[esi views ttl="1"]
أرشيف محلي

نشوان نيوز ينفرد بنشر نص المسودة النهائية لمشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع

حصل "نشوان نيوز" على نص المسودة النهائية لمشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع في اليمن الذي أعدته لجنة متخصصة من الاعلاميين والخبراء اليمنيين. وعلم نشوان نيوز أن المسودة ستطرح للنقاش الثلاثاء بنقابة الصحفيين اليمنيين بصنعاء.. فيما يلي نص المسودة النهائية من القانون الذي طال انتظاره:

المسودة النهائية لمشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع
الباب الأول: التسمية والتعاريف
الفصل الأول: التسمية
المادة (1): يُسمى هذا القانون ب (قانون الإعلام المرئي والمسموع).
الفصل الثاني: التعاريف
المادة (2): لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:
‌أ- الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
‌ب- القانون: قانون الإعلام المرئي والمسموع .
‌ج- الهيئة: هيئة الإعلام المرئي والمسموع المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
‌د- الإعلام المرئي والمسموع: كل عملية بث لمواد أو برامج تتضمن صوتاً أو صورة أو الاثنين معاً أو أية إشارات أو كتابات لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة تصل إلى الجمهور أو فئات محددة منه بأي وسيلة من وسائل البث (الأرضي أو الفضائي) سواءً كان هذا البث مشفراً أو غير مشفر.
‌ه- البث: كل عملية إرسال للمواد والبرامج المسموعة أو المرئية أو كليهما معاً من إشارات أو رموز أو كتابات أو صوراً أو أصواتاً أو معلومات كيفما كان نوعها عبر الموجات الكهرومغناطيسية أو الراديوية أو أي تقنيات أو وسائل أخرى تمكِّن الجمهور من استقبالها سواءً كان بثاً أرضياً أو فضائياً.
‌و- إعادة البث: إعادة إرسال البث بلا تغيير من هيئات بث أو محطات أخرى.
‌ز- التردد: هو مخصصات البث الإذاعي والتلفزيوني من الطيف الترددي والمحددة وفقاً للاتحاد الدولي للمواصلات.
‌ح- الموجة: حيّز التردد الذي يُشغل بقصد البث أو إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني.
‌ط- جهاز البث: كل جهاز بث ثابت أو متحرك أو أي جهاز آخر يدخل في عملية البث أو إعادة البث على الشبكات أو على الأرض أو الفضاء، التي تمكّن مباشرة من متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني.
‌ي- المنشأة: الشركة أو المؤسسة التي يُرخّص لها بمزاولة البث أو إعادة البث وتقدم خدمات إعلامية مرئية أو مسموعة.
‌ك- الترخيص: إذن يصدر من الهيئة لشخص طبيعي أو اعتباري بمزاولة البث وفقاً لأحكام هذا القانون.
‌ل- المرخص له: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري منح ترخيصاً بمزاولة البث أو إعادة البث.
‌م- الإعلان: كل مادة إعلامية موجهة للجمهور ضمن الزمن الممنوح للمعلن بغرض ترويج منتج أو خدمة أو شرائها أو استئجارها.
‌ن- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الثاني: الأهداف والمبادئ العامة
الفصل الأول: الأهداف
المادة (3): يهدف هذا القانون إلى:
‌أ- تنظيم كافة جوانب الإعلام المرئي والمسموع بغرض خدمة المجتمع.
‌ب- حماية الحريات الإعلامية ودعم حرية الرأي والتعبير وتكريس الممارسة الإعلامية المسؤولة.
الفصل الثاني: المبادئ العامة
المادة (4): يرتكز هذا القانون على المبادئ العامة التالية:
‌أ- الإعلام المرئي والمسموع حر لا يخضع لأي تدخل من أي جهة كانت ولا ينتقص من حريته إلا في إطار أحكام الدستور والقوانين النافذة وأحكام هذا القانون.
‌ب- تتمتع مؤسسات البث المرئي والمسموع بالاستقلالية التامة في إعداد وإنتاج برامجها طبقاً للقواعد المهنية الاحترافية وإشباع حق الجمهور في المعرفة.
