[esi views ttl="1"]
arpo23

مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع (النص)

استعرض مجلس النواب في اليمن تقرير لجنة الثقافة والإعلام بشأن دراستها لمشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع المقدم من عضو المجلس النائب عبده محمد الحذيفي.

وكانت لجنة الإعلام بالمجلس قد أجرت لقاءات سابقة مع العديد من الجهات الإعلامية والصحفية للاستماع لملاحظاتهم حول مشروع قانون الإعلام.

وذكرت اللجنة في تقريرها -الذي استعرضه المجلس اليوم- أنها عقدت ورش عمل وفعاليات متنوعة في أمانة العاصمة وعدن وتعز وحضرموت، حضرها عدد من المهتمين والمختصين بالشأن الإعلامي, وأكدت أنها استوعبت الملاحظات وعملت على بلورتها في التقرير.

وفيما يلي نشوان نيوز يعيد نشر نص مشروع القانون كما نشره مرصد البرلمان:

مشروع قانون الإعلام المرئي والمسوع

الباب الأول: التسمية والتعاريف

الفصل الأول: التسمية ونطاق السريان

المادة (1): يُسمى هذا القانون ب (قانون الإعلام المرئي والمسموع).

المادة (2): تسري احكام هذا القانون على جميع وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة ،سواء الحكومية أو الخاصة، داخل اراضي الجمهورية ،اوفي مياهها الاقليمية.

الفصل الثاني: التعاريف

المادة (3): لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

‌أ - الجمهورية: الجمهورية اليمنية.

‌ب - القانون: قانون الإعلام المرئي والمسموع .

‌ ج - الهيئة: الهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.

‌ د - الإعلام المرئي والمسموع(Audio & Video Broadcasting): كل عملية بث لمواد أو برامج تتضمن صوتاً أو صورة أو الاثنين معاً أو أية إشارات أو كتابات لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة تصل إلى الجمهور أو فئات محددة منه بأي وسيلة من وسائل البث (الأرضي أو الفضائي- السلكي أو اللاسلكي) سواء كان هذا البث مشفراً أو غير مشفر.

‌ه - البث: كل اشارة يتم من خلالها إرسال للمواد والبرامج المسموعة أو المرئية أو كليهما معاً من إشارات أو رموز أو كتابات أو صوراً أو أصواتاً أو معلومات كيفما كان نوعها عبر الموجات الكهرومغناطيسية أو الراديوية أو أي تقنيات أو وسائل أخرى تمكِّن الجمهور من استقبالها سواءً كان بثاً أرضياً أو فضائياً سلكيا أو لاسلكيا.

‌و- إعادة البث: استقبال إشارة بث و إعادة إرسالها أو بثها بلا تغيير من هيئات بث أو محطات أخرى.

‌ز- التردد: هو مخصصات البث الإذاعي والتلفزيوني من الطيف الترددي والمحددة وفقاً للاتحاد الدولي للمواصلات.

‌ح – الحيز الترددي (Frequency Band): حيّز التردد الذي يُشغل بقصد البث أو إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني.

‌ط - جهاز البث: هو الجهاز الالكتروني المصمم لغرض رفع إشارة البث التلفزيوني أو الإذاعي عبر وسائل البث المختلفة.

‌ي - المنشأة: الشركة أو المؤسسة التي يُرخّص لها بمزاولة البث أو إعادة البث وتقدم خدمات إعلامية مرئية أو مسموعة.

‌ك - الترخيص: إذن يصدر من الهيئة لشخص طبيعي أو اعتباري بمزاولة العمل الإعلامي وفقاً لأحكام هذا القانون.

‌ل - المرخص له: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري منح ترخيصاً بمزاولة العمل الاعلامي.

م - الإعلان: كل مادة إعلامية موجهة للجمهور ضمن الزمن الممنوح للمعلن بغرض ترويج منتج أو خدمة أو شرائها أو استئجارها.

‌ن- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الثاني: الأهداف والمبادئ العامة

الفصل الأول: الأهداف

المادة (4): يهدف هذا القانون إلى:

‌أ- ‌حماية الحريات الإعلامية ودعم حرية الرأي والتعبير وتكريس الممارسة الإعلامية المسئولة.

