علق عديدون على ديباجة قرار مجلس الأمن الدولي حول اليمن والذي يضعها تحت الوصاية، وذلك بالتعويل على بعض البنود والمبادئ العامة.. ولكنها بنظر مراقبين أمر لا يلغي أن القرار نزل تحت الفصل السابع وكرر صيغ وفقرات كاملة من قرار حول الصومال .
وفيما يلي نشوان نيوز ينشر مقتطفات من القرار 1844 (2008) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6019 المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته السابقة المتعلقة بالحالة في الصومال،... الخ.
وإذ يعيد تأكيد احترامه لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته،
وإذ يشدد على أهمية توفير الاستقرار والأمن في جميع أنحاء الصومال والمحافظة عليهما،
وإذ يعيد تأكيد إدانته لجميع أعمال العنف والتحريض على العنف داخل الصومال، وإذ يعرب عن قلقه إزاء جميع الأعمال التي يقصد منها منع أو إعاقة قيام عملية سياسية سلمية،
....
وإذ يشير إلى اعتزامه، كما يرد في الفقرة 6 من القرار 1814 (2008)، اتخاذ تدابير ضد من يحاولون منع أو إعاقة عملية سياسية سلمية، أو من يهددون بالقوة المؤسسات الاتحادية الانتقالية للصومال أو بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، أو من يقومون بأعمال تقوض الاستقرار في الصومال أو في المنطقة،"..
وإذ يرى أن الحالة في الصومال لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة،
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
قرر:
1. يقرر أن تتخذ جميع الدول الأعضاء التدابير اللازمة لمنع دخول أو عبور أراضيها من طرف الأفراد الذين تحدد اللجنة أسماءهم عملا بالفقرة 8 أدناه، على أنه ليس في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة بأن تمنع مواطنيها من دخول أراضيها؛
2. يقرر ألا تنطبق التدابير المتخذة بموجب الفقرة 1 أعلاه في الحالات التالية:
(أ) عندما ترى اللجنة، حسب كل حالة على حدة، أن هذا السفر مبرر بحاجة إنسانية، بما في ذلك أداء الواجبات الدينية؛ أو
(ب) عندما ترى اللجنة، حسب كل حالة على حدة، أن الاستثناء يمكن أن يخدم بشكل آخر أهداف تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في الصومال والاستقرار في المنطقة؛
3. يقرر أن تقوم جميع الدول الأعضاء، دون إبطاء، بتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي تكون في أراضيها، والتي يملكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الكيانات أو الأفراد الذين تحدد اللجنة أسماءهم عملا بالفقرة 8 أدناه، أو كيانات أ وأفراد يعملون باسمهم أو وفقا لتوجيهاتهم، أو كيانات يملكونها أو يتحكمون فيها، حسبما تحدده اللجنة، ويقرر كذلك أن تكفل جميع الدول الأعضاء عدم إتاحة أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى، عن طريق رعاياها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها، لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو لفائدتهم؛
8. يقرر أن تنطبق أحكام الفقرتين 3 و7 أعلاه على الكيانات، وأحكام الفقرات 1 و3 و7 أعلاه على الأفراد، الذين تقرر اللجنة أنهم:
(أ) شاركوا في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الصومال، بما في ذلك الأعمال التي تهدد اتفاق جيبوتي المبرم في 18آب/أغسطس 2008 أو العملية السياسية، أو تهدد بالقوة المؤسسات الاتحادية الانتقالية للصومال أو بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، أو قدموا الدعم لتلك الأعمال؛
(ب) انتهكوا الحظر العام الكامل على توريد الأسلحة الذي أعيد تأكيده في الفقرة 6 أعلاه؛
(ج) عرقلوا إيصال المساعدات الإنسانية إلى الصومال أو الحصول عليها أو توزيعها داخله.