أعلنت اللجنة المكلفة من قبل المؤتمر العام الرابع لنقابة الصحفيين في اليمن بإعداد مشروع النظام الأساس للنقابة، الإنتهاء من مهمتها في إعداد المشروع. وجاء في عنوانه "مشروع النظام الأساس لاتحاد نقابات الصحفيين اليمنيين".
وقالت اللجنة في بلاغ صحفي لوسائل الإعلام :" تود لجنة إعداد النظام الأساس لنقابة الصحفيين اليمنيين، والتي كلف أعضاؤها من قبل المؤتمر العام الرابع للنقابة بالإعداد لمشروع نظام أساس جديد للنقابة، أن تؤكد للزملاء الأعزاء أعضاء النقابة أنها انتهت من المهمة المكلفة بها".
وأضافت :" لقد استكملت اللجنة وبعد جلسات عدة مهمتها في إنجاز مشروع النظام الأساس، مراعية التطورات والمستجدات في الوطن خلال الفترة الأخيرة".
وأكدت اللجنة أنها ستقوم بنشر مشروع النظام الداخلي في موقع نقابة الصحفيين وفي مختلف وسائل الإعلام ليتسنى للجميع الإطلاع عليه وإثرائه بالملاحظات الكفيلة بجعله وثيقة هامة من وثائق النقابة ، على أن يتم إقراره بصيغته النهائية في اجتماع استثنائي للجمعية العمومية للنقابة في فترة أقصاها شهر فبراير أو مارس المقبلين .
واهابت اللجنة بكافة الزملاء الصحفيين بسرعة موافاة اللجنة بملاحظاتهم على مشروع النظام الأساس عبر فروع النقابة في فترة أقصاها نهاية شهر نوفمبر 2012، مؤكدة في ذات الوقت أنها لن تلتفت إلى أية ملاحظات تردها بعد ذلك، حتى تتمكن اللجنة من استيعاب الملاحظات في النسخة النهائية للمشروع، الذي سيقدم في دورة استثنائية للجمعية العمومية للنقابة والتي ستخصص لإقراره بصيغته النهائية .
وفيما يلي نص المشروع:
مشروع النظام الأساس لاتحاد نقابات الصحفيين اليمنيين
الباب الأول : التعريفات والأهداف
الفصل الأول : التسمية والتعريفات
مادة (1) : يسمى هذا النظام : النظام الأساس لاتحاد نقابات الصحفيين اليمنيين .
مادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها إلا إذا أقتضى سياق النص خلاف ذلك .
• الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
• النظام : النظام الأساس لاتحاد نقابات الصحفيين اليمنيين .
• الاتحاد : اتحاد نقابات الصحفيين اليمنيين .
• النقابات : هي النقابات الصحفية اليمنية الأعضاء في الاتحاد .
• المؤتمر العام : أعلى سلطة في الاتحاد ويتكون من المندوبين المنتخبين من النقابات الصحفية ومجلس الاتحاد والهيئات التنفيذية للنقابات الأعضاء.
• مجلس الاتحاد : المجلس المنتخب من المؤتمر العام.
• الأمانة العامة : هي الهيئة التنفيذية للاتحاد وتتكون من الأعضاء المنتخبين من بين أعضاء مجلس الاتحاد .
• اللوائح : اللوائح الداخلية للاتحاد الصادرة عن الأمانة العامة والمصادق عليها من مجلس الاتحاد .
الفصل الثاني : المبادئ والأهداف
مادة (3) : اتحاد نقابات الصحفيين اليمنيين منظمة نقابية مدنية طوعية مهنية ذات شخصية اعتبارية , ومقره الرئيس العاصمة صنعاء, ويضم نقابات الصحفيين اليمنيين الحاصلين على عضوية الاتحاد وفقاً لشروط هذا النظام .
مادة (4) : يلتزم اتحاد نقابات الصحفيين اليمنيين بالتالي :
أ. حماية الصحفيين والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم وتقديم الدعم والرعاية لهم بما يساعد على الارتقاء بمستواهم المهني والمعيشي .
ب. العمل على تطوير مهنة الصحافة لأداء رسالتها بمهنية وترسيخ دعائم الحرية الصحفية .
ج. السعي من أجل تعزيز وحماية الحريات العامة وحرية الصحافة في التشريعات والقوانين وبما ينسجم والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والقوانين واتفاقيات منظمة العمل الدولية .
د. الالتزام بميثاق الشرف الصحفي وتمثل قيمه .
ه. تعزيز علاقات التعاون والتكامل بين النقابات أعضاء الاتحاد .
و. تطوير الصلات مع الاتحادات والنقابات الصحفية العربية والدولية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والعربية والدولية .
الباب الثاني : هيئات الإتحاد
الفصل الأول : المكونات والهيئات
مادة (5) : يتكون الاتحاد من الهيئات التالية :-
أ-النقابات الاعضاء . ب-المؤتمر العام .
ج-مجلس الاتحاد . د-الامانة العامة .
الفصل الثاني : النقابات الأعضاء
مادة (6) : يتكون الاتحاد من النقابات الأعضاء التي انضمت للاتحاد بحسب النظام الأساس للاتحاد والتزمت به .
مادة (7) : على كافة النقابات الاعضاء اعداد نظام أساس موحد لكافة النقابات يقر في مؤتمراتها العامة والمؤتمر العام للاتحاد , وعلى أن يتوأم والنظام الاساس للاتحاد .
مادة ( 8 ) : يشترط في النقابة العضو ان لا يقل عدد أعضائها المسجلين بحسب الشروط الواردة في النظام الأساس للاتحاد , والنظام الأساس للنقابة عن مائة عضو مستوفين للشروط الواردة في النظامين .
مادة ( 9 ) : لا يكتسب عضو النقابة العضو في الاتحاد عضوية الاتحاد إلا باستيفاء الشروط الواردة في النظام الأساس للاتحاد بموجب المادة( 64 ).
مادة (10) : يحق للنقابة العضو تقديم الاقتراحات لتعديل النظام الأساس للاتحاد أو مادة من مواده مشفوعاً بالمسببات , وعلى أن يقدم لمجلس الاتحاد قبل انعقاد المؤتمر العام بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر ليتسنى للاتحاد عرضه على المؤتمر العام .