ب- تنظيم كافة جوانب الإعلام المرئي والمسموع بغرض خدمة المجتمع.

الفصل الثاني: المبادئ العامة

المادة (5): يرتكز هذا القانون على المبادئ العامة التالية:

‌ أ- الإعلام المرئي والمسموع حر لا يخضع لأي تدخل من أي جهة كانت. وتمارس هذه الحرية، في إطار أحكام الدستور وأحكام هذا القانون والاتفاقيات الدولية التي وقعت و صادقت عليها الجمهورية اليمنية .

‌ ب- تتمتع مؤسسات البث المرئي والمسموع بالاستقلالية التامة في إعداد وإنتاج برامجها طبقاً للقواعد المهنية الاحترافية وإشباع حق الجمهور في المعرفة.

‌ ج- تلتزم مؤسسات البث المرئي والمسموع بعلانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومات السليمة.

‌ د- الالتزام بحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في كل ما يبث من برامج طبقاً للقوانين المرعية في هذا الشأن.

‌ ه- احترام حقوق الإنسان وعدم المساس بها بما فيها حق الرد واعتباره مكفولاً لكل شخص طبيعي أو اعتباري وقع عليه ضرر من البث المرئي أو المسموع.

الباب الثالث: إدارة البث

الفصل الأول: هيئة البث

المادة (6): تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة مستقلة تسمى ب (الهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تهدف إلى تنظيم كافة جوانب البث المرئي والمسموع،تنفيذا لأحكام هذا القانون.

المادة (7): تشكل الهيئة من تسعة أعضاء يختارهم مجلس النواب لمدة أربع سنوات و لمرة واحدة فقط ويتم ترشيحهم من الجهات التالية:

عضو واحد من بين قائمة تضم ثلاثة أعضاء من الأكاديميين الإعلاميين المختصين من كليات الإعلام وأقسام الإعلام بالجامعات الحكومية يختارهم المجلس الاعلى للجامعات.
عضوين من بين قائمة تضم أربعة أعضاء من المهندسين التقنيين الفنيين المختصين في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني ترشح اثنين منهم المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون والاثنين الاخرين ترشحهم وزارة الاتصالات.
عضو واحد من بين قائمة تضم ثلاثة أعضاء يرشحهم اتحاد الغرف التجارية والصناعية.
عضوين من بين قائمة تضم أربعة أعضاء من الشخصيات الإعلامية ذات الخبرة في المجال الإعلامي يرشحهم مجلس الشورى على أن يكون أحدهما من الشخصيات النسائية.
عضو واحد من بين قائمة تضم ثلاثة اعضاء من منظمات المجتمع المدني المهتمة بالجانب الإعلامي يتم انتخابهم من تلك المنظمات وبإشراف نقابة الصحفيين اليمنيين.
عضو واحد من بين قائمة تضم ثلاثة أعضاء ترشحهم نقابة الصحفيين اليمنيين.
عضو واحد من بين قائمة تضم ثلاثة اعضاء من وسائل الإعلام الخاصة ويتم انتخابهم من تلك المؤسسات .

المادة (8): في حال خلو موقع أحد أعضاء الهيئة لأي سبب من الأسباب يختار مجلس النواب بديلاً عنه من قائمة المرشحين لديه بشرط أن لا تقل الفترة المتبقية عن سنة.

المادة (9): يُصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل الهيئة بناءً على عرض رئيس مجلس النواب ووفقاً لما نصت عليه المادة (7)من هذا القانون.

المادة (10): يجب أن تتوفر في عضو الهيئة الشروط التالية:

أن يكون يمني الجنسية.
أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي كحد أدنى.
أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والاهتمام بالمجال الإعلامي.
أن لا يشغل أي منصب حكومي خلال فترة عمله في الهيئة.
أن لا يشغل أي منصب في أي حزب سياسي أو جماعة سياسية،خلال فترة عمله.
أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

المادة (11): تنتخب الهيئة في أول اجتماعٍ لها رئيساً للهيئة ونائباً له وتوزع باقي المهام بين أعضائها وفقاً للائحة داخلية تقر من مجلس إدارتها.

