق سراح البضائع المحجوزة والتوقف عن جبايتها باسم القيمة المضافة".

وكان تقرير اللجنة المشكلة من وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي، ووزير شئون المغتربين مجاهد القهالي، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء جوهرة حمود ثابت- قد دعا مصلحة الضرائب إلى إطلاق الأرقام الضريبية المحتجزة وتمكين التجار من تخليص بضائعهم.

وأكد اللجنة الوزارية في تقريرها أن حماية المال العام يفرض على الجميع الحرص على تحصيل الضرائب المستحقة للخزينة العامة باعتبارها أوجب الواجبات على المكلفين، مشيرة إلى أن الضريبة المتأخرة التي تطالب المصلحة التجار بتسديدها، لا علاقة لها بالبضائع المحتجزة فضلا عن عدم قانونية الحجز وعدم صلاحية رئيس المصلحة باتخاذ إجراءات الحجز بصفة عامة إلا عن طريق النيابة العامة أو المحكمة المختصة طبقا لقانون الضريبة العامة على المبيعات.

كما شددت توصيات اللجنة على ضرورة مراعاة مصلحة الضرائب الإجراءات القانونية في تحصيل الضريبة من حيث قانونيتها ونوعها ومقدارها واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان تحصيلها من خلال الجهات القضائية المختصة وفي مواعيدها وعدم التراخي أو الإهمال في متابعة الإجراءات القانونية أو اللجوء إلى التسويات التوافقية خارج إطار القانون.

وطالب التقرير مصلحة الضرائب بتحصيل الضرائب المستحقة عن الفترة الماضية وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد(36، 37) من قانون ضريبة المبيعات والقيام باتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية القضائية المنصوص عليها في المواد المذكورة في قانون الضريبة على المبيعات وقانون تحصيل الأموال العامة طبقا لما ورد بنص المادة (39) من قانون الضريبة العامة للمبيعات.

كما أكدت اللجنة عدم قانونية ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن الوضع أكثر غموضا وإرباكا من حيث عدم وضوح النصوص القانونية في هذه الضريبة بمسماها المتداول ضريبة القيمة المضافة، مضيفا إلى ذلك، أن اللجنة الوزارية المشتركة لم تقف على نص صريح بهذا الشأن ، بمقابل وجود قرار مجلس الوزراء رقم (410) لعام 2006م ينص على إلغاء ضريبة القيمة المضافة لعدم قانونيتها ومخالفتها لإحكام الدستور.

زر الذهاب إلى الأعلى