مادة (11): يحق لمجلس الاتحاد التدخل في فض نزاعات الهيئات التنفيذية للنقابات الاعضاء بموجب طلب موقع من ثلثي أعضاء الهيئة التنفيذية للنقابة العضو أو 25% من الجمعية العمومية للنقابة المعنية .
مادة (12) : مجلس الاتحاد هو الجهة المخولة في فض نزاعات النقابات الأعضاء بمجرد تقدم أي نقابة عضو لمجلس الاتحاد بشكوى في هذا الخصوص .
مادة (13) : على كافة النقابات الأعضاء رفع تقارير دورية عن أنشطتها لمجلس الاتحاد كل ثلاثة أشهر .
مادة (14 ) : يحق للنقابات الأعضاء تشكيل فروع ولجان وروابط بحسب احتياجها, شريطة أن لاتتعدى المساحة الجغرافية التي تشكلت فيها النقابة العضو .
مادة(15): تنظم العلاقة المالية بين الاتحاد والنقابات الأعضاء في إطار خطة تقدم للمؤتمر العام ويتم إقرارها بأغلبية أعضاء المؤتمر العام .
مادة (16):بموجب النظام الأساس للاتحاد وبعد إقراره من المؤتمر العام تؤول كافة ممتلكات وأرصدة ومنقولات نقابة الصحفيين اليمنيين السابقة في المركز إلى ملكية اتحاد نقابات الصحفيين اليمنيين .
مادة (17) : تكتسب عضوية الاتحاد لأعضاء النقابات بموجب المواد 68 , 69 , 70 من النظام الأساس للإتحاد .
مادة ( 18) : تعقد النقابات الأعضاء دورة انتخابية مرة واحدة كل ثلاث سنوات شمسية قبل انعقاد المؤتمر العام للاتحاد بثلاثة أشهر على الأقل لانتخاب رئيس نقابة وهيئة تنفيذية على أن لا يزيد أعضاء الهيئة التنفيذية لكل نقابة عضو عن سبعة أعضاء , وكذا انتخاب المندوبين للمؤتمر العام للاتحاد بواقع خمسة أعضاء عن كل مئة عضو وترتفع النسبة حسب التالي عن 100 = 5 , وعن 150 = 6 , وعن 250 = 7 , وعن 400 = 8 , وعن 600 = 9 , وعن 1000= 10 , وعن 1500 = 11 , وعن 2000 = 12 .
مادة ( 19 ) : تشرف على الدورة الانتخابية للنقابة العضو لجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس الاتحاد يتم اختيارهم من المجلس ويصدر بهم قرار من رئيس مجلس الاتحاد .
مادة (20 ) : من حق كل رئيس نقابة الترشح ضمن مجلس الاتحاد .
مادة (21 ) : تمثل كل نقابة عضو بالاتحاد في المؤتمر العام بحسب النسب في المادة ( 18 ) بالإضافة إلى رئيس النقابة وأعضاء هيئتها التنفيذية كهيئات مشاركة في المؤتمر ونقاشاته ولا يحق لها التصويت .
مادة ( 22) : عضو النقابة الراغب للترشيح لعضوية المندوبين يشترط أن يكون قد مضى على عضويته في جدول العضوية في النقابة العضو مالا يقل عن خمس سنوات .
مادة(23) : يتم الاقتراع في انتخابات النقابات الاعضاء على ثلاث بطاقات الأولى خاصة برئيس النقابة والثانية خاصة لبقية أعضاء الهيئة التنفيذية للنقابة والثالثة خاصة بالمندوبين للمؤتمر العام للإتحاد .
مادة (24) : يقوم مجلس الاتحاد بدعوة الجمعيات العمومية للنقابات الأعضاء وبالتنسيق معها للانعقاد لانتخاب رئيس نقابة وهيئة تنفيذية والمندوبين للمؤتمر العام , قبل انعقاد المؤتمر العام للاتحاد بشهرين على الأقل .
مادة (25 ) : يحق لكل نقابة عضو في حالة رغبتها تبديل احد مرشحيها في مجلس الاتحاد أو رئيس مجلس الاتحاد التقدم بطلب مسبب إلى مجلس الاتحاد للنظر في الطلب والبت فيه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس , وفي حالة موافقة المجلس يتم استبداله بالمرشح الحاصل على أعلى الأصوات من نفس النقابة العضو اما ممن تقدموا للترشيح لرئيس مجلس الاتحاد أو عضوية مجلس الاتحاد .
مادة (26) : على كل نقابة عضو في الاتحاد السعي لإيجاد تنسيقيات ولجان قطاعية للعاملين في القطاعات الصحفية والإعلامية المختلفة مع إيجاد إطار تنسيقي لهذه التنسيقيات واللجان مع النقابات الأعضاء في الاتحاد .
الفصل الثالث : المؤتمر العام
مادة (27) : يتكون المؤتمر العام من مندوبي النقابات المنتخبين من الأعضاء المقيدين في جداول العضوية للنقابات المسددين للاشتراكات الشهرية لعضوية النقابة وللاتحاد , ورؤساء وأعضاء الهيئة التنفيذية للنقابات ومجلس الاتحاد المنتهية ولايته .
مادة (28) : يعقد المؤتمر العام دورة انتخابية كل ثلاث سنوات شمسية , وعلى أن يعقد دورة وثائقية لقوام المؤتمر العام في منتصف الفترة المحددة .
مادة (29) : يعتبر المؤتمر العام أعلى سلطة في الاتحاد وتدار أعماله وفق الاختصاصات الواردة في
المادة (34) .
مادة (30) : يكتمل النصاب القانوني لانعقاد المؤتمر العام والاستثنائي بحضور نصف عدد أعضائه زائد واحد فإذا لم يكتمل النصاب بعد ساعتين من الموعد يفتح باب التسجيل مرة أخرى لمدة ساعة إضافية ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب ثانية يؤجل انعقاد المؤتمر العام لليوم الثاني ، وفي حالة عدم توفر النصاب يمكن للمؤتمر الانعقاد في اليوم الثالث بحضور ثلث أعضائه ، ويؤجل المؤتمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم يتوفر النصاب ، وتستمر الأمانة العامة في إدارة شئون الاتحاد خلال تلك الفترة .