‌ج- تلتزم مؤسسات البث المرئي والمسموع بعلانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومات السليمة.
‌د- الالتزام بحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في كل ما يبث من برامج طبقاً للقوانين المرعية في هذا الشأن.
‌ه- احترام حقوق الإنسان وعدم المساس بها بما فيها حق الرد واعتباره مكفولاً لكل شخص طبيعي أو اعتباري وقع عليه ضرر من البث المرئي أو المسموع.

الباب الثالث: إدارة البث
الفصل الأول: هيئة البث
المادة (5): تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة مستقلة تسمى ب (هيئة الإعلام المرئي والمسموع) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تهدف إلى تنظيم كافة جوانب البث المرئي والمسموع.
المادة (6): تشكل الهيئة من تسعة أعضاء يختارهم مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويتم ترشيحهم من الجهات التالية:
- عضوين من بين قائمة تضم ستة أعضاء من الأكاديميين الإعلاميين المختصين من كليات الإعلام وأقسام الإعلام بالجامعات اليمنية.
- عضوين من بين قائمة تضم أربعة أعضاء من المهندسين التقنيين المختصين في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني ترشحهم الجهات ذات العلاقة.
- عضو واحد من بين قائمة تضم عضوين يرشحهم اتحاد الغرف التجارية والصناعية.
- عضوين من بين قائمة تضم أربعة أعضاء من الشخصيات الإعلامية ذات الخبرة في المجال الإعلامي يرشحهم مجلس النواب على أن يكون أحدهما امرأة.
- عضو واحد من بين قائمة تضم عشرين عضواً من منظمات المجتمع المدني المهتمة بالجانب الإعلامي تقدم مرشحها إلى مجلس النواب.
- عضو واحد من بين قائمة تضم ثلاثة أعضاء ترشحهم نقابة الصحفيين اليمنيين.
المادة (7): في حال خلو موقع أحد أعضاء الهيئة لأي سبب من الأسباب يعين مجلس النواب بديلاً عنه من قائمة المرشحين لديه بشرط أن لا تقل الفترة المتبقية عن سنة.
المادة (8): يُصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل الهيئة بناءً على عرض رئيس مجلس النواب ووفقاً لما نصت عليه المادة (6).
المادة (9): يجب أن تتوفر في عضو الهيئة الشروط التالية:
1) أن يكون يمني الجنسية.
2) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي كحد أدنى.
3) أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والاهتمام بالمجال الإعلامي.
4) أن لا يشغل أي منصب حكومي خلال فترة عمله في الهيئة.
5) أن لا يشغل أي منصب في أي حزب سياسي أو جماعة سياسية.
6) أن لا يكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة استثمارية في مجال الإعلام المرئي والمسموع.
7) أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
المادة (10): تنتخب الهيئة في أول اجتماعٍ لها رئيساً للهيئة ونائباً له وتوزع باقي المهام بين أعضائها وفقاً للائحة داخلية تقر من مجلس إدارتها.
المادة (11): أ- يكون للهيئة أمانة عامة تتكون من الجهاز الإداري والفني للهيئة ويرأسها أميناً عاماً من ذوي الاختصاص في المجال الإعلامي يتم تعيينه من خارج الهيئة وتنطبق عليه نفس الشروط المطلوبة في أعضاء الهيئة.
‌ب- تحدد اللائحة التنظيمية للهيئة اختصاصات الأمانة العامة وكذا صلاحيات ومهام الأمين العام للهيئة.
المادة (12): تمارس الهيئة المهام والاختصاصات التالية:
1) إعداد اللوائح المنظمة لعمل الهيئة وإدارتها واختصاصاتها.
2) وضع السياسة الإعلامية العامة والمحددات المطلوبة للبث المرئي والمسموع بما يخدم المصلحة العامة.
3) وضع الضوابط والمعايير الفنية الواجب توفرها في الأجهزة والمعدات المستخدمة في البث بما يتفق مع المعايير المعتمدة من الهيئات الدولية.
4) منح الترخيص بالبث وتحديد الترددات اللازمة للبث ومدى التزام المرخص له بالنطاق الجغرافي المحدد له.
