وافق الرئيس المصري محمد مرسي أمس على تعديل الاعلان الدستوري الذي منحه صلاحيات استثنائية، وأصدر إعلاناً دستورياً جديداً لإلغاء الإعلان السابق.
وفيما يلى نشوان نيوز يعيد نشر نص الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الليلة الماضية في ختام جلسات الحوار الوطني الذي جرى أمس بقصر الاتحادية.
إعلان دستوري
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2012، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر سنة 2012،قرر:
(المادة الأولى)
يلغى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارًا من اليوم، ويبقى صحيحًا ما ترتب علي ذلك الإعلان من آثار.
(المادة الثانية)
فى حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات في جرائم قتل، والشروع في قتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد المواطنين في المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011، ويوم 30 يونيو 2012، وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقا بها.
فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانونًا، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائى بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة.
(المادة الثالثة)
فى حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور، المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012، يدعو رئيس الجمهورية، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، مكونة من مائة عضو، انتخابًا حرًا مباشرًا.
وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها.
ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية.
وفى جميع الأحوال تجرى عملية الفرز وإعلان نتائج أى استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت؛ على أن يعلق كشف بكل لجنة فرعية موقعًا من رئيسها، يشتمل على نتيجة الفرز .
(المادة الرابعة)
الإعلانات الدستورية، بما فيها هذا الإعلان، لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية؛ وتنقضى الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا الإعلان الدستورى في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.