الحوثية وقضية الخمس والأعشار الجريمة الإمامية الكبرى (1-2)
توفيق السامعي يكتب: الحوثية وقضية الخمس والأعشار الجريمة الإمامية الكبرى (1-2)
قد لا يدرك معظم اليمنيين اليوم مخاطر وأبعاد ما يقوم به الحوثيون من سن قانون الزكاة والخمس على اليمنيين في المستقبل القريب والبعيد إن لم يوقفوه عند حده؛ فهذه الجريمة في عظمها تفوق جريمة الانقلاب الحوثي ذاته وتوازي بذرة الهادي الرسي للإمامة في اليمن قبل 1200سنة، والتي ما زال وسيظل الشعب اليمني يدفع ثمنها من دماء أبنائه ودمار وطنه حتى يحكم الله بيننا وبينهم بدولة حقيقية وقوية توقف كل العبث الإمامي باليمن عبر التاريخ.
في منشور سابق لي عن قضية الخمس الهاشمية وفتوى سابقة للشيخ عبدالمجيد الزنداني في هذا الشأن تأييداً لهذا العطاء في الخمس، كنت قد ذكرته أن فتواه كانت رافداً للادعاءات الحوثية في قضية الخمس، قال بعض المعلقين قد أفتى قبل الزنداني الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وابن عباس وغيرهم، فلماذا لا تناقشهم؟!
أقول كلمة بسيطة فقط:
الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وابن عباس - رحمة الله عليهم جميعاً، وجزاهم الله خير الجزاء على ما قدموا- فكروا واجتهدوا لزمانهم، ونحن نفكر ونجتهد لزماننا مع وجود كل وسائل البحث والاجتهاد، وسنأخذ منهم ما توافق مع زماننا وكان فيه نفعاً لفكرنا وزماننا، وسنترك منهم ما لم ينفعنا في زماننا، وأقوالهم ليست حجة علينا ولا قرآناً لا يمكن تغييره.
ودعونا نناقش هذه المسألة كما وردت في القرآن الكريم، وكيف كانت الجنايات الإمامية عليها وتأويل نصوصها وإنزالها عليهم وعلى أيديولوجيتهم.
فقد وردت في القرآن الكريم آية فقط تناقش مسألة الخمس والقربى، وآية تناقش مصارف الفيء وتحدد القربى من يكونون أهم قرابة الرسول أم القرابة العامة لكل مشترك في الغزو والمعارك والغنائم..
الآية الأولى في سورة الأنفال قوله تعالى: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}الأنفال41
والآية الأخرى في سورة الحشر قوله تعالى: {مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ}الحشر 7.
كلا الآيتين تنصان على مسألة الفيء (الغنيمة)، والغنيمة لفظ عام يطلق يشمل الغنيمة والفيء والنفل معاً مع قليل من التفريق، فالغنيمة والنفل في المعارك خاصة لا يتعداه إلى غيرها مطلقاً وراجعوا سياق وألفاظ ومعانى الآيتين.
ويختلف الفيء قليلاً عن الغنيمة والنفل لأنه المال المأخوذ بغير قتال، بدليل قول الله تعالى: {وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}الحشر6، بعكس الغنيمة التي تؤخذ بالحرب والقتال.
وقد شُرع الفيء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده ولكن بضوابط محددة لا تتعدى على أموال الناس بالباطل وتكون من محمولات الجيوش وعتاده في أرض المعركة.
وقد اختلف الفقهاء في قسمة الفيء فقال قوم: أن الفيء لجميع المسلمين، الفقير والغنى، وإن الإمام يعطي منه للمقاتلة وللحكام وللولاة، وينفق منه في النوائب التي تنوب المسلمين ، كبناء القناطر وإصلاح المساجد، وغير ذلك ، ولا خمس في شيء منه، وبه قال الجمهور -عدا الشافعي- وهو الثابت عن أبى بكر وعمر، وهذا هو المعنى العام للآية الكريمة، حيث بينت أنه لله وللرسول، فما لله فهو لمصالح المسلمين، وما للرسول فهو لنفقته صلى الله عليه وسلم في حياته، ثم لمصالح المسلمين بعد مماته، وكذلك ذوو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فلم يبق أحد من المسلمين إلا وله حق في مال الفيء.
أما الشافعي فيرى أن الفيء يخمس؛ أي يقسم على خمسة أسهم: سهم منها يقسم على المذكورين في آية الفيء وهم أنفسهم المذكورون في آية الغنيمة، وأربعة أخماس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهاد الإمام بعده، ينفق منه على نفسه وعلى عياله ومن يري.
والصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول الشافعي في القديم: أن الفيء لا يخمس وإنما كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذكروا معه في قوله: {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان..}الحشر:10.
