أرشيف الرأي

حول مادة تجريم التكفير

كنت في مقابلة مع قناة "اليمن اليوم" تم عرضها يوم الجمعة 2/8/2013 الساعة ‏العاشرة والنصف مساء، وكان من ضمن الأسئلة المادة التي صوت عليها فريق بناء ‏الدولة في 21/7/2013 وحظيت بأغلبية كبيرة 88.63%، وبالتالي أحيلت إلى لجنة ‏التوفيق وصيغتها كالآتي:‏

‏(يحظر استخدام الخطاب الديني في العمل السياسي، ويعتبر كلُّ قولٍ أو فعلٍ يكفر ‏مسلماً أو جماعة أو توجهاً سياسياً أو دينياً أو فكرياً في اليمن جريمة يعاقب عليها ‏القانون). وكنت نقلت بعض ما قلته لأعضاء الفريق عن هذه المادة وهو: "إني لكم ‏ناصح أمين، هذه المادة ملغمة" ولأنه لم يتم التعرض لما أقصده بالتلغيم في هذه ‏المادة،بسبب أن الحوار عبارة عن أسئلة متسارعة ومشتتة نوعاً ما، فلم يتسنَّ العودة ‏لبيان ما فيها من محاذير ومخاطر، ولذلك أحببت أن أبيِّنَ ما في هذه المادة من مخاطر ‏ومعارضة لأحكام الشريعة.‏

فهذه المادة بهذه الصيغة تتضمن عدة محاذير:‏
الأولى: إنها مادة ستستعمل في تكميم أفواه العلماء وتجريمهم عند بيانهم الأحكام ‏الشرعية،خاصة الأحكام التي تتعلق بنقض الإيمان من أنواع الشرك والكفر والردة، ‏وهو إلغاء لحكم شرعي في أهم ما يمس عقيدة المسلمين وتوحيدهم لربهم، وهو الأصل ‏الذي قامت عليه رسالة الإسلام، ولو كان الأمر سيقتصر على تكفير المعينين لهان ‏الخطب، لكن لن يقف عند هذا الحد، بل إن كلَّ عالم من العلماء بيّن حكمَ فعلٍ شركيٍّ ‏وقع فيه أحد من المسلمين سيُتّهم بأنه تكفيري؛ لأنهم لن يفرِّقوا بين حكم الفعل وحكم ‏الفاعل، حتى لو علموا الفرق؛ لأن المقصود هو تكميم أفواه أهل العلم من أن ينطقوا ‏بأحكام الله. ‏

وهذه مفارقة عجيبة، ففي الوقت الذي يُدعى فيه لفتح باب الحريات لكلِّ صاحب فكرٍ ‏أو عقيدةٍ أو ملةٍ ولو كانت مصادمة لعقيدة المسلمين، يتم إقرار مواد للتضييق على ‏أهل العلم وتقييد حرياتهم. فما لكم كيف تحكمون؟!! ‏

وفي هذا من جهة ثانية إغلاقٌ لباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلغاء ‏الاحتساب المقرّر شرعاً بأدلةٍ قطعيّة لا خلاف فيها، فليس أحدٌ من العلماء يختلف في ‏وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه المادة تفتح السبيل لإغلاق هذه ‏الشعيرة الربانية التي اكتسبت هذه الأمة خيريّتها وميزتها على الأمم بها حتى أن الله ‏تع إلى قدمها في الذكر على الإيمان به لأهميتها البالغة، وفرضيتها المحتومة قال ‏تعالى: { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ ‏بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ} [آل عمران ‏‏: 110]. ‏

وجعل سبحانه من صفات من مكنهم في الأرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏إلى جانب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فقال سبحانه: {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ‏أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} ‏‏[الحج : 41].ومعنى هذا أن التمكين لهذه الأمة لن يتم إذا فقدت هذه الصفة،وأشدُّ من ‏فقدانها إصدار تشريع ملزم بحظرها وإغلاقها.‏

وفي ماذا؟ في أوجب ما يكون فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب العقائد ‏والتوحيد وقضايا الإيمان التي يقوم على أساسها الإسلام!!!‏

كيف لنا أن نفتح المجال لكلِّ الأقوال والأفعال والعقائد بأصنافها وإن كانت مصادمة ‏لقواطع الإسلام، وننهى العلماء عن معروفٍ عظيم وهو بيان عقيدة المسلمين وما ‏يناقضها من الشرك والكفر ؛بحجة عدم التكفير، ألا نتعظ بما ذكره الله من صفات ‏النفاق والتي منها الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وننفر منها كفرارنا من الأسد أو ‏أشد، قال الله تعالى: { الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ ‏عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [التوبة : ‏‏67]. هذا في مجرد أمرهم ونهيهم، فكيف يكون الوضع في إلزام تشريعٍ بهذه ‏الصفة!!!‏

