استأنف مؤتمر الحوار في الين أعمال جلسته العامة الثالثة برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور عبدالكريم الارياني.
واستهل أعضاء مؤتمر الحوار جلستهم بالوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الضالع ومستشفى مجمع الدفاع (العرضي) وعضو مؤتمر الحوار عبدالكريم جدبان.. كما أصدروا بيانا إزاء الجريمة الشنعاء التي حدثت في محافظة الضالع .. جاء فيه:
تابع مؤتمر الحوار الوطني الشامل بأسف شديد الجريمة الشنعاء المتمثلة بقصف خيمة العزاء في الضالع وما أسفرت عنه من ضحايا أزهقت أرواحهم، وسفكت دماؤهم من قبل أياد آثمة.
وإذ يتقدم المؤتمر بصادق العزاء وجميل المواساة إلى أسر الضحايا يدين بأشد العبارات هذه الجريمة ويرجو أن لا تكون إحدى المحاولات اليائسة لعرقلة مسارات التسوية السياسية التي أوشك مؤتمر الحوار على استكمال لبناتها.
ويشيد مؤتمر الحوار عاليا بقرار الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية - رئيس مؤتمر الحوار بتشكيل لجنة للتحقيق العاجل في الجريمة ويطالب اللجنة بسرعة الكشف عن ملابساتها وفضح المجرمين ومخططاتهم، وإطلاع الرأي العام على كل التفاصيل، وتقديم الفاعلين ومن أصدر التوجيهات ومن خطط أو تستر إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل ليكونوا عبرة وليرتاح الوطن من شرورهم، ويقتص أهالي الضحايا للأبرياء.
ويهيب مؤتمر الحوار الوطني الشامل بالجميع أفرادا ومنظومات ومؤسسات الوقوف صفا واحدا لإفشال كل مخططات إعاقة مسارات الانتقال إلى اليمن الجديد، وكل محاولات جر الوطن إلى أتون الاحتراب والخراب.
جنب الله الوطن اليمني كل سوء وحماه من عبث العابثين.
واستعرض أعضاء مؤتمر الحوار في جلسة اليوم التقرير المقدم من فريق عمل بناء الدولة والذي قرأه رئيس الفريق الدكتور محمد علي مارم ونائبي رئيس الفريق علي ابو حليقة رنا غانم.
وتضمن التقريرأهداف الفريق خلال الفترة الماضية والمتضمنة هدف رئيسي ركز على وضع مشروع بناء الدولة (أسس الدستور ومبادئه)، واهداف فرعية شملت تحديد العناصر الخاصة بكل محور من محاور بناء الدولة بشكل تفصيلي، وتعميق المناقشة حول الرؤى المقدمة من الفريق حيال المحاور السبعة وفي ضوء نتائج الجلسة العامة الثانية، والوصول إلى توافقات إزاء المحاور المختلفة، وإعداد مصفوفة للعناصر والمسائل التي ينبغي أن يتضمنها الدستور.
وأشار رئيس الفريق الدكتور محمد مارم إلى أن تقرير فريق عمل بناء الدولة، تضمن في بعض القضايا الرؤى المتعددة التي يفترض حسمها من قبل الفريق قبيل تشكيل لجنة صياغة الدستور، وبما يعكس الاحترام الموضوعي للإرادة الشعبية، وقرارات الفريق والتشخيص الواقعي الشفاف للمشاكل القائمة واولويات الانجاز التي يمكن ملاحظتها في مضمون وملاحق هذا التقرير.
وأوضح أن الفريق ناقش بإستفاضة معايير تشكيل لجنة صياغة الدستور لإتاحة القدر الكافي من الخيارات للرقابة والاشراف على مخرجات لجنة صياغة الدستور، وبما يفضي إلى مشروع دستور توافقي يحظى بأصوات غالبية المستفتيين. . مبينا أن فريق بناء الدولة استطاع احتواء تداعيات الخلافات الطارئة حول المبادئ الدستورية الاساسية من خلال عرض بدائل مختلفة للحلول المستوعبة لتوجهات اليمنيين .
وقضت الموجهات الدستورية الواردة في التقرير النهائي لفريق بناء الدولة ( مجال الأسس السياسية) أن الشرعية الدستورية ، وسيادة القانون، أساس نظام الحكم في الدولة ، ولا يجوز تغيير النظام بأي وسيلة أخرى مخالفة لأحكام الدستور ، وأن تلتزم الدولة بضمان نفاذ سيادة القانون على الجميع بدون إستثناء، والتأكيد على إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة على كل من يتولى وظيفة عامة بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ورؤساء المصالح والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة ونوابهم ، وكذا حظر أي حصانة من المساءلة لأي منهم، ويتوجب على هؤلاء تقديم إقرارات بالذمة المالية لهم ولأبنائهم وزوجاتهم ، خلال شهر من تعيينهم وخلال شهر من إنتهاء مدتهم .
