[esi views ttl="1"]
أرشيف محلي

القبض على يمني متهم بقتل ابنته ودفنها سراً

أوقفت سلطات الأمن اليمنية أباً متهماً بقتل ابنته البالغة من العمر 22 عاماً ودفنها سراً في ظروف غامضة بإحدى مديريات محافظة تعز جنوبي البلاد، مؤكدة أنها استخرجت جثة الفتاة من قبرها للفحص الطبي.

وقال مصدر أمني إن شرطة مديرية الشماتين بتعز استصدرت أمراً من النيابة لاستخراج جثة الفتاة في ضوء معلومات أكدت تورط والدها ( 45 عاماً ) في قتلها وقيامه بدفنها سراً ومن دون إعلام السلطات.

الشرطة التي احتجزت الأب ويدعى (ع- س- م)، تحفظت على جثة المجني عليها بعدما أخرجتها من قبرها، في ثلاجة المستشفى لعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة الطريقة التي توفيت بها، مؤكدة أن إجراءات جمع الاستدلالات في القضية مازالت متواصلة لكشف كل ملابساتها.

الواقعة لقيت أصداء واسعة في المجتمع اليمني، واستنكرت ردود الفعل هذه الجريمة وشددت على ضرورة إلحاق العقوبة بالجاني أياً كانت دوافعه، وذلك لوضع حد لمثل هذه الحوادث التي تسيء للمرأة اليمنية.

واعتبرت الناشطة هناء السماوي، أن الجريمة سلوك مرفوض، مؤكدة أن الاعتقال في حالة الأب الجاني "يمثل رسالة يمكن أن تضع حداً للتطرف خارج القانون، لكنّ مدى الاستجابة المجتمعية يتفاوت بحسب التأويل والوعي والثقافة".

وقالت ريم محمد، مدونة على موقع التواصل الاجتماعي إن "الفتاة القتيلة يجب أن تنصف مهما كان دافع أبيها أو أياً كان الجرم الذي ارتكبته، فليس "من حقه أن يأخذ حياتها".

العقوبة غير رادعة

وتنص المادة 233 من قانون العقوبات اليمني أنه "إذا اعتدى الأصل (الأب أو الأم) على فرعه (الابن أو الابنة) بالقتل أو الجرح فلا قصاص، وإنما يُحكم بالدية أو الأرش، ويجوز تعزير الجاني في هذه الحالة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة في القتل وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بالغرامة في الجرح ما لم يحصل عفو". وفي المادة 59 يؤكد القانون أنه "لا يقتص من الأصل بفرعه، وإنما يحكم بالدية أو الأرش على حسب الاحوال".

من جهته، أوضح المحامي أمين الربيعي "أنه لا يتم الحكم بالقصاص على الأب إذا ثبت أنه قام بقتل ابنته تطبيقاً لنص المادة (59) من قانون الجرائم والعقوبات". وتوقع الربيعي أن تحكم المحكمة عليه بالدية والتعزير بالسجن وفقاً لنص المادة (233) من القانون ذاته.

وأضاف أن القانون اليمني "خفف من عقوبة هذه الجريمة حتى أوصلها إلى الغرامة ولم يجعلها حتى كعقوبة القتل الطبيعي التي لا يوجد فيها عقوبة الغرامة. وجعل سلطة القاضي هي التي تقرر بين الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة". وأكد الربيعي أن العقوبتين "لا تحققان ردعاً عاماً ولا سيما مع انتشار هذه الظاهرة الموروثة في العرف القبلي اليمني والتي لا يجيزها الشرع الاسلامي الحنيف".

زر الذهاب إلى الأعلى