مادة (31) : يجوز عقد اجتماع استثنائي للمؤتمر العام بدعوة من مجلس الاتحاد أو ثلثي أعضائه أو بناء على طلب موقع من ثلث مجموع أعضاء المؤتمر العام للاتحاد المسددين للاشتراكات وفي جميع الأحوال تنشر الدعوة عبر وسائل الإعلام المختلفة على أن تتضمن الدعوة أو الطلب الموضوع المطلوب مناقشته .
مادة (32): على الأمانة العامة للإتحاد وبالتنسيق مع النقابات الأعضاء إعداد كافة أدبيات ووثائق المؤتمر العام قبل انعقاد المؤتمر وتوزيعها على النقابات الأعضاء بفترة لا تقل عن شهر من موعد إنعقاد المؤتمر .
مادة (33) : تكون قرارات وتوصيات المؤتمر العام صحيحة بموافقة أغلبية الحاضرين عدا إقرار أو تعديل النظام الأساس فيكون بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر العام .
مادة (34) : يختص المؤتمر العام بالتالي :
أ-انتخاب رئاسة ولجان المؤتمر .
ب-إقرار جدول الأعمال .
ج-مناقشة التقرير العام والمالي والتقارير المقدمة من الأمانة العامة للاتحاد ما بين الدورتين وإتخاذ القرارات المناسبة إزائها .
د-مناقشة وإقرار التعديلات على النظام الأساس وميثاق الشرف .
ه-انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإتحاد .
و-إصدار القرارات والتوصيات .
ز- مناقشة القضايا المستجدة التي تتقدم بها النقابات الأعضاء وفقاً للمادة (10) .
مادة (35) : القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام ملزمة لمجلس الاتحاد والنقابات الأعضاء وأعضاء الاتحاد والنقابات .
مادة (36) : رئاسة مجلس الاتحاد دورية بين نقابات الاتحاد .
أ – تحدد دورات رئاسة الاتحاد بحسب نتيجة القرعة بين النقابات الأعضاء , وتستثنى أية نقابة عضو جديد غير مؤسسة للاتحاد إلى ما بعد انتهاء القرعة بين النقابات الأعضاء المؤسسة للاتحاد .
ب -ينتخب رئيس مجلس الاتحاد من بين المندوبين للنقابة المرشحة لرئاسة الاتحاد .
ج -بعد اكتمال دورات رئاسة الاتحاد بين النقابات الأعضاء يعاد انتخاب رئيس الاتحاد بحسب الترتيب السابق للرئاسة .
الفصل الرابع : مجلس الاتحاد
مادة (37) : يتكون مجلس الاتحاد من رئيس المجلس والأعضاء المنتخبين عن النقابات بواقع ثلاثة أعضاء عن كل نقابة بالإضافة إلى رؤساء النقابات الأعضاء يتم انتخابهم في المؤتمر العام .
مادة (38) : ينتخب مجلس الاتحاد من بين أعضائه أمانة عامة لتسيير أعمال الاتحاد قوامها ستة أعضاء بالإضافة إلى رئيس المجلس .
مادة (39) : يعقد مجلس الاتحاد اجتماعاته الدورية كل ستة أشهر ويحق للمجلس عقد إجتماع استثنائي بحسب الحاجة .
مادة (40) : يختص مجلس الاتحاد في اجتماعه الدوري بالمهام التالية :
أ - متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام .
ب - الإطلاع على التقارير المقدمة من الأمين العام المساعد لشئون النقابات عن النقابات الأعضاء , ومناقشتها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها .
ج -مناقشة وإقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي للاتحاد .
د -مسائلة الأمانة العامة عند التقصير وإعفاء أعضائها من مهامهم بإغلبية ثلثي الأعضاء ، وانتخاب أمانة عامة بديله عند الضرورة بحسب النظام الأساس .
ه- يحق للمجلس أعفاء أي عضو في الأمانة العامة من مهامه عند التقصير بإغلبية ثلثي أعضاء المجلس وترفيع الاحتياط بحسب ترتيب الأصوات .
و- البت في التقارير والمواضيع والإقتراحات المطروحة عليه من الأمانة العامة والنقابات الاعضاء .
ز- إقرار اللوائح الداخلية للاتحاد .
ح- مناقشة وإقرار الإتجاهات العامة والخطط وأنشطة الاتحاد .
ط- الدعوة لإنعقاد المؤتمر العام وتكليف الأمانة العامة التحضير للمؤتمر .
ي-المصادقة على قرارات النقابات الخاصة بحماية المهنة بالتنسيق مع النقابة التي يتبعها العضو .
ك -تحديد مواعيد انعقاد مؤتمرات النقابات بالتنسيق مع النقابات الأعضاء والإشراف على انتخاباتها وانتخابات المندوبين للمؤتمر العام .
ل – تشكيل لجان من بين أعضائه بحسب الاحتياج من ضمنها لجنة رقابة وتفتيش من ثلاثة أعضاء من بين أعضاء مجلس الاتحاد تتولى مراقبة أوجه الإنفاق والإيرادات والنشاط المالي لمجلس الاتحاد وتقدم تقاريرها الدورية لمجلس الاتحاد .
مادة (41) :
( أ )- يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس الاتحاد وعضوية مجلس الاتحاد قبل عشرين يوماً من انعقاد المؤتمر ولمدة عشرة أيام ويغلق بعدها باب الترشيح وتخصص بعدها ثلاثة أيام للإنسحاب وتعتبر قائمة الترشيح نهائية على أن يكون لكافة النقابات الأعضاء تمثيل في مجلس الاتحاد بالتساوي عدا رئيس مجلس الاتحاد .
(ب)- يشترط في من يتقدم لمنصب رئيس الاتحاد أن يكون قد أمضى عشرة أعوام على الأقل كعضو مقيد في جدول العضوية العاملة بالنقابات وخمسة أعوام لمن يتقدم لعضوية مجلس الاتحاد .
( ج ) – على النقابة العضو التي تقع عليها القرعة لرئاسة الاتحاد التقدم بأكثر من مرشح لرئاسة مجلس الاتحاد .
( د )- لا يحق لرئيس النقابة الجمع بين رئاسة النقابة العضو ورئاسة مجلس الاتحاد ويحق لرؤساء النقابات الترشح لعضوية مجلس الاتحاد شريطة عدم ترشحهم للأمانه العامه لمجلس الاتحاد .
( ه )-يتم الاقتراع على المرشحين بالأسلوب الحر والمباشر والسري من أعضاء المؤتمر العام الحاضرين في جلسة الاقتراع .