5) منح تصاريح إدخال واستيراد الأجهزة والمعدات التقنية اللازمة للبث أو إعادة البث والتحقق من استخدامها في هذه الأغراض.
6) وضع الآليات اللازمة لحماية مصالح الجمهور ومنتجي وناقلي وموزعي خدمات البث المرئي والمسموع.
7) وضع الأسس والقواعد التي يتم بناءً عليها منح الترخيص بالبث واتفاقية الترخيص ووضع اللوائح التنفيذية الخاصة بذلك وتحديدا المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات التي تقدمها الهيئة.
8) وضع القواعد الخاصة بمعالجة المنازعات والشكاوى التي تنشأ بين المنشآت المرخص لها، وبين المنشآت والجمهور والمرخص لهم بما في ذلك إحالتهم إلى القضاء المختص.
9) تحديد قواعد منح تراخيص فتح مكاتب التمثيل الأجنبية لجهات البث أو إعادة البث المرئي أو المسموع في الجمهورية وتحديد نطاق مباشرة أعمالها.
10) إجراء البحوث والدراسات اللازمة حول البث المرئي والمسموع وإعداد التقارير والمعلومات وإتاحتها للمنشآت المرخص لها لمساعدتها على تقديم خدماتها الإعلامية وفقاً لمعايير الجودة المطلوبة.
11) التنسيق مع وزارة الاتصالات فيما يخص توزيع الترددات الخاصة بالبث وكذا التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة بما يخدم قيام الهيئة بالمهام الموكلة إليها.
المادة (13): موارد الهيئة: تتكون الموارد المالية للهيئة من:
‌أ- ما تخصصه الحكومة للهيئة ضمن الموازنة العامة للدولة.
‌ب- رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة.
‌ج- الهبات والتبرعات والمنح.
‌د- ما يوُقف للهيئة من أصول ثابتة أو أي موارد مالية أخرى.
المادة (14): تقدم الهيئة تقريراً سنوياً حول أنشطتها وحسابها الختامي إلى مجلس النواب، وتكون خاضعة لرقابته.
المادة (15): في حالة إخلال عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة بواجباته ومهامه المحددة وفقاً لهذا القانون واللائحة التنفيذية أو عدم حضوره لثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر أو في حالتي الوفاة أو الاستقالة أو في حال أخل بشرط من شروط تعيينه فعلى الهيئة الرفع بذلك إلى مجلس النواب لاستبداله.
الفصل الثاني: الالتزامات
المادة (16): تلتزم المنشأة المرخصة بشروط ومستلزمات العمل من طاقة بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستديوهات بما يمكنها من العمل بشكل طبيعي ومنتظم.
المادة (17): بيان قدرة المنشأة على تأمين النفقات التشغيلية للسنة الأولى من الترخيص على الأقل.
المادة (18): التقيد بالتردد المخصص للمنشأة وبنطاق التغطية الجغرافية المحددة للبث وفقاً للمعايير المحددة لاستخدام التردد المرخص به للمنشأة.
المادة (19): تلتزم المنشأة المرخص لها بالوفاء بالتزاماتها بتسديد رسوم الترخيص السنوية للهيئة عند استحقاقها.
المادة (20): التزام المنشأة المرخصة بإعطاء الأولوية للموارد البشرية المحلية عند توفرها.
المادة (21): التزام المنشأة بتحديد البرامج التي تحظى برعاية على ألاّ تؤثر هذه الرعاية بأي شكل من الأشكال على محتوى البرامج أو مهنيّتُها كما لا يجوز رعاية النشرات والتقارير الإخبارية.
المادة (22): على المنشأة تعيين مديراً عاماً للقناة المرئية أو المسموعة يكون مسؤولاً عن إدارتها وتشغيلها ويشترط فيه أن يكون كامل الأهلية، وحاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل في مجال الإعلام، ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال الإعلامي، وأن يكون متفرغاً لعمله تفرغاً تاماً، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
المادة (23): تلتزم المنشأة المرخصة بالاحتفاظ بسجل توثيقي متكامل لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية التي تبثها لمدة لا تقل عن أربعة أشهر.
