[esi views ttl="1"]
arpo14

اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع التجار توصي بالإفراج الفوري عن الأرقام الضريبية

أوصت اللجنة الوزارية المكلفة بحل الخلاف بين التجار ومصلحة الضرائب في اليمن حول قانونية ضريبة المبيعات وقيام مصلحة الضرائب على إثره بحجز الأرقام الضريبية لبعض التجار نتيجة ما أسمته المصلحة " تهرب بعض التجار عن تسديد ما عليهم"بضرورة إصدار توجيهات فورية من قبل المصلحة للإفراج عن الأرقام الضريبية المحتجزة وتمكين التجار من تخليص بضائعهم.

وأكدت اللجنة الوزارية المكونة من وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي، ووزير شئون المغتربين مجاهد القهالي، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء جوهرة حمود ثابت أن حماية المال العام يفرض على الجميع الحرص على تحصيل الضرائب المستحقة للخزينة العامة باعتبارها أوجب الواجبات على المكلفين.

وأوضح تقرير اللجنة الوزارية المرفوع لرئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ذكر موقع " 26 سبتمبر نت" إنه حصل على نسخة منه أن الضريبة المتأخرة التي تطالب المصلحة التجار بتسديدها، لا علاقة لها بالبضائع المحتجزة فضلا عن عدم قانونية الحجز وعدم صلاحية رئيس المصلحة باتخاذ إجراءات الحجز بصفة عامة إلا عن طريق النيابة العامة أو المحكمة المختصة طبقا لقانون الضريبة العامة على المبيعات.

وشددت التوصيات على ضرورة مراعاة مصلحة الضرائب الاجراءات القانونية في تحصيل الضريبة من حيث قانونيتها ونوعها ومقدارها واتخاذ الاجراءات القانونية لضمان تحصيلها من خلال الجهات القضائية المختصة وفي مواعيدها وعدم التراخي أو الاهمال في متابعة الاجراءات القانونية أو اللجوء إلى التسويات التوافقية خارج إطار القانون .

وأوصى التقرير مصلحة الضرائب بضرورة تحصيل الضرائب المستحقة عن الفترة الماضية وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد(36، 37) من قانون ضريبة المبيعات والقيام باتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية القضائية المنصوص عليها في المواد المذكورة في قانون الضريبة على المبيعات وقانون تحصيل الأموال العامة طبقا لما ورد بنص المادة (39 ) من قانون الضريبة العامة للمبيعات.

وكان التقرير قد نوه إلى أن العلاقة القائمة بين المصلحة والقطاع التجاري يسودها الإرباك وعدم الثبات في تحديد وتحصيل ضريبة المبيعات بسبب غياب الاستقرار القانوني ، حيث يخضع القانون لتعديلات متكررة ، إضافة إلى تأجيل تنفيذه مع التجار وتحرير محاضر بتوافقات خارج إطار القانون فيما يتعلق بتنفيذ الضريبة على المبيعات.

وأكدت اللجنة عدم قانونية ضريبة القيمة المضافة، وقالت: أن الوضع أكثر غموضا وإرباكا من حيث عدم وضوح النصوص القانونية في هذه الضريبة بمسماها المتداول ( ضريبة القيمة المضافة) حيث لم تقف اللجنة على نص صريح بهذا الشأن ، بل ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (410) لعام 2006م ما يفيد إلغاء ضريبة القيمة المضافة لعدم قانونيتها ومخالفتها لإحكام الدستور.

زر الذهاب إلى الأعلى