المادة (12):

أ- يكون للهيئة أمانة عامة تتكون من الجهاز الإداري والفني للهيئة ويرأسها أميناً عاماً من ذوي الاختصاص في المجال الإعلامي يتم اختياره من خارج الهيئة،على أساس المفاضلة وتنطبق عليه نفس الشروط المطلوبة في أعضاء الهيئة، وعلى ان يصدر بتعيينه قرارا من رئيس الوزراء.

‌ب- تحدد اللائحة التنظيمية للهيئة اختصاصات الأمانة العامة وكذا صلاحيات ومهام أمينها العام.

المادة (13): تمارس الهيئة المهام والاختصاصات التالية:

إعداد اللوائح المنظمة لعمل الهيئة وإدارتها واختصاصاتها.
وضع السياسة الإعلامية العامة والمحددات المطلوبة للبث المرئي والمسموع بما يخدم المصلحة العامة بالتشاور والتنسيق مع مختلف القطاعات الاعلامية.
وضع الضوابط والمعايير الفنية الواجب توفرها في الأجهزة والمعدات المستخدمة في البث بما يتفق مع المعايير المعتمدة من الهيئات الدولية.
منح الترخيص بمزاولة العمل الاعلامي وتحديد الترددات والحيز الترددي اللازم للبث و مدى التزام المرخص له بالحيز الترددي وبالنطاق الجغرافي المحدد له.
منح تصاريح إدخال واستيراد الأجهزة والمعدات التقنية اللازمة للبث أو إعادة البث والتحقق من استخدامها في هذه الأغراض وتسجيل البصمات الالكترونية لكل جهاز.
وضع الأسس والقواعد التي يتم بناءً عليها منح الترخيص بالبث واتفاقية الترخيص ووضع اللوائح التنفيذية الخاصة بذلك وتحديدا المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات التي تقدمها الهيئة.
وضع القواعد التوفيقية الخاصة بمعالجة المنازعات والشكاوى التي تنشأ بين المنشآت المرخص لها، وبين المنشآت والجمهور والمرخص لهم بما في ذلك إحالتهم إلى القضاء المختص.
تحديد قواعد منح تراخيص فتح مكاتب التمثيل الأجنبية لجهات البث أو إعادة البث المرئي أو المسموع في الجمهورية وتحديد نطاق أعمالها.
إجراء البحوث والدراسات اللازمة حول البث المرئي والمسموع وإعداد التقارير والمعلومات وإتاحتها للمنشآت المرخص لها لمساعدتها على تقديم خدماتها الإعلامية وفقاً لمعايير الجودة المطلوبة.
التكفل بالكشف عن اعمال التشويش الصادرة من اجهزة البث المرخصة ، وإحالة ذلك إلى الجهات القضائية.
اعتماد معايير السلامة فيما يخص تشغيل الاجهزة وبما لا يضر بالمواطن والبيئة، بما في ذلك المعايرة الدورية للأجهزة .
ادارة كافة الترددات المخصصة للبث المسموع والمرئي والمملوكة للجمهورية اليمنية وفقا لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات ،والتنسيق مع وزارة الاتصالات وكذا التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة، داخليا وخارجيا، بما يخدم قيام الهيئة بالمهام الموكلة إليها بموجب احكام هذا القانون.

المادة (14): موارد الهيئة: تتكون الموارد المالية للهيئة من:

‌أ- ما تخصصه الحكومة للهيئة ضمن الموازنة العامة للدولة.

‌ب- رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة، وفق أحكام هذا القانون،والقوانين والأنظمة المالية النافذة

‌ج- الهبات والتبرعات والمنح.غير المشروطة التي تقدم لها.

‌د- ما يوُقف للهيئة من أصول ثابتة أو أي موارد مالية أخرى وبما لا يخالف أحكام القوانين و الأنظمة النافذة، شريطة عدم استخدامها في عمليات استثمارية في المجال الإعلامي.

المادة (15): تقدم الهيئة تقريراً سنوياً حول أنشطتها وحسابها الختامي إلى مجلس النواب، وتكون خاضعة لرقابته.