المادة (24): تلتزم المنشأة بمبدأ الشفافية المالية وذلك بنشر حساباتها وإتاحتها لموظفي الهيئة وضمن التقرير السنوي لأعمالها وحساباتها المقدم إلى مجلس النواب.
المادة (25): أ- تلتزم المنشأة بمبدأ الفصل بين الإدارة والملكية.
‌ب- يحظر على أية جهة مالكة أو غير مالكة للمنشأة ممارسة أس ضغوط أو إكراهات مهنية ووظيفية مادية ومعنوية من شأنها أن تهدد وتقيد حرية العاملين وتجبرهم للعمل بما يخالف ضمائرهم وقناعاتهم ومواثيق وقواعد وشروط مهنتهم.
المادة (26): أ- تلتزم المنشأة بتوقيع عقود عمل للعاملين فيها وبما يضمن جميع حقوقهم المادية والمعنوية.
‌ب- تلتزم المنشأة بالحقوق المادية المترتبة عليها للعاملين فيها كالتأمين وأي حقوق تشترطها قوانين أخرى.
الفصل الثالث: التسجيل والترخيص
المادة (27): تلتزم المنشأة بتسجيل نفسها كشركة في وزارة التجارة والصناعة.
المادة (28): يقدم طلب الحصول على الترخيص وفقاً لنموذج الترخيص الذي تعده الهيئة لهذا الغرض مرفقاً معه الوثائق والمستندات والبيانات المطلوبة التي يحددها هذا القانون.
المادة (29): أ- تتولى الهيئة دراسة طلب الترخيص المقدم والبت فيه قبولاً ألبت فيه قبولاً أو رفضاً خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعون يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص شريطة أن يكون مستوفياً كافة الوثائق والمستندات والبيانات المطلوبة.
‌ب- في حالة رفض طلب الترخيص تلتزم الهيئة بالرد كتابة عن أسباب الرفض ولطالب الترخيص حق اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار الهيئة.
‌ج- في حالة عدم رد الهيئة كتابة بالرفض خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص فيعتبر عدم الرد رفضاً للطلب ويحق لطالب الترخيص اللجوء للقضاء تحت طائلة التعويض للجانبين لما فاته من كسب وما لحقه من خسارة ومصاريف وأتعاب المحاماة في حال ثبوت تعسف الهيئة في رفض الطلب أو السكوت عن الرد.
‌د- يتم تعويض المتضرر من موازنة الهيئة وتعود الهيئة بما دفعته من تعويض على الموظف المتسبب في هذا الضرر.
المادة (30): يشترط في منح الترخيص الآتي:
‌أ) شهادة التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة والنشر في الجريدة الرسمية.
‌ب) قدرة المؤسسة على تأمين نفقات السنة الأولى من الترخيص على الأقل.
المادة (31): تحدد مدة الترخيص الممنوح بعشر سنوات وتجدد بناءً على طلب يقدمه المرخص له وموافقة الهيئة على أن يتم تقديم طلب التجديد قبل ستة أشهر من انتهاء الترخيص السابق.
المادة (32): على المرخص له الالتزام بإظهار شعار القناة أو المحطة المرئية وذكر اسم المحطة المسموعة والتردد المستخدم خلال ساعات البث.
المادة (33): على المنشأة المرخص لها الالتزام بمباشرة البث خلال سنتين من تاريخ منح الترخيص وللهيئة تمديد هذه المدة ستة أشهر إضافية كحد أقصى ما لم يتم سحب التردد الممنوح للمنشأة من قبل الهيئة.
المادة (34): يكون باطلاً كل تأجير أو تنازل كلي أو جزئي عن الترخيص من قبل المرخص له لأي جهة كانت.
المادة (35): للهيئة إلغاء ترخيص البث بحكم القانون في الأحوال التالية:
‌أ) إذا لم يباشر المرخص له أعمال البث خلال سنتين من تاريخ منح الترخيص ولم توافق الهيئة على التمديد للفترة المحددة في القانون.
‌ب) إذا توقف المرخص له عن البث لمدة تتجاوز ستة أشهر متصلة أو سنة متفرقة.
