[esi views ttl="1"]
آراءأرشيف الرأيالفكر والرأي

صعدة.. كي لا ننسى حقوق وواجبات الدولة والمواطن

الباعث على تأييد موقف السلطات اليمنية في مواجهة المتمردين، هو الاعتقاد بالصورة المثالية للمواطن ومختلف سلطات الدولة الملتزمين بالحقوق والواجبات الدستورية المكفولة، وقد بينت النصوص الدستورية فيما بينت كيفية النفاذ إلى التغيير والإسهام والتأثير في مجريات الحياة العامة بشكل سلمي، وذلك بينٌ لأناس يعقلون.. لا مفر أمامهم من الالتزام والأخذ بها والاستناد عليها كاملة، لا التمرد عليها واختراقها وانتهاكها.

وواقع الحال يستدعي مواداً منتقاة من أبواب وفصول أبواب الدستور في اليمن ، لكي لا ننسى الحق العام، والواجب المفروض لحماية الوطن المقدس والذود عنه من ثلة المتمردين والخارجين على التاريخ وسنن الكون والقانون:

1- أسس الدولة: 1-1 الأسس السياسية:
مادة (4) الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.

مادة (5) يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين.

1-2 الأسس الاقتصادية:
مادة (21) تتولى الدولة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية وفقا للقانون.

1-3 الأسس الاجتماعية والثقافية:
مادة (24) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.
مادة (25) يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون.
مادة (33) تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة.

1-4 أسس الدفاع الوطني
مادة (36) الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى، وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمة والترقية والتأديب في القوات المسلحة والشرطة والأمن.

مادة (40) يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضمانًا لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقاً للقانون.

2- حقوق وواجبات المواطنين الأساسية:
مادة (41) المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

مادة (42) لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون.

مادة (43) للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق.

مادة (51) يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

مادة (52) للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون.

مادة (53) حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي.

مادة (58) للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية.

مادة (60) الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس، والخدمة العسكرية شرف، وخدمة الدفاع الوطني ينظمها القانون.

مادة (61) الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واحترام القوانين والتقيد بأحكامها واجب على كل مواطن.

______________
[email protected]

زر الذهاب إلى الأعلى