[esi views ttl="1"]
أرشيف محلي

صدور قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م (النص)

أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم القانون رقم (3) لسنة 2013م بربط الموازنة العامة للدولة في اليمن للسنة المالية 2013م .. فيما يلي نصه:

قانون رقم (3) لسنة 2013م
بربط الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2013م

باسم الشعب:
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
(أصدرنا القانون الآتي نصه)

مادة (1) : تقدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية2013م بمبلغ (2.084.211.645.000) ريال ، فقط اثنان تريليون وأربعة وثمانون ملياراً ومائتان وإحدى عشر مليوناً وستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال لا غير ، وذلك كما يلي :
الإجمالي العام 2.084.211.645.000

الباب الأول: الإيرادات الضريبية 628.348.907.000
الباب الثاني: المنح 97.311.184.000
الباب الثالث: إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة 1.304.780.839.000
الباب الرابع: التصرف في الأصول غير المالية 114.942.000
الباب الخامس: التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم 53.655.773.000

مادة (2): تقدر جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2013م بمبلغ (2.766.998.985.000 ) ريال فقط ، اثنان تريليون وسبعمائة وستة وستون ملياراً وتسعمائة وثمانية وتسعون مليوناً وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف ريال لا غير وذلك كما يلي :
الإجمالي العام 2.766.998.985.000
الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين 905.631.556.000
الباب الثاني: نفقات على السلع والخدمات والممتلكات 650.054.611.000
الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية 586.545.572.000
استخدامات غير مبوبة 47.924.781.000
الباب الرابع: اكتساب الأصول غير المالية 384.571.583.000
الباب الخامس: اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم 192.270.882.000

مادة (3) : يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م بمبلغ (682.787.340.000) ريال ، فقط ستمائة واثنان وثمانون ملياراً وسبعمائة وسبعة
وثمانون مليوناً وثلاثمائة وأربعون ألف ريال لا غير.

مادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.

مادة (5) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م, وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .

مادة (6) : تفوض وزارة المالية في حالة استمرار ارتفاع أسعار النفط عن المعتمد بموازنة السنة المالية 2013م بتغطية دعم المشتقات النفطية كالتزام حتمي لا سبيل لتجنبه ، على أن يتم مواجهة ذلك من الزيادة المحققة من أسعار بيع النفط.

مادة (7) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة (8) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2013م وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ : 11 / ربيع اول / 1434ه
الموافق : 23 / يناير / 2013م
عبد ربه منصور هادي

رئيس الجمهورية

زر الذهاب إلى الأعلى