( و )-يعتبر فائزاً بموقع رئيس مجلس الاتحاد المرشح الحاصل على أكثرية أصوات المقترعين وفي حال تساوي الحاصلين على أعلى الأصوات يعاد الإقتراع بينهما من النقابة العضو المقترع لها لرئاسة الإتحاد .
( ز )-يعتبر فائزاً بعضوية مجلس الاتحاد من يحصل على أكثر الأصوات بين المرشحين المتنافسين , من كل نقابة عضو وفي حالة تساوي الفائزين الأخيرين يتم حسم الموضوع بالقرعة , ويكون العضوان الحاصلان على أعلى الأصوات من كل نقابة أعضاء احتياط في مجلس الاتحاد.
( ح )-يعتبر فائزاً بعضوية مجلس الاتحاد الثلاثة الأعضاء الفائزين بأعلى الأصوات من بين مرشحي كل نقابة .
( ط )- يتم الإقتراع على عضوية مجلس الاتحاد في بطاقة خاصة تحتوي على خانات بعدد العضوات والأعضاء المرشحين المتنافسين على عضوية مجلس الاتحاد ولا يجوز تكرار أي أسم في خانات البطاقة وفي حال التكرار يحتسب صوتاً واحداً .
الفصل الخامس : الأمانة العامة
مادة (42) : الأمانة العامة هي الجهاز التنفيذي للاتحاد وتكون مسئولة أمام مجلس الاتحاد العام عن جميع مهامها وفقاً للمادة (45) من هذا النظام ، وتتولى تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس الاتحاد وتعتبر مسئولة عن تسيير كافة شئون الاتحاد المالية والإدارية .
مادة (43) :
( أ )-تتألف الأمانة العامة من رئيس مجلس الاتحاد وستة أعضاء من مجلس الاتحاد .
(ب)-يتم انتخاب أعضاء الأمانة العامة كل ثلاث سنوات شمسيه من مجلس الاتحاد .
مادة (44) : يتم توزيع المهام بين أعضاء الأمانة العامة في أول اجتماع لها بعد انتخابها مباشرة برئاسة رئيس مجلس الاتحاد بالتوافق أو الانتخاب على النحو التالي :-
أ-الأمين العام .
ب-الأمين العام المساعد لشئون النقابات .
ج-مسئول شئون الحريات والاعلام .
د_ مسئول العلاقات الخارجية .
ه- مسئول التدريب والتأهيل.
و- مسئول الشئون المالية والخدمات.
مادة (45) :
( أ )- تجتمع الأمانة العامة برئاسة رئيس المجلس دورياً كل شهر وفي حالة غياب رئيس المجلس برئاسة الأمين العام , ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور النصف زائداً واحد في الحالتين ، وتتخذ الأمانة العامة قراراتها بالأغلبية وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس أو الامين العام في حالة غياب الأول , ويتم تعميم قراراتها على النقابات أعضاء الاتحاد بالإعلان والنشر .
(ب)- تسقط عضوية عضو الأمانة العامة بقوة النظام الأساس في حالة الانقطاع عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول على ان يعرض على المجلس للمصادقة عليه ويحل محله من حصل على أعلى الأصوات من بين الأعضاء الاحتياط بقرار من مجلس الاتحاد .
( ج ) -في حالة استقالة أحد أعضاء الأمانة العامة من عضوية الهيئة وبعد قبول مجلس الاتحاد لاستقالته يحل محله من حصل على أعلى الأصوات من بين الأعضاء الاحتياط بقرار من مجلس الاتحاد .
(د)- يتولى الأمين العام للاتحاد إعداد جداول أعمال اجتماعات الأمانة العامة بالتنسيق مع رئيس المجلس وتدوين محاضرها وقراراتها في السجلات الخاصة بها وتقديمها للتوقيع عليها من رئيس المجلس ومن الأعضاء الذين حضروا الاجتماع .
مادة (46) : الأمين العام للاتحاد هو المدير التنفيذي للاتحاد وللأمانة العامة تعيين العدد اللازم من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والمالية .
مادة (47) : تصدر الأمانة العامة لائحة داخلية تحدد مهام المدير التنفيذي للإتحاد ومهام الموظفين ومسئوليات كل منهم .
مادة (48) : إذا خلا موقع رئيس المجلس بالاستقالة أو لأسباب أخرى يقوم الأمين العام بمهامه لبقية
الفترة بشرط أن لا تزيد عن ستة أشهر مع تكليف الأمين العام المساعد كمدير تنفيذي ليتفرغ الأمين العام لمهام رئيس المجلس ، وفي حال الزيادة تجرى عملية الانتخاب لرئيس المجلس في مؤتمر استثنائي بحسب المادة ( 36 ) من هذا النظام .
مادة (49) : تختص الأمانة العامة بالمهام التالية :
أ- متابعة الالتزام بلنظام الأساس ووضع اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الاتحاد ووضع الخطط والبرامج المناسبة لتطوير أدائه .
ب- التحضير لعقد المؤتمرات الاعتيادية والاستثنائية .
ج- إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي وإقرار المخصصات اللازمة لتسيير
أعمال الاتحاد .
د- إعداد التقارير الدورية لتقديمها لاجتماع مجلس الاتحاد .
ه- تسمية ممثلي الاتحاد للهيئات والمؤسسات الأخرى وتشكيل الوفود إلى المؤتمرات والندوات والفعاليات المهنية محلياً وعربياً وعالمياً , مع الأخذ بالاعتبار الحرص على إشراك النقابات الأعضاء في هذه الوفود .
و- السعي لإقامة صندوق التكافل الاجتماعي وصندوق الرعاية الاجتماعية
والمعاش التقاعدي .
ز-إعداد التصورات والمقترحات والسعي لإقامة مشاريع استثمارية بهدف تنويع مصادر دخل الاتحاد .
ح-ممارسة أية اختصاصات أخرى مناطة بها ومنصوص عليها في هذا النظام .
الفصل الخامس : رئيس مجلس الاتحاد والأمانة العامة
مادة (50) : يمارس رئيس مجلس الاتحاد المهام التالية :
أ- متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس الاتحاد والأمانة العامة
ب - الإشراف على إدارة شئون الاتحاد والدعوة لاجتماع المجلس ورئاسته ورئاسة الأمانة العامة والمؤتمرات الاستثنائية .
