[esi views ttl="1"][esi views ttl="1"]
اقتصادتقارير ووثائق

نص ووثائق قرار محافظ البنك المركزي اليمني بتنظيم أعمال الصرافة

نص ووثائق قرار محافظ البنك المركزي اليمني بتنظيم أعمال الصرافة 2022 وتحديد المبالغ المطلوبة للتراخيص وتجديدها وشروط منحها


أصدر محافظ البنك المركزي اليمني - المركز الرئيس عدن، قراراً وُصف بالرئيسي، تضمن تعديل مواد قرار تنظيم أعمال الصرافة، على النحو الذي يشدد من تراخيص شركات ومنشآت ووكلاء الحوالات المالية في اليمن.
وينص القرار الذي ينفرد نشوان نيوز بنشره نصاً، على مادتين، الأولى يليها المواد المعدلة في القرار 14 لسنة 2021، وهي نصوص المواد 2،4،9،10،11،17، وتضمنت التعديلات زيادة المبالغ المفروضة للتأمين والترخيص والتجديد على النحو التالي.

نشوان نيوز ينشر نص قرار محافظ البنك المركزي اليمني بتنظيم أعمال الصرافة:
البناء المركزي اليمني
المركز الرئيسي - عدن

قرار محافظ البنك المركزي اليمني رق (58) لسنة 2022م بتعديل بعض مواد القرار رقم 14 لسنة 2021م بشأن تنظيم اعمال الصرافة

محافظ البنك المركزي
- بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني، وتعديله.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995م، والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رق (15) لسنة 1996م بشأن اعمال الصرافة.
- وعلى القرار الجمهوري رقم (14) لسنة 2021م، بشأن تعيين محافظ البنك المركزي اليمني.
- وعلى قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (9) لسنة 2018م، بشأن تنظيم اعمال الصرافة.
- وعلى قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2021م، بشأن تنظيم أعمال الصرافة.

- وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (2022/2/7) بشأن انشاء لجنة التراخيص في البنك المركزي.
- وبعد موافقة مجلس ادارة البنك المركزي اليمني.
- ولما تقتضيه المصلحة العامة، ومتطلبات القوانين النافذة..
"قرر":

مادة (1): تستبدل بنصوص المواد 2،4،9،10،11،17 من قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2021م، بشأن تنظيم أعمال الصرافة، النصوص الآتية:
مادة (2): يكون للكلمات التالية الواردة في القرار المعاني الموضحة أدناه قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي اليمني
المحافظ: محافظ البنك المركزي اليمني
القطاع: قطاع الرقابة على البنوك
الصراف: كل شخص طبيعي أو اعتباري رخص له بمزاولة أعمال الصرافة وفق أحكام قانون تنظيم أعمال الصرافة وقرارات البنك المركزي اليمني.
المؤسس: الشخص المتقدم بطلب للحصول على ترخيص صرافة كشركة أو منشأة أو وكيل حوالة مالية مناطق نائية.
شخص: شخص طبيعي أو اعتباري.
اللجنة: لجنة التراخيص المختصة بالبت في التوصيات المتعلقة بتراخيص المؤسسات المالية أو دمجها أو تصفيتها والتي ترفع من قبل وكيل القطاع بناء على دراسة الادارة العامة.

مادة (4): يجوز منح الموافقة المبدئية للترخيص بمزاولة أعمال الصرافة وفقا للإجراءات التالية:
1 يقدم المؤسس / المؤسسون طلب الترخيص على النموذج الخاص بذلك، إلى المحافظ.
2- بناء على توجيهات المحافظ، يتولى القطاع بعد استيفاء البيانات والمعلومات والمستندات المحددة، بالإضافة إلى أي معلومات أو مرفقات أخرى مطلوبة، دراسة الطلب واعداد التوصية للجنة التراخيص، وذلك خلال شهرين من تاريخ استكمال كافة البيانات والمعلومات والوثائق المطلوبة.
3- لن يتم النظر في أي طلبات غير مكتملة.
4- يجوز للجنة التراخيص، بعد رفع التوصية من القطاع، الموافقة على التوصية أو رفضها وتوجيه القطاع بإعادة الدراسة والنظر في الطلب مرة أخرى.
5- بعد خص الطلب المقدم للترخيص ودراسته، يحق للبنك المركزي رفضه، وإبلاغ مقدم الطلب دون إبداء الأسباب.
6- يتم بعد موافقة لجنة التراخيص على توصية القطاع، إصدار الموافقة المبدئية، مذكرة رسمية من القطاع إلى المؤسسين، مبينا فيها الشروط والمتطلبات الواجبة، والمدة المحددة لسريان الموافقة المبدئية.
7- تكون المدة المحددة لسريان الموافقة المبدئية لإتمام إجراءات التأسيس، أربعة أشهر الشركات الصرافة وشهرين للمنشآت الفردية ووكيل الحوالة.
8- لن يتم تمديد فترة سريان الموافقة المبدئية، إلا بموافقة لجنة التراخيص، بعد أن يقدم المؤسس طلب تمديد بمبررات موضوعية يقبلها البنك المركزي، قبل نهاية فترة الموافقة المبدئية. ولا تخول الموافقة المبدئية الشخص الذي منحت له، مزاولة أعمال الصرافة، بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي.

