من الأرشيف

نائب السفير السوداني بصنعاء: مذكرة "أوكامبو" مكافئة للتطور الذي أحدثه السودان

اعتبر المستشار رشاد فراج الطيب نائب السفير السوداني في اليمن تجرؤ محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة اعتقال رئيس بلاده مكافأة على التطورات التي أحدثها السودان على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي، وطيه ملف الحرب في جنوب وشرق السودان، مضيفا أن السودان يحاكم لمواقفه القومية والإسلامية ونجاحه في التصالح مع كل القيادات السياسية في الخارج، مؤكداعدم وجود خصم سياسي يعمل في الخارج ضد السودان.

وفيما استبعد حديث السودان عن نظرية المؤامرة، قال المستشار السوداني في كلمته التي ألقاها في الحلقة النقاشية التي عقدت في مركز منارات بصنعاء الخميس الماضي إن حكومة بلاده قامت بالتحقيق في بعض قضايا الانتهاكات التي حدثت أثناء الحرب في دارفور وحكم القضاء السوداني في بعضها بالإعدام، منتهيا إلى القول بأن المحكمة سياسية وأنه لا ينعقد لها اختصاص في أن تحاكم مواطن سوداني ناهيك عن رموزه.

من جانبه حمل رئيس منظمة هود المحامي محمد ناجي علاو الحكام العرب مسؤولية لجوء المواطن العربي إلى محاكم دولية؛؛ معربا عن اتفاقه مع المتحدثين في ندوة (المحكمة الجنائية الدولية... والسيادة الوطنية – السودان نموذجاً) اعتبار ذلك إهانة للدول العربية والإسلامية.

قال إن فكرة محكمة الجنايات الدولية فكرة جميلة لكن ضعف العرب والمسلمين هو الذي يسيرها ضدهم وبما يتماشى مع مصالح القوى الأخرى، عبر رئيس دائرة الإصلاح القانونية عن تألمه لمحاكم أي مواطن عربي ومسلم أمام محاكم دولية، قال بعدم السيادة المطلقة لأي دولة وقعت وصادقت على ميثاق الأمم المتحدة والإتفاقيات الدولية الأخرى، مشيرا إلى الأقدمية والأولوية التي تحتلها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقانون الدولي في جانب التنفيذ على القانون الوطني وأن القانون الدولي صار جزءا من المكون الوطني لأي دولة..

هذاوكان القاضي يحي الماوري مقدم الورقة الرئيسية للندوة قد أكد انعدام الشروط القانونية لإقامة المحكمة وافتقادها للشروط القانونية الواجب توافرها في أي محكمة، مستعرضا خمسة لأهم تلك الشروط، "أن تقيمها سلطة شرعية تستمدّ شرعيتها من مصادر قانونية صحيحة، و أن تكون الوقائع التي تنظرها تُشكّل جرائم محددة وصفاً وعقوبة في قانون نافذ سابق على ارتكابها و أن يكون هذا القانون صادراً من جهة تشريعيّة قائمة على الانتخاب الحر والاختيار المباشر من المخاطبين بهذا القانون، إضافة إلى توافر الاستقلالية لقضاتها والقدرة على إصدار الأحكام بعيدا عن أية مؤثرات، واشتمال قواعدها الإجرائية على ضمانات للمتهمين تُحقِّقُ العدالة،وتكفل حقوق الدفاع".

وأشار الماوري إلى ماأسماه ثغرات وصفها ب"الخطيرة" في نظامها الأساسي تفقدها صفة المحكمة، رغم أنها تأسست وفقا لمعاهدة دوليّة، موردا سبعة ثغرات: عدم وجود نص قانوني حتّى الآن أمام هذه المحكمة هو محل إجماع دولي، يُحدّد الجرائم التي يُمكن المقاضاة على أساسه أمامها، والعقوبات المترتبة، وعدم عدم دخول جريمة العدوان والجرائم الأشد خطورة في اختصاصها، إضافة إلى افتقادها أهم ضمانة من الضمانات الأساسيّة لتحقيق العدالة، و هي حق الدفاع للمتهمين أمامها الذي يعتبر من أهم حقوقهم، وأنها تبني أحكامها على الظنون والشبهات وهي القاعدة التي تسير عليها المحاكم الجنائية الدوليّة التي عرفها العالم وافتقادها المحكمة لضمانات العدالة فيما يتعلّق بتعدّدِ درجات التقاضي.

تغطية: محمد الجماعي
________
نشوان

زر الذهاب إلى الأعلى