ج -تمثيل الاتحاد أمام الجهات الداخلية والخارجية .
د- الأمر بالصرف والتوقيع على أذونات الصرف ومستنداتها مع مسئول الشئون المالية والخدمات , وفي حالة غياب رئيس مجلس الاتحاد يوقع الأمين العام .
ه- الإشراف على تطبيق النظام الأساس وقرارات مجلس الاتحاد واللوائح
الداخلية للإتحاد .
و- التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس الاتحاد
أو الأمانة العامة .
ز-التوقيع على بطاقة عضوية الاتحاد ورئاسة لجنة العضوية الاستئنافية .
ح-دعوة مجلس الاتحاد للانعقاد .
مادة (51) : يتولى الأمين العام للإتحاد المهام التالية :
أ- متابعة تنفيذ قرارات الأمانة العامة .
ب - ممارسة اختصاصات رئيس المجلس في حالة غيابه أو عند تعذر قيامه بمهامه
أو ما يكلفه به رئيس المجلس .
ج – تسيير الأعمال اليومية للإتحاد بصفته المدير التنفيذي للاتحاد .
د- الدعوة والإعداد لاجتماعات الأمانة العامة والإشراف على تسيير الأعمال اليومية للإتحاد وتدوينها في سجلات وتقديم التقارير الدورية لاجتماعات الأمانة العامة .
ه- متابعة أعضاء الأمانة العامة وتوثيق أعمال الاتحاد وأدبياته .
و- أية تكليفات أخرى تسند إليه من رئيس مجلس الاتحاد أو الأمانة العامة .
مادة (52) : يتولى الأمين العام المساعد لشئون النقابات المهام التالية :-
أ-ممارسة اختصاصات الأمين العام في حالة غيابه أو بتكليف منه .
ب -متابعة نشاط النقابات الأعضاء والتنسيق فيما بينها .
ج-رئاسة لجنة العضوية للبت في طلبات عضوية الاتحاد .
د-أية مهام أو تكليفات تسند إليه من رئيس المجلس أو الأمانة العامة .
مادة (53) : يتولى مسئول شئون الحريات والإعلام المهام التالية :
أ- المتابعة القانونية والحقوقية لقضايا الاعتداءات على الصحفيين وإعداد البلاغات الصحفية اللازمة تجاهها وتنظيم الفعاليات التضامنية مع الصحفيين بالتنسيق مع النقابات الأعضاء.
ب- تقديم مقترحات وتصورات تساعد على تعزيز مناخ الحريات الصحفية وتقديمها للأمانة العامة .
ج- متابعة التقارير الشهرية من النقابات الأعضاء وتقديمها للأمانة العامة حول انتهاكات حرية الصحافة والإجراءات التعسفية التي يتعرض لها الصحفيون والأوضاع المهنية ودور الاتحاد إزائها .
د- تنظيم السجلات اللازمة لحفظ وتسجيل الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحقوق الأعضاء والانتهاكات وكذا القرارات الصادرة من الأمانة العامة بخصوصها .
ه- التواصل وتبادل المعلومات مع لجان الحريات الصحفية في النقابات الأعضاء والنقابات والاتحادات المهنية في البلدان العربية والأجنبية وكذا المنظمات والهيئات المحلية والعربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات العامة .
و- تقديم تقرير نصف سنوي لمجلس الاتحاد والرأي العام عن وضع حرية الصحافة .
ز-وضع الخطط الإعلامية اللازمة لأنشطة الاتحاد وفقاً لخطة مجلس الاتحاد .
ح -أية مهام أو تكليفات أخرى تسند إليه من رئيس المجلس أو الأمانة العامة .
مادة (54) : يتولى مسئول العلاقات الخارجية المهام التالية :
أ- التواصل والتنسيق مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية والجهات الخارجية في حدود المسئولية الممنوحة له بموجب هذا النظام .
ب- العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحادات والنقابات المماثلة والمراكز الاعلامية والمنظمات المجتمعية والاستفادة من خبراتها .
ج- السعي لإيجاد أنشطة مشتركة للاتحاد مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية .
د- الحرص على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والندوات والفعاليات الصحفية والإعلامية لما يفسح المجال للصحفيين اليمنيين الاستفادة من الخبرات المحلية والإقليمية والدولية .
ه- أية مهام أو تكليفات أخرى تسند إليه من رئيس المجلس أو الأمانة العامة .
مادة (55) : يتولى مسئول التدريب والتأهيل المهام التالية :
أ- السعي للحصول على الفرص التدريبية والتأهيلية لأعضاء الاتحاد .
ب- الاعداد لإقامة ورش التدريب والتأهيل لأعضاء الاتحاد .
ج- التنسيق مع مسئول العلاقات الخارجية في متابعة استقدام الخبرات الخارجية لإقامة دورات تدريبية لأعضاء الاتحاد .
د- التنسيق مع النقابات الأعضاء لحصر الاحتياجات اللازمة في مجال التدريب والتأهيل .
و- أية مهام أو تكليفات أخرى تسند إليه من رئيس المجلس أو الأمانة العامة .
مادة (56) : يتولى مسئول الشئون المالية والخدمات المهام التالية :
أ - الإشراف على إعداد التقارير المالية للاتحاد ومتابعة تحصيل الاشتراكات .
ب -التوقيع مع رئيس المجلس على أوامر الصرف ومستنداتها مع .
ج - متابعة التقارير المالية للنقابات .
د - متابعة الأنشطة الخدمية للاتحاد والتنسيق مع النقابات الأعضاء بمختلف الأنشطة ذات الصلة بالاتحاد .
ه - تقديم التقارير الدورية للأمانة العامة عن الوضع المالي للاتحاد .
د - أية مهام أو تكليفات أخرى تسند إليه من رئيس المجلس أو الأمانة العامة .
مادة (57) : تحدد لائحة داخلية صادرة عن الأمانة العامة اختصاصات لجانها وإداراتها المختلفة بحسب الحاجة وفقاً لهذا النظام .
الباب الثالث : أحكام العضوية والحقوق والواجبات
الفصل الأول : تشكيل لجنة العضوية ومهامها
مادة (58) : تشكل لجنة العضوية للإتحاد من ثلاثة أعضاء برئاسة الأمين العام المساعد لشئون النقابات وعضوية اثنين من أعضاء المجلس تختارهم الأمانة العامة بالإضافة إلى رؤساء
النقابات .