المادة (16): في حالة إخلال عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة بواجباته ومهامه المحددة وفقاً لهذا القانون واللائحة التنفيذية أو عدم حضوره لثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر أو في حالتي الوفاة أو الاستقالة أو في حال أخل بشرط من شروط تعيينه فعلى الهيئة الرفع بذلك إلى مجلس النواب لاستبداله.وفق ذات شروط التعيين.

الفصل الثاني: الالتزامات

المادة (17): تلتزم المنشأة المرخصة بشروط ومستلزمات العمل من طاقة بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستوديوهات وموقع الكتروني بما يمكنها من العمل بشكل طبيعي منتظم وشفاف.

المادة (18): التقيد بالتردد والحيز الترددي المخصص للمنشأة وبنطاق التغطية الجغرافية المحددة للبث وفقاً للمعايير المحددة لاستخدام التردد والحيز الترددي المرخص به للمنشأة.

المادة (19): تلتزم المنشأة المرخص لها بالوفاء بالتزاماتها بتسديد رسوم الترخيص للهيئة عند استحقاقها.

المادة (20): التزام المنشأة المرخصة بإعطاء الأولوية للموارد البشرية المحلية، وفقا لقوانين وأنظمة العمل النافذة في الجمهورية.

المادة (21): على المنشأة تعيين مدير عام للقناة المرئية أو المسموعة يكون مسئولاً عن إدارتها وتشغيلها ويشترط فيه أن يكون كامل الأهلية، وحاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل. ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال الإعلامي، وأن يكون متفرغاً لعمله تفرغاً تاماً، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

المادة (22): تلتزم المنشأة المرخصة بالاحتفاظ بسجل توثيقي متكامل لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية التي تبثها لمدة لا تقل عن الاثنى عشر شهرا الأخيرة من نشاطها.

المادة (23): تلتزم المنشأة بمبدأ الشفافية المالية وإتاحة حساباتها لموظفي الهيئة كلما كان ذلك لازما لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (24): يحظر على أية جهة مالكة أو غير مالكة للمنشأة ممارسة أي ضغوط أو إكراهات مهنية أو وظيفية مادية أو معنوية من شأنها أن تهدد أو تقيد حرية العاملين لإجبارهم على العمل بما يخالف ضمائرهم وقناعاتهم ومواثيق وقواعد وشروط مهنتهم.

المادة (25):

أ- تلتزم المنشأة بتوقيع عقود عمل للعاملين فيها وبما يضمن جميع حقوقهم المادية والمعنوية.المكفولة بموجب قوانين وأنظمة العمل النافذة في الجمهورية.

‌ ب- تلتزم المنشأة بالحقوق المادية المترتبة عليها للعاملين فيها كالتأمين وأي حقوق تشترطها قوانين أخرى.

الفصل الثالث: التسجيل والترخيص

المادة (27): تلتزم المنشأة بتسجيل نفسها كشركة في وزارة التجارة والصناعة، وفقا للقوانين والأنظمة التجارية النافذة .

المادة (28): يقدم طلب الحصول على الترخيص وفقاً لنموذج الترخيص الذي تعده الهيئة لهذا الغرض مرفقاً به الوثائق والمستندات والبيانات المطلوبة التي يحددها هذا القانون،ولائحته التنفيذية.

المادة (29)تتولى الهيئة دراسة طلب الترخيص المقدم والبت فيه قبولاً أو رفضاً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص شريطة أن يكون مستوفياً كافة الوثائق والمستندات والبيانات والشروط المطلوبة.

‌ب- في حالة رفض طلب الترخيص تلتزم الهيئة ببيان أسباب الرفض كتابة ولطالب الترخيص حق اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار الهيئة.خلال مدة أقصاها ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.

‌ج- إذا لم تبين الهيئة اسباب الرفض كتابة خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص فيعتبر ذلك منها قرارا ايجابيا بقبول الطلب ويحق لطالب الترخيص مزاولة نشاطه من تاريخ انتهاء هذه المدة.