إنه لو كانت النية حقيقية ومنصبة على النهي عن فوضى التكفير لأعيان المسلمين، ‏لكانت الصياغة مقتصرة على ذلك فكانت نحو: (يُحظرُ تكفيرُ أيِّ مسلمٍ بعينه دون ‏التزامٍ بالضوابط الشرعية)، لكن الصياغة تجاوزت هذا الحدَّ إلى حظر الخطاب الديني ‏في العمل السياسي، وهو تحريم لما أوجبه الله كما سنبينه في المحذور الثالث، وقد ‏حذَّرنا الله من التحليل والتحريم دون مستندٍ من شرعه فقال تعالى: { وَلَا تَقُولُوا لِمَا ‏تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ ‏عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النحل : 116، 117>.‏

والمحذور الثالث:‏
‏ تتضمنه الفقرة الأولى من المادة: وهي "يحظر استخدام الخطاب الديني في العمل ‏السياسي": وفي هذا دعوة لفصل الدين عن السياسة، وهي فكرة غربية علمانية ‏مستوردة ليس لها أساس في شريعتنا الإسلامية، بل هي تخالفها، وما خالفها فهو ‏باطل؛ لأن الدين الإسلامي لا ينحصر خطابه في الشعائر التعبدية كما هو عليه دين ‏النصرانية، بل هو دينٌ شاملٌ يوجِّه كلَّ الحياة بجميعِ مجالاتها السياسية والاقتصادية ‏والاجتماعية والتعليمية والتربوية والفكرية... كما قال تعالى: { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي ‏وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ‏الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام : 162، 163].

وقال تعالى:{ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ‏وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا} [الإسراء : 9]. وقد أجمل ‏الله جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق ‏وأعدلها وأصوبها، فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن ‏العظيم؛ لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة،فهي تشمل العقائد ‏والعبادات والمعاملات والحكم والسياسة والاقتصاد والأسرة والحياة الاجتماعية، وكل ‏جوانب الحياة العلمية والتقنية....الخ لا يند منها شيء.‏

كما أن من أسباب فساد السياسة في بلدنا، هو عدم توجيه الدين للسياسة وتقويمها، ‏فنجد حكاماً ومسئولين ضعفت عندهم مراقبة الله وخوفه، فجعلوا من مناصبهم مغنماً، ‏واستغلوا سلطاتهم للإثراء على حساب الفقراء، ودمروا اقتصاد البلاد؛ لأجل مصالح ‏جزئية أنانية، ولم يسعوا لبناء ولا لتقدم ولا لتطور في كلِّ المجالات، وأصبحت ‏السياسة مبنية على المصالح والبراجماتية بعيدة عن الالتزام بأخلاق الإسلام من ‏الحفاظ على الأمانة والوفاء بالعهود،والرحمة والرفق بالمواطنين إلى غير ذلك من ‏آثار إبعاد الدين عن السياسة، ألا فليعلم كلُّ مسلم ألَّا سياسة بدون دين؛ فإن حدث شئ ‏من ذلك فهو المخالفة لمحكمات الإسلام.‏

فإن قيل: إن المراد هو حظر أو تجريم استعمال الدين لأهداف سياسيَّة تعارض الدين ‏ومصلحة المواطنين، فهذا القصد جيَّد، فليعبَّر عنه بصياغة تعبر عنه كأن يقال: ‏‏"يحظر استخدام الدين لأغراض سياسية تعارض الشريعة" أو تعارض الدين ومصالح ‏الشعب" أو نحوها من الصيغ الدالة على المراد مباشرة، والحقيقة أن كثيراً من هذا ‏الاستغلال قد لا تسعفه الظواهر؛لأنه يتعلق بالنوايا التي لا يعلمها إلا الله،لكن يمكن أن ‏يُظهر هذا الاستغلالَ السيئ بعضُ الدلائل المترابطة، والسلوكيات المتناقضة.‏

والمحذور الرابع: يترتب على هذه المادة إلغاء حكم شرعي ثابت وهو التكفير، ‏فالتكفير حكم شرعي ثابت لا يجوز لأحد إلغاؤه أو تجريمه؛ لأن القرآن قد أكفر أقواماً ‏في عدة آيات، ومن كفره الله يجب علينا تكفيره لا تجريم تكفيره، قال تعالى: { لَقَدْ ‏كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ }[المائدة : 17>. وقال سبحانه: { لَقَدْ كَفَرَ ‏الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي ‏وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ ‏أَنْصَارٍ (72) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ ‏يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (73) أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ ‏وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [المائدة : 72 - 74].‏

