[esi views ttl="1"]
أرشيف الرأي

الكوتا.. انتقاص للمساواة ونسف لحقوق الانسان

قبل يومين أقر فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل نصاً لتضمينه مشروع الدستور اليمني الجديد ، حوى ذلك النص عبارة: "تشغل النساء نسبة لا تقل عن 30% في المجالس التشريعية المنتخبة ويضمن القانون تحقيق هذه النسبة".
جاء إقرار تلك المادة بأغلبية آراء الفريق ولم يعترض على النص المقترح سوى اثنتين من أعضاء الفريق (نساء) في مفارقة غريبة.

جاء إقرار هذا الموضوع بطريقة أشبه ما تكون بسلق البيض وفي توقيت مناسب لتمريرها دون أي معارضة قوية للموضوع فقد تم اقرار الموضوع في شهر رمضان الذي ينشغل فيه اليمانيون بالعمل الاستهلاكي للسلع والمنتجات ، كما أن اقرار المادة جاء في ظل انشغال سياسي يمني شبه مطلق بالشأن المصري وعزوفهم عن الشأن اليمني .

كان إقرار تلك المادة بعد انتهاء الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار والتي انتهت بإصدار نتائج وتوصيات المرحلة الأولى والتي تم صياغتها في بيان كتابي مطول وتم تمريرها دون تصويت الأعضاء خلافاً لما نص عليه النظام الداخلي للمؤتمر ، ولعل هذا هو ما شجع فريق بناء الدولة للاستمرار بإقرار قرارات قد لا يتم الاعتراض عليها لان التصويت لن يتم مستقبلاً في الجلسة الختامية كما حصل في سابقتها.

أوضح ابتداءً إلى أن نظام الكوتا وهو ترجمة لكلمة انجليزية (QUOTA SYSTEM) وتعني بالعربية نظام الحصص ويعرفه البعض بانه ((نظام انتخابي يقوم على توزيع مقاعد المجلس النيابي أو جزء منها على فئات اجتماعية أو مهنية أو غيرها من الفئات بحيث يكون لكل فئة عدد محدد من المقاعد في المجلس التشريعي ))) ويبرر أنصار هذا النظام فكرتهم بالقول ان نظام الكوتا يخلق تمثيلاً يتجاوز الواقع الاجتماعي ويسمح بوجود كافة شرائح المجتمع في المؤسسة التشريعية، في حين يؤكد المعارضون لنظام الكوتا ان التجارب العملية اثبتت عدم فاعلية هذا النظام في قيام برلمان ديموقراطي بسبب قدرة الانظمة السياسية باختيار الاشخاص الموالين لها من تلك الفئات ، كما ان الاعتراض الرئيس على هذا النظام يكمن في اخلاله بأهم قاعدة من قواعد الديموقراطية وهي إعطاء المواطنين الحرية الكاملة في انتخاب ممثليهم دون قيود.

كان ما سبق هو تعريف الساسة لنظام الكوتا وملاحظاتهم عليه.

الرؤية القانونية لنظام الحصة الخاصة بالنساء:
بالانتقال إلى النظرة القانونية لموضوع الكوتا نجد أن القاعدة القانونية التي تسطر في كل دساتير العالم وأصبحت بالتالي مبدأ وقاعدة دستورية أساسية في الدساتير جميعاً هي (مبدأ تكافؤ الفرص) وقد نص على هذه القاعدة الدستور اليمني النافذ حالياً في المادة (24)ونصها((( تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتصدر القوانين لتحقيق ذلك)) وأكد على ذلك الدستور النافذ في المادة:(41) بما لفظه((( المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة))) وزاد في التأكيد في المادة(28) ولفظها((الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها ويستهدف الموظفون القائمون بها في ادائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب,,,))) وخدمة الشعب تعني الشعب الذكور والإناث وليس الاناث وحدهن من قبل من يدعين أنهن سيحرصن على خدمة نفس النوع.
كما أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من اليمن قد أكدت ذلك علماً بان اليمن قد نصت دستوريا في المادة (6) على تأكيد العمل بالإعلان العالمي لحقوق الانسان والذي جاء فيه ما يلي :
المادة 21 نصت على أن (((1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وآما بواسطة ممثلين يختارون في حرية. 2- لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده. 3- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دويا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.))) ويلاحظ تأكيد المادة على لفظ التساوي مع الاخرين وليس محاصصة .
المادة 2 نصت على أن (((لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولاسيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع أخر))) وكان أول اشتراط في المادة هو التمييز بسبب العنصر والنوع الاجتماعي ذكر أنثى .

المادة 30 نصت على أن (((ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه))) وهذه المادة وهي الاخيرة في الاعلان العالمي جاءت لتأكيد عدم جواز ان يتم تأويل النصوص السابقة على نحو يهدم أي حق من الحقوق ومنها في موضوعنا هنا حق تقلد الوظائف العامة بالتساوي مع الاخرين وليس بحصص ملزمة مقطوعة ابتداءً.

كذلك نجد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 16 كانون/ ديسمبر 1966 ما يلي:

في المادة 2 ما لفظه(((1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.))).