المادة (30): يشترط في منح الترخيص الآتي:

‌أ) شهادة التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة والنشر في الجريدة الرسمية.

ب)توفر كافة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية .

المادة (31): تحدد مدة ترخيص مزاولة العمل الاعلامي بعشر سنوات وتجدد بناءً على طلب يقدمه المرخص له وموافقة الهيئة على أن يتم تقديم طلب التجديد قبل ستة أشهر من انتهاء الترخيص السابق ولا يجوز رفع قيمة رسوم الترخيص خلال سريان مدة الترخيص.

المادة (32): على المرخص له الالتزام بإظهار شعار القناة أو المحطة المرئية وذكر اسم المحطة المسموعة والتردد المستخدم خلال ساعات البث، وكذا اظهار عنوان الموقع الالكتروني لكل منهما.

المادة (33): على المنشأة المرخص لها الالتزام بمباشرة العمل الاعلامي خلال سنتين على الأقل من تاريخ منح الترخيص، ومباشرة البث خلال ستة اشهر من تاريخ حجز التردد والحيز الترددي باسم المنشأة ، وللهيئة تمديد فترة السنتين ستة أشهر إضافية كحد أقصى إذا ما طلب منها طالب الترخيص ذلك، وللأسباب التي تقدرها ما لم فللهيئة سحب الترخيص والتردد الممنوح للمنشأة.

المادة (34): يكون باطلاً كل تأجير أو تنازل كلي أو جزئي عن الترخيص من قبل المرخص له لأي جهة كانت إلا بموافقة رسمية من الهيئة.

المادة (35): للهيئة إلغاء ترخيص العمل الاعلامي والبث بحكم القانون في الأحوال التالية:

‌أ - إذا لم يباشر المرخص له البدء بالعمل الاعلامي خلال سنتين من تاريخ منح الترخيص ولم توافق الهيئة على التمديد للفترة المحددة في المادة ( ) من هذا القانون.

‌ب- اذا لم يباشر المرخص له اعمال البث على التردد والحيز الترددي خلال ستة أشهر من تاريخ حجز التردد والحيز الترددي .

‌ج- إذا زالت الصفة القانونية للمرخص له لأي سبب من الأسباب.

‌د- إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الترخيص المحددة في هذا القانون.

‌ه- إذا انتهت مدة الترخيص دون تجديده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

‌و- طلب المرخص له كتابياً بإلغاء الترخيص الممنوح له.

ز- صدور حكم قضائي نهائي أو بات بإلغاء الترخيص.

المادة (36): تحدد اللائحة التنفيذية رسوم التراخيص المتوجب استيفائها من المنشآت المشمولة بأحكام هذا القانون.

‌الفصل الرابع: التصحيح والرد

المادة (37): لكل شخص طبيعي أو اعتباري حق الرد والتصحيح إذا بثت المنشأة الإذاعية أو التلفزيونية ما يوقع عليه ضرراً ادبيا أو قانونياً.

المادة (38): على المنشأة الإذاعية أو التلفزيونية بث الرد أو التصحيح ضمن شروط تقنية موازية لتلك التي تم فيها بث التعرض موضوع الرد وعلى نحوٍ يُؤَمِّن له جمهوراً موازياً ووقتاً مساوياً.

المادة (39): يجب بث التصحيح أو الرد بناءً على طلب يقدم من المتضرر أو صاحب الحق في الرد خلال الأيام الثلاثة التالية لاستلام طلب الرد أو التصحيح ويكون البث أو التصحيح بدون مقابل.

المادة (40): يجوز الامتناع عن نشر التصحيح أو الرد في الأحوال التالية:

‌أ- إذا وصل التصحيح إلى المنشأة بعد مضي ثلاثون يوماً من تاريخ البث.

‌ب- إذا سبق للمنشأة أن بادرت إلى التصحيح.

‌ج- إذ كان التصحيح أو الرد مغفل الاسم أو دون هوية واضحة.

‌د- إذا انطوى التصحيح أو الرد على إساءة أو تجريح أو مخالفة لشروط البث.