وشددت الموجهات الدستورية، أن على الحكومة مسؤولية اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية لضمان حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، والتمييز بين موارد الدولة وإمكانياتها، وبين ملكيات المسؤولين في الدولة والحزب أو الأحزاب الحاكمة، وأن يحظر استخدام أو تسخير المال العام ومقدرات الدولة وأجهزتها للمصلحة الشخصية أو الحزبية، وكذا حظر استغلال دور العبادة ،لنشر الأفكار الحزبية والدعوة لتحقيق مصالح سياسية ، والتحريض على الكراهية والعنف أو الفتنة بين أبناء الشعب.
ونصت الموجهات الدستورية، بأن النظام السياسي نظام ديمقراطي، يقوم على التعددية السياسية والحزبية ، بهدف التداول السلمي للسلطة ، والأحزاب السياسية عماد العمل السياسي الديمقراطي، وحرية تكوين الأحزاب مكفولة دون حاجة إلى الحصول على ترخيص من أي جهة إدارية ، وأن يكتفى بوجود هيئة مستقله، يتم إيداع وثائق التأسيس والإشهار لديها، وتتولى الهيئة إصدار وثيقة بذلك. وأن يكون من حق أي متضرر من قيام هذا الحزب اللجوء للقضاء وأن لا يجوز حلها أو وقف نشاطها إلا بحكم قضائي بات من محكمة مختصة وأن يحظر تغيير حرية تأسيسها أو نشاطها أو التدخل في شؤونها.
وأشارت الموجهات إلى عدم جواز قيام حزب على أساس ديني أو عرقي أو طائفي أو مذهبي، أو أن يكون له تشكيل عسكري أو شبه عسكري وأن ترتكز أنظمة الأحزاب الداخلية على مبادئ الديمقراطية وتلتزم الأحزاب بعلنية قراراتها المتعلقة بشأن أنشطتها وعلنية حساباتها ومواردها وممتلكاتها واستثماراتها وكيفية صرفها واستعمالها ، وأن لا يجوز لها الحصول على مصادر تمويل خارجية، وكذا لا يجوز للأحزاب السياسية المساس بأسس النظام السياسي الديمقراطي أو العمل على إزالته أو تهديد كيان الجمهورية ويعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وجرمت الموجهات الدستورية حصول المسؤولين في الدولة وأجهزتها أو أي وجاهات اجتماعية أو غيرهم على أي مبالغ مالية من أي دولة أجنبية ، فيها شبهة الرشوة أو التبعية، أو لغرض سياسي ، أكانت بصفة دورية أو على دفعات .. بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مؤكدة على أهمية أن تلتزم الدولة العمل بميثاقي الأمم المتحدة والجامعة العربية والعمل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواثيق والمعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي التي صادقت عليها السلطة التشريعية في اليمن، وعليها ملائمة كل القوانين مع هذه المواثيق.
وأكدت الموجهات على حظر المساس بحرية الفكر والمعتقد، من قبل أي جهة كانت، ويعاقب من يرتكب هذ الفعل وفقا للقانون، وتجريم سب الدين الإسلامي والأديان السماوية الأخرى والإساءة إلى الرسل والأنبياء ، ويعاقب من يرتكب هذ الفعل وفقا للقانون، وضرورة التزام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالشرعية الدستورية والقانونية للنظام السياسي الديمقراطي، ويحظر عليها المساس أو الإخلال بمقومات هذا النظام سواء عن طريق التشريع أو الممارسة وتتولى المحكمة الدستورية حماية مقومات هذا النظام بالفصل في الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن .
وتضمنت الموجهات نصوصا تقضي بكفالة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وخياراتهم السياسية، وفي التعبير عن إرادتهم ، من خلال وسائل العمل المدني كالمسيرات والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات السلمية، وبدون سلاح، مع عدم الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة ، وبدون حاجة للحصول على ترخيص مسبق مع عدم جواز تعطيل هذه الحقوق، أو الانتقاص منها بأي صورة من الصور وكذا أن يتم النص على عقوبات جنائية بحق أي فرد يساهم في الانتقاص من هذه الحقوق، فضلا عن قيام جميع المحاكم بتطبيق نصوص القوانين بما يتفق والحقوق الأساسية للمواطنين بموجب الدستور نصا وروحا، وفي جميع الأحوال على المحاكم تطبيق النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين بالاستناد مباشرة إلى الدستور.
وبينت الموجهات الدستورية، أن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة، وهي مؤسسة وطنية موحدة تتبع وزارة الدفاع ويتم بناؤها على أسس وطنية، وغير جهوية، وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني، ووضوح المهمة الأساسية للجيش.. مشددة في هذا الشأن بأنه يجب أن يتم ضمان التعيين والترقية فيها على أسس قانونية ومهنية خالصة، والنأي بها عن أي تدخل في الشأن السياسي، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها.
وقضت الموجهات الدستورية بأنه يحظر على أي فرد أو جماعة أو هيئة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، مشددة على حظر تسخير القوات المسلحة لصالح حزب أو فرد أو عائلة أو جماعة ويجب صونها من كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي فيها ولا يسمح لمنتسبيها أثناء الخدمة بالمشاركة في العملية الانتخابية لمدة دورتين انتخابيتين.
كما قضت بأن يحظر القانون تولي قياداتها من قبل أقارب وأصهار رؤساء الجمهورية أو رؤساء الحكومة إلى الدرجة الرابعة من القرابة وكل مخالفة لهذ النص تعتبر جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون.
وأوضحت الموجهات الدستورية أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، والآداب العامة ، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات. وينبغي التأكيد على بناء جهاز الشرطة، والأجهزة الأمنية الأخرى على أسس وطنية وغير جهوية، وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني، وفقا للمهمة الأساسية لهذه الأجهزة ، والمتمثلة في تحقيق الأمن للمواطن والوطن وضمان السكينة العامة وذلك من خلال تأهيل مناسب، يتناسب مع المهام الموكلة إليها، وبما يضمن التزامها باحترام حقوق الإنسان، وصيانة كرامة المواطنين والتأكيد على أهمية ضمان التعيين والترقية فيها على أسس مهنية خالصة، والنأي بها عن أي تدخل في الشؤون السياسية، ويكون جهاز الشرطة وكافة أجهزة الأمن تابعة لوزارة الداخلية.
في حين تضمنت الموجهات الدستورية نصوصا في مجال الأسس الاقتصادية تقضي بالتزام الدولة بحرية النشاط الاقتصادي بما يحقق العدالة الاجتماعية، وأن تسعى الدولة لمراقبة وتحقيق التوازن الاقتصادي بين مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة بما يحقق العدالة في توزيع الثروة ، والتوازن بين مصالح الفرد والمجتمع، وأن تعمل على تشجيع الإبداع والمبادرات الفردية والخاصة والمشاريع الاقتصادية، والمنافسة المشروعة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة على ان تلعب الدور الرئيسي في المشاريع الاستراتيجية الرئيسية ، وتضمن منع الاحتكار وتضمن منع التهريب والتدليس والتقليد وتسرب أي منتجات مضرة بالصحة والبيئة.
وأكدت الموجهات على ضرورة قيام السياسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستغلال الأمثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصادية في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلا عن ضمان الدولة لحرية حركة البشر والبضائع والتجارة والاستثمار والأموال بين وفي كل أنحاء الدولة ، وتشجع الدولة الاستثمار الخاص في كل المجالات.
وشددت الموجهات الدستورية، بأن الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الداخليه ، أوفي البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، أو في الجرف القاري ، هي ملك عام للدولة ، وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة، على ان توزع وارداتها بشكل عادل ومنصف في جميع انحاء البلاد وينظم ذلك بقانون.
ونصت الموجهات على مسؤولية الدولة في مواجهة حالات الفساد المالي والإداري والكسب غير المشروع، وعليها اتخاذ كل الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المتحصلة عن وقائع الفساد، سواء كانت أموال عامة أم خاصة، ولكل ذي مصلحة الحق في رفع الدعاوى بهذا الشأن، ولا يسقط الحق باستردادها أو رفع الدعاوى فيها بالتقادم، وان تحدد مكونات المال العام من أراضي وعقارات ونقد وغيرها في الداخل والخارج بقانون .
كما شددت الموجهات على ضرورة قيام الدولة بتوفير مناخ ومقومات التنافس الحر للنشاطات التجارية والاستثمارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتصدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، ومنع الاحتكار وايجاد بيئة مشجعة للتنافس وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة في التنمية و الاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للقانون، وأن ينظم القانون العملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين، وأن يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين ، وتكون الضرائب بشكل تصاعدي مرتبطة بشكل الدخل، بحيث يكون كلما زاد معدل الدخل زادت قيمة الضريبة.