مادة (59) : تختص لجنة العضوية بالنظر في طلبات النقابات الأعضاء لمنح أعضائها بطاقة عضوية الاتحاد ، وفحص ملفاتهم والبت فيها بعد التأكد من صحة البيانات واستيفائهم للشروط وفقاً لأحكام هذا النظام .
مادة (60) :
( أ )-تجتمع لجنة العضوية ثلاث مرات في السنة في الأسبوع الأول من شهر مارس والأسبوع الأول من شهر يونيو والأسبوع الأول من شهر سبتمبر على أن تعلن اللجنة قراراتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء اجتماعاتها ، واستقبال الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتائج.
(ب)-تتخذ لجنة العضوية قراراتها بالأغلبية ، ويتم العودة إلى الأمانة العامة في حالة تعذر الأغلبية للبت في الموضوع ، أما في حالة رفض اللجنة للطلب فيكون القرار مسبباً وتخطر النقابة العضو بذلك بخطاب مسجل .
مادة (61) : إذا تغيب أي من أعضاء لجنة العضوية لاجتماعين متتاليين أو أكثر دون عذر مقبول على رئيس اللجنة إخطار الأمانة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً .
مادة (62) : تدون محاضر جلسات لجنة العضوية وقراراتها في سجل خاص متسلسل الأرقام من قبل سكرتارية اللجنة .
مادة (63) : تتقدم كل نقابة إلى لجنة عضوية الاتحاد بكشف بأسماء أعضائها مرفقاً بنسخ من ملفاتهم للبت في منحهم عضوية الاتحاد .
مادة (64) : تعقد لجنة العضوية اجتماعاً واحداً في شهر ديسمبر من كل عام يخصص لمراجعة جدول العضوية وتنقيحه وتقديمه للأمانة العامة .
مادة ( 65) : تقوم الأمانة العامة بالإعلان عن كشف العضوية المنقح للممنوحين عضوية الاتحاد قبل انعقاد المؤتمر العام ( في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر ) .
مادة (66) :
( أ )-تقوم سكرتارية اللجنة بتنظيم الجداول كافة والسجلات وحفظها وأرشفة وحفظ ملفات الأعضاء وإعداد الجداول السنوية لقوائم العضوية .
(ب)-تنهي لجنتا العضوية والعضوية الاستئنافية أعمالهما قبل انعقاد أي مؤتمر اعتيادي للمؤتمر العام بستة أشهر ، ويستمر توقفهما عن أعمالهما في حال تم تأجيل
موعد المؤتمر .
مادة (67) : تشكل لجنة العضوية الاستئنافية برئاسة رئيس مجلس الاتحاد وعضوية أربعة من المجلس في أول اجتماع له عقب المؤتمر العام وأثنين من الأمانة العامة تتولى النظر والبت في تظلمات من لم تقبل عضويتهم من قبل لجنة العضوية وتتخذ قراراتها بالإجماع .
الفصل الثاني : أحكام وشروط العضوية
مادة (68) : تمنح عضوية الاتحاد لكل من يحترف بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في وسيلة إعلامية مقرؤة أو مرئية أو مسموعة ويكون احترافه للعمل الصحفي هو مورد رزقه الرئيس ومسجلاً في واحدة من النقابات الأعضاء ووفقاً للمادة (9) وتشمل كلاً من :
أ-المحرر الصحفي . ب-المصور الصحفي .
ج-المترجم الصحفي . د-رسام الكاريكاتير .
ه-المخرج الصحفي والتلفزيوني والإذاعي و -محرر والأخبار ومعدو البرامج . ز-المراسل الصحفي . ح - فنيو المونتاج والجرافيك
مادة (69) : يشترط في من يتم منحه عضوية الاتحاد ما يلي :
أ- أن يكون عضواً في واحدة من النقابات الأعضاء .
ب-أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي جامعي .
ج-أن يعمل بصورة منتظمة ويزاول فنون التحرير والإخراج الصحفي في مختلف الوسائط الإعلامية التي تعنى بالشأن العام .
د-أن يكون قد زاول المهنة بصورة منتظمة لمدة عامين بالنسبة لخريجي كليات وأقسام الصحافة والإعلام وثلاثة أعوام لخريجي التخصصات الجامعية الأخرى .
ه-أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره قانونياً .
مادة (70) : يشترط في من يتقدم للحصول على العضوية أن يرفق في ملفه ما يلي :-
أ- صورة من بطاقة عضوية النقابة الصحفية المنتسب اليها العضو .
ب- شهادة طبق الأصل للمؤهل الجامعي .
ج- صورة طبق الأصل من عقد العمل في الجهة الصحفية التي يعمل فيها .
د- صورة من البطاقة الشخصية .
ه- عشر نسخ أصلية على الأقل من أعماله الصحفية باسمه الصريح .
و-تعبئة استمارة طلب قيد العضوية مصحوباً بسند رسوم طلب العضوية .
ز-رسالة الاعتماد بالنسبة لمراسلي وسائل الإعلام الخارجية .
ح-أربع صور شخصية 4 × 6 .
مادة (71) : العضوية في الاتحاد عضوية عاملة وينقل بقرار من الأمانة العامة إلى جدول يسمى جدول غير العاملين كل من ثبت توقفه أو انتقاله إلى مهنة أخرى غير الصحافة ، أو صدر ضده قرار فصل نهائي مصادق عليه من مجلس الاتحاد ، أو فقد أحد الشروط الواردة في المادة (64) ، ويحق لمن صدر القرار بشأنه التظلم أمام لجنة العضوية الاستئنافية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ، كما يحق له أن يجدد طلب العضوية مصحوباً برسم قيد جديد وللجنة العضوية إعادة قيد اسمه إلى جدول العضوية العاملة بعد التحقق من زوال سبب شطب إسمه .
مادة (72) : لا يجوز تجديد طلب من رفض طلبه للعضوية من لجنة العضوية ولجنة العضوية الاستئنافية إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول طلبه وانقضت سنة على الأقل من تاريخ نفاذ قرار الرفض بصورة نهائية .
مادة (73) : يحق لمن صدر قرار برفض طلبه أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه أمام لجنة العضوية الاستئنافية .
مادة (74) : لا يحق نقل عضو النقابة أو الاتحاد إلى جدول غير العاملين إذا ثبت نقله من عمله الصحفي إلى عمل آخر بصورة تعسفية خارج عن إرادته .