فيكون عاما لجميع المسلمين بناء على اجتهاد الإمام، قال ابن المنذر: ولا نحفظ من أحد قبل الشافعي في الفيء الخمس كخمس الغنيمة وقد روى أن عمر لما قرأ آية الفيء قال: "استوعبت هذه الآية الناس، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق".
والخلاف بين الشافعي والجمهور بسيط لأن كليهما يعود إلى مصالح المسلمين في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم كما رأينا.
إذاً فالشافعي - رحمة الله عليه- قصر الخمس على الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يقل لمن بعده، وكذلك فعل جمهور الأئمة والفقهاء الآخرون.
أما ذوو القربى في الآيتين فاللفظ صراحة يحدد القربى الواجب عليهم النفقة ممن يعول ممن حضر المعارك وشارك في قسمة فيئها/ غنيمتها؛ لأن الجميع بذل جهداً وعرض نفسه للخطر ولم يكن لهم راتب أو مال ينفقون منه سوى ما يغنمونه من هذه المعارك، وهو عرف متعارف عليه في الحروب منذ آلاف السنين حتى زمن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - الذي دون الدواوين وجعل للجيش راتباً ينفق منه كل من انتسب إليه، وكان كل ما يتم غنيمته يعود بعد ذلك لبيت مال المسلمين مع بعض الحصص البسيطة والزيادة من هبات الدولة التي كانت تمنحها للمشاركين في تلك المعارك علاوة على تلك الرواتب حتى جعل لكل من في المدينة المنورة من المسلمين راتباً وجُعلاً من هذه الغنائم.
هناك آية واحدة فقط خصت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تعطف عليه قرابته أو بني هاشم، وهي في سورة الأنفال قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}الأنفال1
والنفل هنا ما سقط من الجيش المعادي في أرض المعركة، أي قصراً وحصراً على ذلك حتى لا يتم التعدي على أموال الناس ظلماً تحت الغلبة وقوة السيف. والنفل لفظ من لغة أهل اليمن معروف وهو ما نفل (سقط) من العدو في أرض المعركة كما تعرفه القواميس اليمنية، وهو لغة المعافر.
لو كان هناك اختصاص لبني هاشم في تقسيم هذه الغنائم لدخلوا في هذه الآية، ولكن لم يحدث، لماذا؟
حتى لا يدخل شيء في نفوس المسلمين من التخصيص والتفضيل، وهو ما طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم في كل معاركه وخاصة معركة حنين حينما وزع كل شيء على المهاجرين والمسلمين حديثاً حتى يتألف قلوبهم دون الأنصار الذين دخل في نفوسهم شيء من الوجد على ذلك التصرف حتى أزاله الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو معروف من تلك القصة خلاصتها قوله لهم: "أتحبون أن يذهب الناس بالشاة والبعير أتألف بها نفوسهم وترجعون أنتم برسول الله؟! فقالوا رضينا برسول الله قسماً وحظا، فدعا النبي صلى االله عليه وسلم لهم فقال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار..".
حينما أعطى الرسول بعض قرابته من تلك الغنائم لم يعطهم للتمييز والتفضيل عن غيرهم أو خصهم بخمس أو غيره، بل لأنه واجب النفقة عليه لهم وإعالته إياهم؛ إذ لا توجد واقعة من الوقائع أن حدد لهم مالاً خاصاً أو نسبة خاصة يهم لا خمس ولا حتى عُشُر. وحتى وهو في فراش الموت كانت وصيته بما ترك للمسلمين صدقة عامة، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت عائشة لهن: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث، ما تركنا فهو صدقة؟.
ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة -رضي الله عنها-: إن فاطمة والعباس -رضي الله عنهما-: أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر، فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال" وفي رواية: قال أبو بكر -رضي الله عنه-: "لست تاركًا شيئًا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ". فعند ذلك تركت فاطمة – رضي الله عنها - منازعته بعد احتجاجه بالحديث وبيانه لها.
علي بن أبي طالب وفاطمة -رضي الله عنهما- حاججا أبا بكر –رضي الله عنه – بالحجة فلما ألزمهم الحجة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اقتنعا وتركا منازعته وسدا ثغرة كانت من مكائد الشيطان وحبال التعصب لم يظهر نتنها إلا بعد قرن تقريباً حينما لم يكن هناك مثل علي وفاطمة – رضي الله عنهما- في التفهم والوقوف عند الحجة، وحتى عند خلاف علي ومعاوية – رضي الله عنهما- واشتعال الحرب بينهما لم يقل علي بن أبي طالب – رضي الله عنه- لمعاوية أنا وريث رسول الله وقريبه والأحق بعده بالولاية، بل قال له: لقد بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، المنطق القوي والمقبول والحجة البينة لعلي -رضي الله عنه- كانت سنة أصحابه الخلفاء الراشدين من قبله في سنة البيعة من بقية المسلمين وليس للقرابة هنا أي ذكر.
....(يتبع)
عناوين ذات صلة: