أرشيف محلي

الدستورية العليا تقبل دعوى تطعن في قرار البرلمان تزكية مرشح وحيد لرئاسة الجمهورية (نص الدعوى)

قبلت المحكمة الدستورية العليا في اليمن دعوى بالطعن في دستورية قرار مجلس النواب الصادر يوم 21 يناير 2012 بتزكية مرشح وحيد لمنصب رئاسة الجمهورية تقدم بها المرشح د. خالد نشوان صباح اليوم الأربعاء، حيث وان الدستور يشترط تزكية ما لايقل عن ثلاثة مرشحين وباجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى وهو ما لم يتم. وحددت المحكمة يوم السبت القادم الموافق 11/2/2012. للرد على الدعوى التي طالبت بتعطيل الاجراءات الحالية وفتح باب التنافس. نشوان نيوز ينشر نص الدعوى:

لدى المحمكة العليا
لدى المحكمة الدستورية

المدعي/ دكتور/ خالد نشوان رئيس شبكة اتحادات المخترعين العرب
وممثل رئيس الاتحاد الدولي للمخترعين لشئون الشرق الأوسط
وسفير مجلس كرامة الإنسان في العالم العربي.
صنعاء –حي الاصبحي.

المدعى عليهم/ 1- مجلس النواب ممثلاً برئيسه / يحيى علي الراعي التحرير - صنعاء.

الموضوع// دعوى بعدم دستورية وقانونية قرار مجلس النواب الصادر في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 21/1/2012م بترشيح وتزكيه مرشح واحد لرئاسة الجمهورية وكذلك بمخالفته للمبادره الخليجيه وقرار مجلس الامن 2014(2011) اللذين استندا إلى الدستور وحثا الاطراف اليمنيه الموقعه على احترام الدستور والقانون ونقل السلطه بالطرق الديمقراطيه والقانونيه .

الإخوة العلماء الأجلاء/ رئيس وأعضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا المحترمين

تحيه الحق والعدل.. وبعد،،،

قال الله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ علَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) صدق الله العظيم سورة المائده الآية 8

الماده (61) من الدستور : الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واحترام القوانين والتقيد بأحكامها واجب على كل مواطن .

ببالغ الاحترام والتقدير لعدالتكم وبموجب الوكالة لنا من المدعي د/ خالد نشوان المؤرخة 5/2/2012م والمصادق عليها من محكمة جنوب غرب الامانه الإبتدائيه برقم ( 394 ) وتاريخ 5/2/2012م والمرفق نسخة منها بهذه الدعوى كمستند رقم (1).

فاننا واستناداً لنص المادة (51) من الدستور (يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة) والماده (41) من الدستور(المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامه)

والماده (42) من الدستور(لكل مواطن حق الاسهام في الحياة السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه وتكفل الدوله حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابه والتصويرفي حدود القانون)

وحيث ان موكلنا المدعي نزولا عند رغبة شريحه من شباب الثوره اليمني للتغيير وفي سبيل تحقيق اهداف ثورتهم الساميه وعلى رأسها ارساء الديمقراطية الحقيقيه والنزيهه وحق المواطنه المتساويه دون أي مساومه فيها واخراج اليمن من مكانه الحالي كثالث افقر دوله في العالم إلى دولة تحتل مكانة محترمة بين الامم اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً والحفاظ على كرامة الانسان اليمني ومن هذا المنطلق كان قد اعد نفسه للتقدم بطلب ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية وقد اسند موكلنا اسباب عديده لإقدامه على الترشح لرئاسة الجمهوريه ، نقتبس منها حرفياً اربعة اسباب كالآتي :السبب الاول هو احتجاجه على تحويل اهداف الثوره الشبابيه الداعيه إلى تعزيز الديمقراطيه والحريات إلى تقلص مساحةالحريات ومصادرة حقوق المواطن اليمني الدستوريه في حق الترشح وفي حق اختيار من يرأس البلاد في ظل انتخابات تنافسيه نزيهه، والسبب الثاني هو ادراك ووعي موكلنا بأنه ووفق القوانين الدوليه والتزامات منظمة الامم المتحده تجاه الدول الأعضاء في احترام قوانينها ودساتيرها بأن لا شرعيه لاتفاقيه أو معاهده فوق شرعية الدستور لان الدستور قرار الشعب وبالتالي لا قرار فوق قرار الشعب وهذا قانونياً يعني أن الدستور يسقط كل اتفاقيه أو معاهده لا تتفق معه وليس العكس وهذه القاعده القانونيه هي المعمول بها في كل دول العالم كما أن التوقيع على معاهده أو اتفاقيه لا تتفق والدستور تعتبر لاغيه من اي طرف من الاطراف كانت سياسيه وهذا في حالة عدم علم الموقع بمخالفة الدستور اما اذا كان على علم بمخالفته للدستور فإنه قد ارتكب جرماً وهذه هي القاعده القانونيه المعمول بها في كل انحاء العالم ايضاً ومن ناحية اخرى فيما يتعلق بالمبادره الخليجيه يرى موكلنا أن مجلس النواب المدعى عليهم قد اسائوا فهم المبادره الخليجيه وأعتبروا أنها تحثهم على عدم الاكتراث بالدستور بينما هي في الحقيقه قد حثت الاطراف في مجملها على تطبيق القانون والدستور واحترامه بل وقد التزمت المبادره الخليجيه الاخيره المعدله والتي تم التوقيع عليها في الجزء الاول من المقدمه في البند الثاني أن العمل بها وبآليتها يتم بما يتفق كلياً مع قرار مجلس الامن للامم المتحده 2014(2011) وقرار مجلس الامن يلزم الاطراف اليمنيه بنقل السلطه بصورة ديمقراطيه وقانونيه والمقصود بالديمقراطيه هو التعدديه والتنافسيه وحق المواطن في الترشح لمنصب رئاسة الجمهوريه وحق المواطن في اختيار من يقود مسيرته من بين مرشحين عده، كما أنهما حثتا على إعلان الانتخابات الرئاسيه المبكره وتم إعلان ذلك والانتخابات الرئاسيه تعني الاختيار من بين متنافسين عده ولا تعني انطلاق فرد واحد للإنتخابات فنسأل من سينافس المرشح الرئاسي الوحيد حتى ينطلق للإنتخابات؟ هل ينافس نفسه؟وهل ترضى الاطراف التي زكته أو حتى هو ذاته أن يكون رئيساَ غير شرعياَ وغير دستورياَ؟ لان صعود أي رئيس بعد الثوره اليمنيه الشبابيه لا يتحصن بالشرعيه الدستوريه سيكون من شأنه تواصل التظاهرات والاحتجاجات والحنق السياسي الدائم الذي سيأتي بنتائج عكسيه سيكون ضررها جسيم ولم يكن في الحسبان، ونقتبس حرفياً الجزء الذي ينص على ذلك في المبادره الخليجيه وكذلك قرار مجلس الامن المذكور آنفاً.