الفصل الثالث : حقوق وواجبات العضوية
مادة (75) : يتمتع الصحفي عضو الاتحاد بالحقوق التالية :
أ-الحصول على المعلومات الصحيحة من مختلف المصادر وبصورة تكفل له أداء عمله على أكمل وجه ، ومطالبة الاتحاد الجهات الرسمية تسهيل مهمته في هذا الصدد .
ب-حق الترشح والانتخاب لعضوية مختلف تكوينات مجلس الاتحاد ، والتصويت على
مقررات مؤتمراتها وفقاً للمادة (41) من هذا النظام .
ج-تتحمل النقابه العضو نفقات المرافعة والدفاع عن عضو النقابة أمام القضاء والنيابة العامة عند تعرضه للاعتقال أو المساءلة عند ممارسته المهنة أو القضايا المتعلقة بالتعبير عن الرأي وبدعم ومساندة الإتحاد .
د-حضور النقيب المعني أو من ينوب عنه من أعضاء الهيئة التنفيذية للنقابة المعنية مع مختص قانوني عند استدعاء الصحفي العضو أمام النيابة , ويحق للنقابة العضو الاستعانة بالاتحاد بحسب الضرورة .
ه-تقديم العون لعضو الاتحاد من قبل النقابة المعنية وبدعم الإتحاد لدى تعرضه لفصل تعسفي من جهة عمله إلى أن يتم استعادة موقعه أو توفر عمل أخر مناسب في نفس المجال .
و-تقديم العون لعضو الاتحاد من قبل النقابة المعنية وبدعم الإتحاد عند بلوغه سن التقاعد بالحصول على معاش مستقل وتوفير التأمين الصحي له طبقاً للنظام النافذ في صندوق التكافل الاجتماعي عند إنشائه وبدء العمل به وتطبيقه .
ز-الحصول على الدورات التأهيلية والتدريبية بهدف الارتقاء بمستواه المهني والفني .
ح-الحصول على الامتيازات والتخفيضات في الخدمات العامة الممكنة .
مادة (76) : يلتزم عضو الاتحاد بالواجبات التالية :
أ-النظام الأساس للإتحاد وقرارات المؤتمر العام ومجلس الاتحاد والأمانة العامة للإتحاد واللوائح الداخلية للإتحاد والنقابات الأعضاء .
ب-ميثاق الشرف الصحفي وأخلاقيات المهنة .
ج-المساهمة الفاعلة في أنشطة الإتحاد والنقابات الأعضاء والمحافظة على وحدة الاتحاد والنقابات الأعضاء .
د-الامتثال لما يصدر بحقه من إجراءات من قبل الاتحاد والنقابة التابع لها .
ه-تسديد اشتراكات العضوية الشهرية المقررة من الأمانة العامة للإتحاد والنقابات الأعضاء .
و-احترام زملاء المهنة وعدم الإساءة لأشخاصهم بأي شكل من الأشكال .
الباب الرابع : المسئولية المهنية
مادة (77) :
( أ )-في حالة إخلال الصحفي العضو بأحكام ومواد النظام الأساس وميثاق الشرف الصحفي وقرارات المؤتمر العام ومجلس الاتحاد والأمانة العامة والنظام الأساس للنقابة المنتسب اليها والإخلال بالمهنة وأخلاقياتها أو تقديم بيانات غير صحيحة عند طلب العضوية أو تجديدها تشكل الأمانة العامة لجنة تحقيق خاصة للنظر في الوقائع المنسوبة إلى العضو بالتنسيق مع النقابة المعنية .
(ب)-في حالة تغليب قرائن الإثبات ترفع اللجنة تقريرها للأمانة العامة لإتخاذ الإجراءات المناسبة حيال هذا العضو طبقاً للمادة (78) .
مادة (78) : تتخذ الأمانة العامة بحق من ثبتت ادانته وفقاً للمادة (77) واحد من
الإجراءات التالية :-
أ-التنبيه الشفوي .
ب-اللوم الكتابي .
ج-الإنذار الكتابي .
د-تجميد العضوية في الاتحاد لمدة لا تتجاوز سنه .
ه-الفصل النهائي ولا يعتبر هذا الإجراء نافذاً إلا بعد موافقة مجلس الاتحاد .
مادة (79) : لا يجوز تطبيق أكثر من إجراء من الإجراءات الواردة في المادة (78) عند اقتراف عضو النقابة والاتحاد لمخالفة واحدة .
الباب الخامس : مالية الاتحاد
مادة (80) : تتكون الموارد المالية للإتحاد من المصادر التالية :
أ-اشتراكات النقابات الأعضاء بواقع 25 % من الاشتراكات الشهرية لأعضاء النقابات .
ب-الإعانة الحكومية السنوية .
ج-الهبات والمعونات والمنح غير المشروطة .
د-رسوم طلبات العضوية بواقع الف ريال عن كل سنه وتجدد البطاقة سنوياً.
ه-الغرامات التي يقررها مجلس حماية المهنة .
و-عوائد الاستثمار الذي يقيمه الاتحاد .
ز-أية مصادر أخرى مشروعة يقرها المؤتمر العام .
مادة (81) : تصدر الأمانة العامة اللوائح المالية المنظمة لعملية الصرف في مجلس الاتحاد .
مادة (82) : على الاتحاد دعم النقابات الأعضاء بنسبة من موازناتها بحسب ما يتم إقراره في المؤتمر العام .
مادة (83) :
( أ ) - تناط بالأمانة العامة مسئولية تحصيل موارد الاتحاد والمحافظة عليها وصرفها وفقاً للموازنة السنوية والخطة المالية المقرة في المؤتمر العام , ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في لائحة النظام المالي والمحاسبي .
( ب )- قبول الإعانات الحكومية وغيرها من التبرعات والهبات والمساعدات المقدمة من الجهات الأخرى وفقاً لهذا النظام , على أن تقر من مجلس الاتحاد في أول اجتماع له .
مادة (84) :
( أ )-يكون للإتحاد سنة مالية تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من نفس العام .
(ب)-تتولى الأمانة العامة إعداد الحساب الختامي عن كل سنة مالية منتهية وكذا الموازنة التقديرية للسنة الجديدة وتقدم لمجلس الاتحاد في دورة إنعقاده الثانية من كل سنة .