‌ج) إذا زالت الصفة القانونية للمرخص له لأي سبب من الأسباب.
‌د) إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الترخيص المحددة في هذا القانون.
‌ه) إذا انتهت مدة الترخيص دون تجديده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
‌و) طلب المرخص له كتابياً بإلغاء الترخيص الممنوح له.
‌ز) صدور حكم قضائي نهائي أو بات بإلغاء الترخيص.
‌ح) إذا انتهت مدة الترخيص دون تجديده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
‌ط) طلب المرخص له كتابياً بإلغاء الترخيص الممنوح له.
‌ي) صدور حكم قضائي نهائي أو بات بإلغاء الترخيص.
المادة (36): تحدد رسوم الترخيص المتوجب على المنشآت كما يلي:
‌أ- منشأة البث التلفزيوني الفضائي مبلغ ...................
‌ب- منشأة البث التلفزيوني الأرضي الجزئي مبلغ ...................
‌ج- منشأة البث التلفزيوني الأرضي الكلي الذي يشمل كل محافظات الجمهورية مبلغ...................
‌د- منشأة البث الإذاعي الأرضي ذات التغطية الجزئية مبلغ ....................
‌ه- منشأة البث الإذاعي الأرضي الشامل لجميع مناطق الجمهورية مبلغ ....................
‌و- منشأة البث الإذاعي الفضائي مبلغ ....................
المادة (37): تحدد رسوم التأجير السنوي على المنشآت كما يلي:
‌أ- منشأة البث التلفزيوني الفضائي مبلغ ...................
‌ب- منشأة البث التلفزيوني الأرضي الجزئي مبلغ ...................
‌ج- منشأة البث التلفزيوني الأرضي الكلي الذي يشمل كل محافظات الجمهورية مبلغ...................
‌د- منشأة البث الإذاعي الأرضي ذات التغطية الجزئية مبلغ ....................
‌ه- منشأة البث الإذاعي الأرضي الشامل لجميع مناطق الجمهورية مبلغ ....................
‌و- منشأة البث الإذاعي الفضائي مبلغ ....................
الفصل الرابع: التصحيح والرد
المادة (38): يتمتع كل شخص طبيعي أو اعتباري بحق الرد والتصحيح إذا بثت المنشأة الإذاعية أو التلفزيونية ما يوقع عليه ضرراً قانونياً.
المادة (39): على المنشأة الإذاعية أو التلفزيونية بث الرد أو التصحيح ضمن شروط تقنية موازية لتلك التي تم فيها بث التعرض موضوع الرد وعلى نحوٍ يُؤَمِّن له جمهوراً موازياً ووقتاً مساوياً.
المادة (40): يجب بث التصحيح أو الرد بناءً على طلب يقدم من المتضرر أو صاحب الحق في الرد خلال الأيام الثلاثة التالية لاستلام طلب الرد أو التصحيح ويكون البث أو التصحيح بدون مقابل.
المادة (41): يجوز الامتناع عن نشر التصحيح أو الرد في الأحوال التالية:
‌أ- إذا وصل التصحيح إلى المنشأة بعد مضي ثلاثون يوماً من تاريخ البث.
‌ب- إذا سبق للمنشأة أن بادرت إلى التصحيح.
‌ج- إذ كان التصحيح أو الرد مغفل الإسم أو دون هوية واضحة.
‌د- إذا انطوى التصحيح أو الرد على إساءة أو تجريح أو مخالفة يعاقب عليها القانون.
الباب الرابع: المحظورات
المادة (42): يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أعمال البث ما لم يكن حاصلاً على رخصة البث الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أو تصنيع أو تركيب أو استخدام أي جهاز بث أو نقل سمعي أو بصري إلا بتراخيص مسبق من الهيئة المختصة بإصدار التراخيص.
المادة (43): يحظر على المنشأة ومالكيها الحصول على أي منفعة بطريقة غير مشروعة بهدف خدمة مصالح لأشخاص أو هيئات محلية أو أجنبية.
المادة (44): يحظر على المنشأة ما يلي:
‌أ- بث أي مواد من شأنها الإساءة إلى الذات الإلهية والأديان السماوية.
‌ب- سب وتحقير معتقدات الآخرين.