وقد أثبت الله وقوع الردة من المسلم فيصبح بعد إسلامه كافراً فقال سبحانه: { وَمَنْ ‏يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ ‏أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة : 217>.‏

وجاء في السنة إثبات وقوع الكفر بعد الإسلام وهي الردة عن الدين روى مسلم في ‏صحيحه: عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ ‏فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا أَوْ يُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ ‏كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا ».‏

ووقعت الردة بشكل جماعيّ عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعامل معها أصحابه صلى الله عليه وسلم فيما سمي ‏بحروب الردة، وهي مسألة قطعية إجماعية لا مجال فيها للخلاف ولا للمناقشة. وبعد ‏هذا البيان فمن يجرؤ أن يجرِّم حكم التكفير من حيث الأصل.‏

نعم توجيه التكفير إلى معيَّن أمرٌ يجب أن يُحتاط فيه أشدّ الاحتياط، وقد جاءت ‏النصوصُ مِن الآيات والأحاديث تحذّر التحذير الشديد من تكفير أحدٍ من المسلمين ‏بدون حجة ولا برهان .قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُواْ ‏وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللهِ مَغَانِمُ ‏كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا" [النساء: ‏‏94] وورد في السنة الوعيد فيمن يكفر أخاه من غير بينة. روى البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ‏بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « أَيُّمَا رَجُلٍ ‏قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ . فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» . وروى أيضاً من حديث ثابت بن الضحاك ‏رضي الله عنه عنه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم: «لَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا ‏بِالكُفْرِ فَهُوَ كَقَتْلِهِ». ‏

فتكفير المعين ليس بالأمر السهل وهو مسألة خطيرة وأمرٌ عظيمٌ لا يجوز للمسلم أن ‏يطلقه على أخيه المسلم إلا ببينة عظيمة ودليلٍ قطعي لا شبهة فيها ولا تأويل، بل لا بد ‏من أن تتوفر فيه شروط وتنتفي عنه موانع، فمن الشروط إقامة الحجة الرسالية عليه ‏والعلم والاختيار والتسليم، ومن الموانع الجهل والتأويل والشبهة والإكراه والجنون، أو ‏من لم يتسنّ له معرفة الدِّين كمن نشأ ببادية بعيدة، أو أن يكون حديث عهد بالإسلام أو ‏نحو ذلك من الموانع.‏

فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع بعد دراسة لحال المعيَّن فلا مناص من توجيه ‏التكفير إليه، وهذا لا يصح إلا لذوي المكانة العلميَّة والمحاكم الشرعيَّة، ولا يجوز لأحد ‏كائناً من كان أن يجرّم ذلك؛ لأنه يجرِّم حكماً شرعياً ثابتا بالقرآن والسنة والإجماع.‏
وعلى هذا فهذه المادة بهذه الصياغة يجب استنكارها والمطالبة بإلغائها؛ وإلا فإن تمَّ ‏إمرارها فهذا يعني إصماتَ العلماء وتكميمَ أفواههم عن قولِ كلمةِ الحقِّ والنهيِ عن ‏منكرات العقائد، وإن حدث فلننتظر عقوبةَ الله في الدنيا قبل الآخرة.روى الترمذي عَنْ ‏حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ ‏عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ ». ‏قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.‏

وإن كان ولابد من مادة تتعلق بهذه القضيَّة فلتكن مصاغة بطريقة ليس فيها مخالفة ‏لأحكام الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،وأقترح هذه الصياغة: " يحظر استخدام الدين ‏لأغراض سياسية تعارض الشريعة، ويُحظرُ تكفيرُ أيِّ مسلمٍ بعينه دون التزامٍ ‏بالضوابط الشرعية"، هذا إذا كانت النوايا الصادقة في القضاء على فوضى التكفير، ‏والعمل على تمكينِ الصِّدق والإخلاص في ديانات الناس.‏

وصدري رحبٌ لكلِّ من له اعتراض أو انتقاد على ما ذكر هنا، أو لديه اقتراح آخر ‏أحسن في صياغة المادة، وكلُّ ذلك يجب أن يتم بالدليل والبرهان مع التزام أدب ‏الحوار والنقاش عبر صفحتي في الفيس بوك. ‏

وفقكم الله يا أبناء اليمن، ويا أبناء الحكمة والإيمان على المضي ببناء بلادكم بالحوار ‏الهادف، والنصح الصادق، والأخذ بيد المخطئ إلى طريق الحق والصواب. ‏

وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آله ‏وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.‏

زر الذهاب إلى الأعلى