مادة (85) : تُعد الأمانة العامة الموازنة السنوية للإتحاد وتقدم لمجلس الاتحاد لإقرارها وتوضح لائحة النظام المالي والمحاسبي قواعد وإجراءات إعداد تلك الموازنات التقديرية ومواعيد تقديمها .
مادة (86) : في حالة تعذر اجتماع مجلس الاتحاد لأي سبب من الأسباب يستمر العمل بالموازنة التقديرية للسنة السابقة إلى أن يتم اجتماع مجلس الاتحاد وإقرار الموازنة الجديدة .
مادة (87) :
( أ )-لا يجوز استخدام أموال الاتحاد في غير الأغراض المخصصة لها أو التي
لا تخدم أهدافه وفقاً للخطة المالية المقرة من المؤتمر العام .
(ب)-تودع أموال الاتحاد النقدية في حساب بمصرف معتمد ويتم السحب منها بموجب أحكام اللائحة المالية للاتحاد .
(ج)-تتمتع أموال الإتحاد بحماية كافة القوانين التي تحمي المال العام .
مادة (88) : لا يجوز صرف أو تحميل الاتحاد أية نفقات بالتجاوز للميزانية المعتمدة .
مادة (89) : يلتزم الأمين العام المساعد للشئون المالية والخدمات بمسك السجلات والدفاتر وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها ولا يكون الصرف
إلا بما هو مخصص بالميزانية وبموافقة الأمانة العامة , ويعتبر عدم مسك السجلات من قبل المسئول المالي موجباً للمساءلة .
مادة (90) : تعد أملاك وعقارات الإتحاد ملكاً لإتحاد نقابات الصحفيين اليمنيين , ولا يجوز التصرف بها إلا بقرار من المؤتمر العام .
مادة (91) : تصدر الأمانة العامة لائحة مالية تنظم أوجه الصرف والمساعدات .
أحكام عامة وختامية
مادة (92) : ( أ )-يحق للمؤتمر العام وحده إقرار أو تعديل النظام الأساس للإتحاد .
(ب)-لا يجوز تعطيل العمل بالنظام الأساس للإتحاد أو إحدى مواده وتعود صلاحية إعادة النظر فيه للمؤتمر العام .
مادة (93) : لا يحق حل الاتحاد وتصفية أمواله إلا بقرار من المؤتمر العام بكامل أعضائه ويحدد المؤتمر العام الجهة التي تؤول إليها ممتلكات الاتحاد .
مادة (94) : يحق للإتحاد إنشاء مشاريع للتكافل الاجتماعي وصندوق الضمان الاجتماعي سوالرعاية الصحية والمعاش التقاعدي , وإقامة مشاريع استثمارية بصورة مؤقتة وحتى موعد انعقاد أول اجتماع اعتيادي أو استثنائي لمجلس الاتحاد يصادق فيه على مقترح اللائحة المنظمة لأعمالها وتسمية مجلس إدارتها المقدم من الأمانة العامة .
مادة (95) : لا يجوز بأي حال من الأحوال إسقاط العضوية العاملة عن من اكتسبها من غير الحاصلين على الشهادة الجامعية قبل إقرار هذا النظام بحجة عدم حصوله عليها طالما كان مستمراً في مزاولة العمل في مهنة الصحافة .
مادة (96) : يجب أن يحرص عضو الاتحاد على عدم مقاضاة زميل له عضو في الاتحاد أمام المحاكم
أو النيابة العامة في قضية مرتبطة بممارسة المهنة إلا بعد حصوله على إذن خصومة من
الأمانة العامة للإتحاد .
مادة (97) : لا يحق لعضو الاتحاد المشاركة في اجتماعات وأعمال المؤتمر العام ما لم يكن قد سدد رسوم الاشتراكات الشهرية للنقابة المنتسب اليها في نهاية كل سنة على أقل تقدير ولا يحق للعضو الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الاتحاد والنقابات الأعضاء ما لم يكن ملتزماً بتسديد تلك الرسوم .
مادة (98) : تسقط العضوية بقوة النظام الأساس عن كل من يثبت تقديمه لوثائق مزورة للحصول على عضوية الاتحاد .
مادة (99) : لا يمكن تأجيل عقد المؤتمر العام للإتحاد لأكثر من سنه عن الموعد المحدد ثلاث سنوات .
مادة(100): وجوب تمثيل المرأة في كافة النقابات الاعضاء وهيئاتها وهيئات الاتحاد بنسبة لا تقل عن 30 % كحد أدنى .
أحكام انتقالية
مادة ( 101 ) : على اللجنة المكلفة من المؤتمر العام الرابع بإعداد مشروع النظام الأساس توزيع مشروع النظام الأساس على كافة فروع النقابات , ونشره في الوسائل الإعلامية المختلفة خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2012 .
مادة (102) : على قيادة النقابة الحالية و فروع نقابة الصحفيين اليمنيين مناقشة النظام الأساس وسرعة الرد على اللجنة بالملاحظات اللازمة خلال فترة لا تتعدى نهاية شهر نوفمبر 2012 , ولن ينظر في أية ملاحظات بعد هذا التاريخ .
مادة(103): التنسيق مع قيادة نقابة الصحفيين اليمنيين الحالية لسرعة الدعوة لعقد مؤتمر اسثنائي يخصص لإقرار النظام الأساس للإتحاد , على ان لا تتعدى الفترة نهاية شهر ديسمبر 2012.
مادة (104) : يتم انتخاب رئاسة للمؤتمر العام الاستثنائي من قبل المؤتمر العام في بداية انعقاده لإدارة أعماله .
مادة (105) : ينتخب المؤتمر العام الاستثنائي لجنة من بين أعضائه لتسيير أعمال النقابة الحالية بعد إقرار النظام الأساس للاتحاد على أن تتولى هذه اللجنة أيضا الإشراف على انتخابات النقابات الأعضاء في الاتحاد .
مادة (106 ) : يحدد المؤتمر العام الفترة الزمنية لانتخابات النقابات الأعضاء ومواعيدها وكذا تحديد مواعيد انعقاد المؤتمر العام الانتخابي للاتحاد .
مادة (107) : تعتبر المواد 101, 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107, في حكم الملغية بانتهاء فعاليات المؤتمر العام الأول للإتحاد و انتخاب مجلس الإتحاد الجديد.