في المادة 3 (((تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد))) .
في المادة 25(((يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.)

بالتالي ولكل ما سبق توضيحه نجد أن النصوص الدستورية الأساسية المتفق عليها والمنصوص عليها ضمن باب الأسس الاجتماعية في الدساتير جميعاً قد نصت على أن يكون معيار تولي أي وظيفة عامة -وأهم الوظائف العامة البرلمان بلا جدال هو مبدأ الكفاءة وليس غيره من مبدأ وأن يكون النظام المعمول به هو النظام التنافسي الحر دون قيود بين المتنافسين جميعاً لأي تبرير .

رؤية للنتائج والتوصيات التي خرج بها مؤتمر الحوار في المرحلة الأولى منه حول الحصص :

اتطرق في هذا الجزء إلى ما ورد في توصيات المرحلة الاولى من مؤتمر الحوار والتي تم قراءاتها في 8يوليو بعد سلقها سريعاً ودون تصويت عليها مادة مادة في الجلسة العامة الثانية ، وسأورد فقط بعض التناقضات التي وردت في التوصيات واضطراب النصوص خصوصاً في موضوع الحصص في الوظائف العامة وموضوع الحصة النسائية بالذات.
1-فريق الحقوق والحريات: التوصية رقم 14 (تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع المواطنين وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك) ومثلها نصت التوصية رقم 29 على (العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن لتطوير المجتمع ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون على أساس المساواة والكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطن)، وفي التوصية 49 (صيانة الحقوق للإناث والذكور وعلى نفس القاعدة من المساواة وعليه فان لفظ مواطن أو مواطنين تنصرف إلى ما يعني ويشمل الانثى والذكر) في حين اوصت الفقرة 19( على الدولة اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق 1- توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد)) أي الزامية لفئة معينة بدلا من توسيع تكافؤ الفرص القائم على الكفاءة ، ومثلها الفقرة 79 والأهم هي الفقرة 82 ولفظها((تلتزم الدولة بتمثيل المرأة بما يمكنها من المشاركة الفاعلة في مختلف الهيئات وسلطات الدولة والمجالس المنتخبة والمعينة بما لا يقل عن 30%))) فكيف يمكن ان تكون هناك تكافؤ فرص والمرأة تحصل على 30 % رغم أنه كان يمكن أن تنال أكثر من ذلك ويمكن أقل بالتأكيد ، والعجيب أن الفقرة 88 قد نصت على أن((تكفل الدولة للمرأة كافة الحقوق المدنية والسياسية وتلتزم بتمكينها من ممارسة حقوق المواطنة المتساوية))) فهل بعد هذه الكمية من المتناقضات من دليل ويمكن ايضا مراجعة الفقرات 91 و117 و122 والتي تعطي حصص للشباب والمهمشين والاطفال وذوي الاعاقة وتجعل هؤلاء في جميعاً في مخانق وزوايا وتولد لدى المجتمع شعوراً بالفوارق تجاههم.
2-فريق الحكم الرشيد: بداية من الفقرة 1 تم التأكيد على((في التعريفات يعرف لفظ المواطن بانه يمثل كل مواطن يمني (ذكرا أو أنثى)))) وفي الفقرة 2 ((( إلى جانب النصوص الدستورية لابد من وضع سياسة وطنية تعكس صورة ايجابية للمرأة والشباب تعمل على إشاعة ثقافة خالية من التمييز ضدهما)))وهذا نص يزيد المحاصصة ويبررها على أساس أنها تخلق ثقافة خالية من التمييز في حين أنها تزيد التمييز وتجعل النقمة هي الطاغية فمن سينال منصبة السياسي بناءً على نصوص دستورية خاصة سيجعل الاخرين ممن تتوافر فيهم شروط الكفاءة يبغضونه ويحسون بالتمييز ضدهم لمصلحة نوع اجتماعي .
3-فريق الحكم الرشيد أيضاً في الفقرة 12 ما لفظه (((النص في الدستور على تكافؤ الفرص في الوظائف العامة وتقسيم المناصب العليا في الدولة مناصفة بين الشمال والجنوب مع اشتراط النزاهة والكفاءة)) وفي الفقرة 20 (((يتم تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% وتمثيل الشباب بنسبة لا تقل عن 20% في سلطات الدولة الثلاث))) وهذه كارثة على البلد وتمييز ما بعده تمييز وسببه توسيع ثقافة القبول بالحصص فصار كل فصيل يريد حصته طالما سمحنا بحصة للمرأة وحصة للشباب وحصة للمعاقين وحصة للمهمشين فلماذا لا تكون حصة للشمال وحصة للجنوب وحصة للشرق وحصة للغرب ، وكنت حذرت أثناء الاعدادات لمؤتمر الحوار أن اشتراط تقسيم الاعضاء بين الشمال والجنوب سيفتح الباب على مصراعيه مستقبلاً وهو ما حدث فقد شجع السكوت على اشتراط تقسيم اعضاء مؤتمر الحوار مناصفة شمالاً وجنوباً النزعة التقاسمية ووسعها لتصير الحصص في كل شيء مستقبلاً وهذه ما ستولد مشاكل لا حصر لها هذا اذا لم تولد حروباً بين ابناء البلد الواحد بل والمنطقة الواحدة .
4-فريق التنمية : في الفقرات 3 و13 وبالذات 78 ولفظها ((تمكين المرأة سياسياً بنسبة لا تقل عن 30% في مختلف مواقع صنع القرار السياسي والهيئات المنتخبة))) في حين نصت المادة 80 على نقيضها((المواطنون والمواطنات أمام القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم على أساس الدين أو المذهب أو الرأي أو العرق أو النسب أو الجنس أو اللون أو الطبقة أو المهنة أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي)))فكيف تساوي بين المواطنين في الحقوق ولا تمييز بسبب الجنس ثم النساء 30 في المائة ثم لست أدري لماذا تدخل فريق التنمية في توصيات كثيرة هي اساساً من الحقوق والحريات وليست من اختصاصه ويمكن الرجوع لأغلب مقترحاته ليثبت أنه من باب الحقوق والحريات وسبق ايرادها في فريق الحقوق والحريات .