اقرأ أيضاً على نشوان نيوز: محافظ المركزي اليمني يُطلع العليمي على تطورات الوضع المصرفي

مادة (9) - يجوز منح تراخيص مزاولة أعمال الصرافة للفئات الثلاث الآتية:
- شركات الصرافة
- منشآت الصرافة
- وكيل حوالة - مناطق نائية
يكون لتراخيص فئة وكيل حوالة مناطق نائية، الضوابط التنظيمية الإضافية التالية:
1- يقتصر منح هذا النوع من التراخيص على المناطق النائية التي لا يتواجد فيها اي فرع لبنك أو شركة صرافة أو منشأة صرافة مرخصة وعلى مسافة لا تقل عن 5 كيلوا متر من الموقع المطلوب ترخيص العمل فيه.
2- يتحدد النشاط المسموح به لهذه الفئة، على العمل كوكيل لبنك أو شركة صرافة لاستقبال وارسال الحوالات المالية للعملاء، وبسقف مالي لا يزيد عن مليوني ريال يمني أو ما يعادلها من العملات الاجنبية للعملية وللعميل الواحد في اليوم الواحد.
3- يمنع على هذه الفئة القيام بمزاولة نشاط بيع وشراء العملات الاجنبية ما يزيد على ما يعادل مليوني ريال من العملات الاجنبية للعميل الواحد.
4- يكون نموذج الترخيص الصادر لهذه الفئة مميزا بلون وحجم مختلف عن تراخيص الصرافة الاخرى، ويحدد فيه نوع الترخيص والنشاط المسموح به.
5- يلتزم المرخصين وفقا لهذه الفئة بالعمل في المنطقة النائية المحددة، ويمنع على الشخص المرخص له التقدم بطلب الانتقال إلى منطقة اخرى لمزاولة النشاط.
6- في حالة تحول المنطقة النائية المعنية بعد منح الترخيص الى منطقة حضرية من خلال التوسع العمراني أو زوال أحد المعايير المعتمدة للمناطق النائية، توجب على الشخص المرخص له وكيل حوالة مناطق نائية، التقدم إلى البنك المركزي بطلب التحول للترخيص كمنشأة صرافة.

مادة (10)
- يكون الحد الادنى لمبلغ رأس المال المدفوع للترخيص بمزاولة أعمال الصرافة على النحو المبين في الجدول ادناه، ويجوز للبنك المركزي زيادته حسبما يراه عند كل تجديد للترخيص:

الفئة: مبلغ رأس المال المدفوع
شركات الصرافة: مليار ريال (وذلك للمركز الرئيسي للشركة وعدد تسعة فروع شركات الصرافة اخرى) وان يتم ، حسب نشوان نيوز زيادة رأس المال للشركة بمبلغ خمسين مليون ريال مقابل كل فرع اضافي آخر يزيد عن ذلك.
منشآت الصرافة: خمسمائة مليون ريال حوالة.
وكيلة حوالة: مائة مليون ريال.

- يمنح الصرافون المرخصون مدة سنتين اعتبارا من عام 2023م، لرفع مقدار رأس المال المدفوع إلى الحد الادنى المطلوب وفقا لهذا القرار.

مادة (11)
أ- يجب على كل صراف، الاحتفاظ بتأمين نقدي لدى البنك المركزي، وذلك كضمان للالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية، على النحو الآتي:
مبلغ الضمان المالي:
-. شركات الصرافة: خمسمائة مليون ريال وذلك للمركز الرئيسي للشركة اضافة الى تسعة شركات الصرافة فروع اخرى، ويتم رفع مقدار الضمان المالية بمبلغ 50 مليون ريال عن كل فرع اضافي اخر يزيد عن ذلك.
-. منشات الصرافة مائة وخمسين مليون ريال.
- وكيل حوالة عشرين مليون ريال

ب- يحتفظ البنك المركزي بمبلغ تأمين نقدي بدون اي فوائد عليه، ويمنح الصرافين المرخصين مدة سنتين اعتبارا من عام 2023م، لتوفيق أوضاعهم ورفع مقدار الضمان المالي بحسب متطلبات هذا القرار.

مادة (17): يستوفي من كل صراف مرخص رسوم سنوية بحسب نوع الفنة، وعلى النحو الآتي:
الفئة: المبلغ.
شركات الصرافة: 20مليون ريال وذلك للمركز الرئيسي للشركة اضافة الى تسعة شركات الصرافة فروع اخرى، ومبلغ مليوني ريال عن كل فرع اضافي آخر يزيد عن ذلك.
ب منشآت الصرافة: أربعة مليون ريال.
وكيل حوالة: خمسمائة الف ريال.

مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة العمل بموجبه.
صدر بالمركز الرئيسي.
بتاريخ 6 محرم 1444 ه
الموافق 4 أغسطس 2022 م
أحمد بن احمد غالب
رئيس مجلس الإدارة

 

زر الذهاب إلى الأعلى