‌ج- بث مواد تحتوي على خطاب يحض على الكراهية أو العنف أو التمييز العنصري أو التمييز على أساس الجنس أو الطائفة أو المذهب.
‌د- الترويج للأطعمة والمشروبات غير الصحية في برامج الأطفال ومراعاة الإعلانات التجارية لمعايير الجودة يهدف حماية المستهلك والطفل والكرامة الإنسانية.
‌ه- بث الأخبار والمعلومات الكاذبة التي لا تستند إلى الحقائق والمعلومات السليمة.
‌و- الخلط بين المواد الإعلامية والمواد الإعلانية، واستغلال الطفل والمرأة في المجالات الإعلانية بشكل يسيئ إليهما.
‌ز- نشر أي مواد فيها تَعَدّ على حرمة الحياة الخاصة للأفراد ما عدى ما اتصل بأسباب الوظيفة العامة.
‌ح- بث مواد تحتوي على بث مشاهد أو حوارات إباحية أو جنسية صريحة.
‌ط- استعمال الأجهزة والتقنيات الموجودة لدى المنشأة لغير الأغراض المحددة في رخصة البث.
‌ي- وقائع التحقيقات قبل تلاوتها في جلسة علنية وكذا وقائع الدعاوى التي تحظر المحكمة نشرها.
المادة (45): ‌تلتزم المنشأة المرخصة بالمحظورات الواردة في قانون حق الحصول على المعلومات.
الباب الخامس: المخالفات والجزاءات
المادة (46): يعاقب كل من يمارس أعمال البث دون ترخيص بغرامة مالية لا تقل عن خمسة ملايين ريال، ومصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة في البث.
المادة (47): يعاقب كل من أجر الترخيص جزئياً أو كلياً لأي جهة أخرى بإلغاء عقد الإيجار ومصادرة القيمة الإيجارية وتغريمه بمبلغ يساوي القيمة الإيجارية.
المادة (48): يعاقب كل من تنازل جزئياً أو كلياً لغيره بمقابل أو بدون مقابل باعتبار التنازل كأن لم يكن وسحب الترخيص من المنشأة.
المادة (49): يعاقب كل من تحصل على منفعة بطريقة غير مشروعة بالآتي:
‌أ- بغرامة مالية تعادل قيمة المنفعة المتحصل عليها.
‌ب- مصادرة الكَسْب أو المنفعة المحصلة خلافاً لأحكام القانون.
‌ج- في حال تكرار المخالفة ضمن مهلة سنة فللمحكمة أن تضاعف العقوبة وتصدر قرار بوقف جزئي للبث لمدة ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
‌د- في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة ضمن نفس السنة لارتكاب الفعل الأول فللمحكمة المختصة أن تأمر بالإغلاق النهائي للمنشأة وسحب الترخيص.
المادة (50): يعاقب كل من ارتكب محظوراً من محظورات البث الواردة في المادة (34)، (35) من هذا القانون بالعقوبات الواردة في قانون الجرائم والعقوبات العام، وقانون الحق في الحصول على المعلومات.
المادة (51): يعاقب كل من استخدم أجهزة البث أو التردد الممنوح له في غير الأغراض المخصصة لها بالترخيص بمصادرة الأجهزة باعتبارها أداة جريمة بالإضافة إلى العقوبات المقررة في قانون الجرائم والعقوبات العام.
المادة (52): يعاقب كل من أخل بالالتزامات المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثالث في المواد (15-20) بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ولا تزيد عن مليوني ريال.
الباب السادس: أحكام عامة وختامية
المادة (53): يشكل مجلس النواب الهيئة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (54): على المنشآت القائمة قبل نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها وفقاً لهذا القانون خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل الهيئة.
المادة (55): تسري أحكام هذا القانون على جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية سواءً الحكومية أو الخاصة داخل أراضي وحدود الجمهورية.
المادة (56): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يخالف أحكام هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الهيئة وموافقة مجلس الوزراء وذلك خلال ستة أشهر من تشكيل الهيئة.
المادة (57): يُعمل بهذا القانون بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.
انتهى،،،،

زر الذهاب إلى الأعلى