[esi views ttl="1"]
من الأرشيف

صدور قانون بتعديل المادتين 104 و 104 مكرر من قانون السلطة القضائية

صدر اليوم القانون رقم (18) لسنة 2012م بتعديل المادتين (104 ، 104 مكرر) من القانون رقم (15) لسنة 2006م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية فيما يلي نصه :

باسم الشعب

رئيس الجمهورية ..

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديله بالقانون رقم (15) لسنة 2006م.

وبعد موافقة مجلس النواب.

(أصدرنا القانون الأتي نصه)

المادة (1): تعدل المادتان (104 ، 104 مكرر) من القانون رقم (15) لسنة 2006م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية على النحو التالي :

مادة(104): يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي:

1- رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيسا

2- رئيس المحكمة العليا عضوا

3- وزير العدل عضوا

4- النائب العام عضوا

5- رئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا

6- أمين عام مجلس القضاء الأعلى عضوا

7- ثلاثة قضاة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى على أن لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة عليا. أعضاء

مادة(104مكرر) : يتم تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية ويمارس المهام والاختصاصات المخوله له بموجب القانون.

المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ : 19 / رمضان/ 1433ه

الموافق: 7 / اغسطس /2012م

عبد ربه منصور هادي

رئيس الجمهورية

زر الذهاب إلى الأعلى