وطالبت الموجهات الدستورية، بتخصيص نسبة محددة من الضرائب لمصلحة انشاء ودعم مؤسسات خاصة بالخدمات الاجتماعية (التأمين الصحي والاجتماعي ، صندوق الرعاية الاجتماعية، صندوق التقاعد ، مكافحة وعلاج الأمراض المستعصية)، فضلا عن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.
وأكدت الموجهات الدستورية على أن إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها، وعقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون، وأن تشجع الدولة التعاون والادخار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلف صورها، وأن يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة على ان يكون الحد الأدنى للأجور ملبيا لاحتياجات الحياة الكريمة وعليها تحديد الحد الاعلى للأجور، موضحة أن.
وبينت الموجهات أن للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون. ويحظر بيع وتمليك أراضي وعقارات الدولة أو التصرف فيها بالمجان، ويجوز تقرير حق الانتفاع بها للأفراد والمؤسسات عن طريق التأجير لمدد محددة، وفقا لإجراءات قانونية شفافة.
كما بينت الموجهات أن للملكية الخاصة حرمة، ولا يجوز المساس بها إلا للمنفعة العامة وعند الضرورة وبتعويض عادل، والمصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز مصادرة الأموال الخاصة إلا بحكم قضائي، وضرورة أن تتولى الدولة عبر هيئة مستقلة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية وفقاً للقانون، كما أن للأوقاف حرمتها، وتنشأ هيئة مستقلة تتولى تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدها الشرعية كما يعاقب كل من تصرف بالأوقاف من المسئولين في غير مصارفها الشرعية بالعقوبات المقررة وفقا للقانون ولا تسقط هذه الجرائم بالتقادم، مؤكدة على أن حق الإرث مكفول وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويصدر به قانون.
وتضمنت أهم الموجهات الدستورية في مجال الأسس الاجتماعية، نصوصا تقضي بأن تكفل الدولة المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك، وأن يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون، وأن ترعى الدولة الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتحميهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت الموجهات أن الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع قوامها الدين والأخلاق والقيم الانسانية واحترام الإنسان وحب الوطن، يحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها، مشددة على ضرورة اتخاذ الدولة الإجراءات القانونية التي من شأنها تمكين النساء من ممارسة كل حقوقهن السياسية والمشاركة الإيجابية في الحياة العامة وفقا لأحكام الدستور.
وشددت الموجهات على أن لكل طفل الحق في: اسم وجنسية منذ المولد، ورعاية أسرية أو رعاية بديلة عند حرمانه من الرعاية الأسرية، وتغذية أساسية ومأوى، وخدمات الرعاية الصحية الأساسية، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، والحماية من سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال، والحماية من ممارسات العمل المستغلة، وألا يطلب منه أو يسمح له بأن يؤدي عملاً أو يقدم خدمات غير ملائمة لسنه، أو تعرض مصالحه أو تعليمه، أو صحته الجسدية والنفسية، أو نموه العقلي أو الاجتماعي للخطر. وأن يكون له معاون قانوني تعينه الدولة على نفقتها، في الإجراءات المدنية التي تمس الطفل إذا كان من المحتمل أن يتعرض إلى ظلم بدونها، وألا يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر في نزاع مسلح، وأن يتمتع بالحماية في أوقات النزاعات المسلحة.
كما شددت الموجهات على حظر استخدام الخطاب الديني في العمل السياسي ويعتبر كل قول أو فعل يُكفر مُسلما أو جماعة أو توجهاً سياسيا أو دينيا أو فكرياً في اليمن جريمة يُعاقب عليها القانون.
وفيما يتعلق بهوية الدولة أشار التقرير إلى ان الفريق توافق على عدد من القرارات منها أن يكون اسم الدولة هو الجمهورية اليمنية في حال بقاء الدولة بسيطة، أو جمهورية اليمن الاتحادية في حال تغير شكل الدولة إلى دولة اتحادية.
وبشأن لغة الدولة الرسمية بين التقرير أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، مع الاهتمام بتطوير اللغة المهرية والسقطرية، في حين أن أكد التقرير على أن اليمن دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة, و هي وحدة لا تتجزأ و لا يجوز التنازل عن أي جزء منها, و الشعب اليمني جزء من الأمتين العربية و الإسلامية.
وأوضح التقرير أن الفريق توافق على أن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي، وضرورة التزام الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواثيق و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها السلطة التشريعية في اليمن و ميثاق جامعة الدول العربية و قواعد القانون الدولي.
