أرشيف الرأي

الوحدة هوية للشعب اليمني وليس اتفاقا بين دولتين

كما تعلمون انه ورد في تقرير فريق القضية الجنوبية ان الوحدة اليمنية هي: (اتفاق بين دولتين كانتا طرفان سياسيان) صفحة رقم (4) من التقرير .

وهذا الوصف غير صحيح فهذا التعريف خاص بالإعلان عن الوحدة اليمنية .وليس هو الوحدة اليمنية .
فالوحدة اليمنية: تعتبر هوية وهدف وواجب للشعب اليمني جنوبه وشماله ناضلوا من اجله وما اتفاقية اعلان الوحدة الا اعلان عنها ومعبرة عنها وليست هي الوحدة اليمنية.

الا ترون أنه قبل وجود التضليل على الوحدة أو الممارسات التي اساءت لها من قبل اعلان الوحدة عام 90م وأنه بالرجوع إلى تلك الحقبة نجد:

1. أن الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية أنه نص في المادة (5) منه على أن: ( اليمن لا يتجزأ، والسعي لتحقيق الوحدة اليمنية واجب مقدس على كل مواطن ).
2. وجاء في المادة (1) من دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية: ( إن من واجب الدولة أن تسعى لتحقيق اليمن الديمقراطي الموحد، وأن اليمن وحدة تاريخية واقتصادية وجغرافية ).وجاء في المادة (61) منه أن: ( على كل مواطن أن يسهم في النضال من أجل تحقيق وحدة الشعب والأرض اليمنية ).

ومن خلال هذا نجد :
- أن الوحدة هوية للشعب والارض .
- وانه هدف وواجب يناضل الشعب من اجله
وهذا يسوقنا إلى ان هناك تغرير كبير وتاريخي في تقرير القضية الجنوبية وكونهم ذكروا تعريف الاعلان لاتفاقية الوحدة فهذا يسوقنا إلى الحديث عن الطبيعة القانونية لإعلان لوحدة:
فإن الطبيعة القانونية لاتفاق إعلان الوحدة وما بين احد القانونيين من القضاة:
1. لا يعد دستوراً أو إعلانا دستوريا .
2. كما أنه لا يعد اتفاقا دولياً بالمعنى الذي يخضع فيه لأحكام القانون الدولي العام.
لأن اتفاق إعلان الوحدة :
- لم يأت معبراً عن الإرادة المنفردة لأطرافه الموقعين عليه فحسب، بل جاء معبراً عن إرادة الشعب اليمني السابقة على إبرامه، والتوقيع عليه من قبل: علي عبد لله صالح وعلي سالم البيض.

- كما جاء الاعلان مجسداً لمبادئ وأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر، بل ومتوجاً لمراحل النضال التي خاضها الشعب اليمني والتضحيات التي قدمها عبر مراحل نضاله الطويل من أجل إعادة وحدة وطنه.

- كما أن ذلك الاتفاق جاء معبراً عن واجب دستوري نص عليه دستوري الشطرين، ومن هنا فهو لا يندرج تحت أي وصف من الأوصاف المذكورة سلفاً، ولهذا .

فإن طبيعة ذلك الاتفاق هي:
(طبيعة خاصة اقتضتها ضرورة الوحدة اليمنية وظروفها:
- فهو نهائي وبات.
- ولا يحمل أطرافه الموقعين عليه أي تبعات أو التزامات يكون مرجعها القانون الدولي العام.

- وأن أطرافه لا تمتلك التحلل منه أو الرجوع فيه بأي حال من الأحوال؛ كون طرفيه قد انتهت شخصيتهما القانونية عند ولادة الدولة اليمنية الجديدة في 22 مايو 1990م.

- وأصبحت هذه الاتفاقية ملزمة للكافة بعد الموافقة عليها من مجلسي الشعب والشورى، وانتهى العمل بها من الناحية القانونية بعد الاستفتاء الشعبي على الدستور من قبل الشعب في 15، 16 مايو 1991م وحل محلها الدستور).

المراجع
1. الوحدة اليمنية وقانونها الدستوري القاضي/ أحمد محمد عبد الغفار الحمودي.
2. التعديلات الدستورية (ندوة علمية) – جامعة عدن.
3. الدستور اليمني الصادر في 1991م وتعديلاته في 1994، 2001م.
4. شكل الترابط في الدولة الإسلامية بين المركز والأجزاء – موقع الفيس بوك للشيخ/ صالح بن محمد باكرمان.
5. المأزق الدستوري – المحامي/ أحمد الوادعي.
6. النظم الانتخابية (مدونة) – د/ عبد الله الفقيه.
7. النظم السياسية – الباحثة/ نعيمة سمينة.
8. النظم السياسية – د/ سعاد الشرقاوي.
9. النظم السياسية – د/ عاصم عجيلة.
10. النظم السياسية – د/ مطهر الغربي.
11. النظم السياسية والقانون الدستوري - د/ خالد عمر عبد الله باجنيد، د/ أحمد صادق الجيزاني.
12. اليمن الإصلاح الديمقراطي برؤى مجتمعية – منظمة تمكين للتنمية.

*رئيس دائرة العلاقات الخارجية بحزب اتحاد الرشاد اليمني

زر الذهاب إلى الأعلى