وأوضحت الوزارة أن العقوبة للمخالفين ستكون أما بغلق المنشأة لمدة لا تزيد عن 30 يوماً أو نهائيا، أو بغرامة مالية تترواح ما بين ثلاثة آلاف ريال وعشرة الاف ريال عن كل مخالفة.. مبينة أنه يجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق مع إيقاف مصدر الخطر.
وأكدت وزارة العمل أنها سوف تستأنف تنفيذ القرار الوزاري الصادر عن مجلس الوزراء، والذي يقضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة الـ12 ظهرًا حتى الـ3 مساءً خلال الفترة من الأول من شهر يوليو إلى نهاية شهرأغسطس من كل عام.
وينص القرار على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرًا إلى الساعة الثالثة مساءً، وعلى صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار.
واستثنى قرار وزارة العمل العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس الحارقة التي قد تصل في بعض الأحيان إلى 50 درجة مئوية.
يذكر أن وزارة العمل السعودية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن حماية العمالة التي تعمل تحت أشعة الشمس، بعبارة (أرواحهم تهمنا)، محذرة من تشغيل العمالة من الساعة الثانية عشر وحتى الثالثة ظهرًا.