وأكد التقرير أن الفريق توافق على أن الشعب مالك السلطة ومصدرها و يمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء و الانتخابات العامة كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية و التنفيذية والقضائية، وأن يقوم النظام السياسي للدولة على أساس التعددية السياسية و الحزبية بهدف التداول السلمي للسلطة و يجرم تغيير النظام السياسي أو العمل على تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية بالعنف و القوة المسلحة أو الانقلابات العسكرية.
وشددت القرارات على ضرورة قيام النظام السياسي للدولة على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، وأن الشريعة الاسلامية مصدر التشريع، والاجتهاد في تقنين الشريعة مكفول حصرا للسلطة التشريعية، والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، وأن اليمن دولة اتحادية، مدنية، ديمقراطية، مستقلة ذات سيادة، تقوم على المواطنة المتساوية، وإرادة الشعب، وسيادة القانون ،وهي جزء من الأمة العربية، والإسلامية .
وحول القرارات المتعلقة بنظام الحكم أشار التقرير إلى أن نظام الحكم رئاسي، تتم مراجعته بعد دورتين انتخابيتين وتتم دراسة الحاجة وإمكانية الانتقال إلى نظام برلماني وفق إجراءات تعديل الدستور.
وأفاد التقرير أن فريق بناء الدولة اقر أن يقوم النظام الانتخابي في اليمن على أساس نظانم (القائمة النسبية المغلقة) على أن تلتزم المكونات السياسية بترتيب قوائمها الانتخابية بما يضمن وصول نسبة 30% على الأقل من النساء للمجالس الانتخابية, ويكون ترتيب المرشحين و المرشحات في القوائم الانتخابية كالتالي: امرأة واحدة على الاقل من كل ثلاثة مرشحين ،و لا تقبل قوائم المكونات السياسية المخالفة لهذا القانون.
وبين التقرير أنه تنشأ بمقتضى أحكام الدستور الاتحادي هيئة مستقلة للانتخابات والاستفتاء، تتولى الهيئة الانتخابية المستقلة إدارة العملية الانتخابية وعملية الاستفتاء وتتمتع بالشخصية المعنوية، وبالاستقلال المالي والإداري ويشترط في أعضائها: الحياد، النزاهة، الشفافية، الكفاءة، المهنية، وأن تراعي الهيئة عند تشكيل اللجان الانتخابية ألا تكون تلك اللجان مقصورة على حزب أو أحزاب معينة، ويتولى القضاء الإداري البت في المنازعات الانتخابية.
وبخصوص نظام الانتخابات التشريعية الوطنية أشار الفريق إلى أن انتخابات الهيئة التشريعية (مجلس النواب) تجري وفق نظام القائمة النسبية المغلقة، يحدد القانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وتمثل المرأة في كل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية بما لا يقل عن ثلاثين في المائة، ويحق للمستقلين الترشح عبر تشكيل قوائم خاصة بهم، حائزة على توقيع ما لا يقل عن خمسة آلاف ناخب مسجل، من سكان الدائرة الانتخابية المعنية، كما يحق لكل مواطن ومواطنة بلغ سن 18عاما ممارسة حق الاقتراع.
وأوضح التقرير أن السلطة التشريعية تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب، المجلس الاتحادي، الجمعية الوطنية، مبينا طريقة انتخاب كل سلطة واختصاصاتها.
وتضمن التقرير العديد من القرارات والموجهات المتعلقة السلطة القضائية والنظام الاداري على المستوى الاتحادي والاقليمي.
وشمل التقرير الشروط الواجب توفرها في لجنة صياغة الدستور، ومهامها، مشيرا إلى ان اللجنة تتكون من30 عضوا تتولى صياغة مشروع الدستور الجديد وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتلتزم لجنة صياغة مشروع الدستور بالمبادئ والأسس الدستورية التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني.
وتضمن التقرير عدد من التوصيات التي أشارت إلى إمكانية إنشاء محاكم نوعية مثل محاكم الأسرة، وأن تحسب حصة كل قائمة في النظام الانتخابي من مقاعد الهيئة التشريعية بطريقة الباقي الأعلى، واحتساب نسبة حسم تسمح بدخول الأحزاب الصغيرة وقوائم المستقلين إلى المجلس، أخذا في الاعتبار نظام الحكم المتفق عليه، ونتائج دراسة علمية.
و شددت التوصيات على ضرورة مراعاة وضع خاص لمدينتي عدن وأمانة العاصمة.