الباب الرابع: المحظورات

المادة (41): يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أعمال البث (المرئي أو المسموع، الفضائي أو الأرضي ، السلكي أو اللاسلكي ) ما لم يكن حاصلاً على رخصة البث الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أو تصنيع أو تركيب أو استخدام أي جهاز بث أو نقل سمعي أو بصري إلا بترخيص مسبق من الهيئة المختصة بإصدار التراخيص.

المادة (42): يحظر على المنشأة ومالكيها الحصول على أي منفعة بطريقة غير مشروعة بهدف خدمة مصالح لأشخاص أو هيئات محلية أو أجنبية.وتعد المنفعة غير مشروعة اذا كانت تتعارض مع احكام هذا القانون أو القوانين النافذة.

المادة (43): يحظر على المنشأة ما يلي:

‌أ- بث أي مواد من شأنها الإساءة إلى الذات الإلهية والأديان السماوية.

‌ب- سب وتحقير معتقدات الآخرين.

‌ج- بث مواد تحتوي على خطاب يحض على الكراهية أو العنف أو التمييز العنصري أو التمييز على أساس الجنس أو الطائفة أو المذهب.

‌د- الترويج للأطعمة والمشروبات غير الصحية وبث الإعلانات التجارية المخالفة لمعايير الجودة وشروط حماية المستهلك والطفل والكرامة الإنسانية.التي تحددها الجهات الرسمية المختصة.

‌ه- بث الأخبار والمعلومات الكاذبة التي لا تستند إلى الحقائق والمعلومات السليمة.

‌و- الخلط بين المواد الإعلامية والمواد الإعلانية، واستغلال الطفل والمرأة في المجالات الإعلانية بشكل يسيء إليهما وفقا لما ورد في المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

‌ز- نشر أي مواد فيها تَعَدّ على حرمة الحياة الخاصة للأفراد ما عدى ما اتصل منها بالوظيفة العامة.

‌ح- بث مواد تحتوي على مشاهد أو حوارات إباحية أو جنسية صريحة.

‌ط- استعمال الأجهزة والتقنيات الموجودة لدى المنشأة لغير الأغراض المحددة في رخصة البث.

‌ي- بث وقائع التحقيقات قبل تلاوتها في جلسة علنية وكذا وقائع التحقيق و الدعاوى التي تحظر النيابة أو المحكمة نشرها.

المادة (44):‌تلتزم المنشأة المرخصة بالمحظورات الواردة في قانون حق الحصول على المعلومات.

الباب الخامس: المخالفات والجزاءات

المادة (45): يعاقب كل من يمارس أعمال البث دون ترخيص بغرامة مالية لا تقل عن مليون ريال ، مع ايقاف البث .

المادة (46): يعاقب كل من أجر الترخيص جزئياً أو كلياً لأي شخص أو جهة أخرى دون موافقة كتابية من الهيئة، بإلغاء عقد الإيجار وبمصادرة القيمة الإيجازية.

المادة (47): يعاقب كل من تنازل جزئياً أو كلياً لغيره بدون موافقة الهيئة بمقابل أو بدون مقابل بغرامة تساوي قيمة التنازل، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن.

المادة (48): يعاقب كل من تحصل على منفعة غير مشروعة بالآتي:

‌أ- بغرامة مالية تعادل قيمة المنفعة المتحصل عليها.

‌ب- مصادرة الكَسْب أو المنفعة المحصلة خلافاً لأحكام القانون.

المادة (49): يعاقب كل من أخل بالالتزامات المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثالث في المواد ( ) بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال.

الباب السادس: أحكام عامة وختامية

المادة (50): تشكل الهيئة خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة (51): على المنشآت القائمة قبل نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال فترة لا تزيد عن سنة من تاريخ تشكيل الهيئة.

المادة (52): تسري أحكام هذا القانون على جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية سواءً الحكومية أو الخاصة التي تمارس نشاطها داخل أراضي وحدود الجمهورية اليمنية.

المادة (53): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يخالف أحكامه. بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الهيئة وموافقة مجلس الوزراء وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيل الهيئة.

المادة(54) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى اي نص يتعارض وأحكامه.

زر الذهاب إلى الأعلى