في الاخير اشير إلى ان الذي دفع فريق بناء الدولة إلى تأجيل تقديم توصيات إلى مابعد الجلسة الوسطى التي تم فيها سلق ما سبق من توصيات من بقية الفرق كان الغرض منه تمرير نقاط مثل الكوتا النسائية والكوتا الجنوبية ، وأشير كذلك إلى مسألة في غاية الخطورة وهي ما ورد في الفقرة 50 من توصيات فريق الحقوق والحريات ولفظها(( عدم تضمين الدستور مواد بالإحالة إلى القانون مما يؤدي إلى ايجاد ثغرات تستغل في تقييد الحقوق والحريات الا في الحدود التي يبينها الدستور))) وهذا نص يلغي عمل المحكمة الدستورية عملياً ويفتح الباب لتناقضات لا حدود لها ، وكيف يمكن تفسير التوصية رقم 23 من توصيات فريق الحكم الرشيد ولفظها((( نص دستوري يجرم أية سلطة تقوم بالالتفاف على الدستور والقوانين وتعطيل أحكامهما)))فمن سيقوم بذلك وهل في هذان النصان في حال تطبيقهما على موضوع الكوتا النسائية سوى القول بأن الحديث عن الاعتراض على الحصة النسائية جريمة دستورية وكيف يتهم شخص بتعطيل احكام الدستور وهي أصلاً بنيت بطريقة متناقضة نص دستوري يناقض الاخر فمبدأ تكافؤ الفرص يناقض مبدأ المحاصصة (الكوتا).
إن الغريب بالفعل أن أكثر المنادين بتطبيق نظام الحصص سواء النسائية أو الجنوبية هم أنفسهم من يرددون ليلاً ونهاراً سراً وجهاراً أن الوظيفة العامة صارت محاصصة في عهد حكومة الوفاق وأن احزاب المشترك هدمت أهداف الثورة وسرقتها وتحاصصت فيما بينها فكيف يستقيم منطقهم مع ما يشرعونه الان من حصص نسائية وجنوبية وشبابية الخ .

إن دستوراً يبنى على المحاصصة بهذا الشكل أشد على البلد من ممارسات محاصصة لا قانون و لا دستور يعضدها وتضل مخالفات تتم على استحياء وضمن منطق السياسة وليس منطق القانون والدستور .

ستخلق المحاصصة للنساء حقداً مبنياً على الجنس وانزواء لفصيل النساء عن المجتمع وكأنهن جئن من كوكب اخر وفرض للآراء قائم على الاستقواء بالثلث المعطل وصعوداً لاستبداد قائم على النوع الاجتماعي (الاناث والذكور) بدلاً من استبداد قائم على الفكر السياسي وحب السيطرة والاستبداد القائم على العنصرية أو النوع أو اللون أكثر سوء من الاستبداد القائم على السياسة وحب السلطة والسيطرة .
أؤكد منذ الأن أنني سأصوت بالرفض لأي دستور يخلق المشكلات بزعم حلها ،يشرعن للمحاصصة بدلاً من إلغائها، يلغي مبدأ المواطنة المتساوية ليحل بدلاً منه مبدأ المحاصصة المتساوية ، سأرفض دستوراً سيشرعن لحرب قادمة بسبب نصوصه ، سأرفض أفكاراً أقرها ووضعها من لم يخترهم شعبنا اليمني ولا يمتلكون أي شرعية أو مشروعية فيما يفعلونه في الموفنبيك ووراء الجدر المحصنة فلم ينتخبهم أحد من الناس لوضع مشروع دستور ولم يستفتى الشعب على الالية التنفيذية لمؤتمر الحوار ولائحته الداخلية وبالتالي فلا قيمة قانوناً لأن يكون ما يخرج عن مؤتمر الموفنبيك شرعياً وملزماً وواجب التنفيذ فالشعب مصدر السلطات وسيقرر في قادم الايام قبوله عبر صناديق الاستفتاء قبوله بمقررات مؤتمر الموفنبيك أم لا .

زر الذهاب إلى الأعلى