(نص حرفي من الآليه التنفيذيه للمبادره الخليجيه:سيصدر نائب الرئيس مرسوماً يدعو إلى اجراء انتخابات رئاسيه مبكره خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ بدء نفاذ هذه الآليه ، ووفقاً للأحكام ذات الصله من الدستور)، اما قرار مجلس الامن فينص حرفيا كالتالي:(وإذ يذكرالمجلس الحكومه اليمنيه بمسئولياتها في حماية شعبها، فإنه يشدد بأن حل الازمه الراهنه في اليمن يأتي عبر عملية سياسيه شامله تقودها اليمن نفسها، وبحيث تستجيب بشكل عملي لتطلعات ومطالب الشعب اليمني المشروعه. ويجدد المجلس تأكيد دعمه للمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 12 سبتنبر ايلول والمخصص لإيجاد اتفاقيه سياسيه مقبوله لجميع الأطراف، وتضمن انتقال ديمقراطي وقانوني للسلطه، التي بضمنها اجراء انتخابات مبكره)، والسبب الثالث لاقدامه على ترشيح نفسه هو ترسيخ اهداف ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ولا سيما الهدف الاول والرابع منها حيث ينص الهدف الاول على التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتها وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات، والهدف الرابع يحث على إنشاء وتعزيز الديمقراطيه حيث ينص على إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل يستمد انظمته من روح الاسلام الحنيف، ومن هذا المنطلق فإن ارساء دعائم الديمقراطيه شيء ثابت من ثوابت الوطن وثورتيه سبتمبر واكتوبر، بل إن الديمقراطيه في بلادنا هي القاعده التي قامت عليها الوحده اليمنيه في الثاني والعشرين من مايو عام 1990م والتي بها اصبحت الوحده اليمنيه والديمقراطيه شيئان متلازمان والتخلي عن اي مهما يعني التخلي عن الاخرى ولا سيما أن الوحدة اليمنيه والديمقراطيه ودستور دولة الوحده تجذربإستفتاء شعبي وبالتالي فإن قرار الغاء جزء أو كل الدستور لا يمكن لاي طرف سياسي خارجي كان أو داخلي، ونصوص الدستور قد حددت صاحب الاختصاص في التعديل أو الحذف أو الاضافه وقد حددته في هذا الاختصاص الصلاحيات للشعب فقط دون غيره وذلك من خلال إستفتاء شعبي وفق الآليه التي نص عليها الدستور والقانون وبما أن مجلس النواب يستمد شرعيته من مواد الدستور وبالتالي إسقاط شرعية بند أو بنود من الدستور بدون الرجوع إلى الشعب في مواد الإختصاص يعني إسقاط مشروعية مجلس النوب وبالتالي سقوط دستورية ومشروعية أي قرار يصدرمن مجلس النواب والسبب الرئيسي الرابع وهو أن المدعي يجد في نفسه الاهليه الكامله لقيادة مشروع يوفر الضمانه الكامله للشعب بأن يحكم نفسه بنفسه دون أن يكون في الامكان الالتفاف على دستوره كما حدث في فترات مضت أو كما حدث يوم الحادي والعشرين من يناير لعام 2012م والذي يمكن من خلال هذا المشروع بناء الدوله اليمنيه الحديثه القائمه على بناء الانسان وتوفير العدالة السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه والمساواه وتكافؤ الفرص والذي من شأنه اخراج الشعب اليمني من براثين الفقر والجهل والتخلف وجعل الامة اليمنيه امة عزيزة كريمة تحضى بالاحترام اللائق بين الامم مستعيدة مجدها التاريخي كمنبع للحضارة الانسانيه والمعرفية والاخلاقيه وفي هذا الصدد فقد فوت المدعى عليهم حق موكلنا في الترشح وحق الشعب اليمني في اختياروإنتخاب الشخص الذي يجد فيه الكفائه لقيادة مسيرته بالطرق الديمقراطية النزيهه وفق الدستور ووفق الانتخابات الرئاسيه المبكره كما تم إعلانها رسمياً ، حيث جاء رفض المدعى عليهم قبول مرشحين آخرين غير عبدربه منصور هادي منافياً للماده 43 من الدستور والتي تنص على: (للمواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء ، وينظم القانون والاحكام المتعلقه بممارسة هذا الحق ). وقد حدثت مصادرة حق موكلنا وحق الشعب اليمني معاً بسبب قيامهم المفاجئ في جلستهم المنعقدة بتاريخ 21/1/2012م بتقرير ترشيح وتزكية مرشح واحد لرئاسة الجمهورية دون الإعلان المسبق لفتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهوريه بل أن رئيس مجلس النواب والدائره المختصه في مجلس النواب رفضتا قبول أي طلبات تقدم للترشح لمنصب رئاسة الجمهوريه والذي يعد مخالفة لاحكام الدستور والقوانين النافذة وعلى الخصوص ذات الصلة ومنها اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (18) لسنة 2003م وكذا لائحة الاجتماع المشتركة الصادرة من رئيس مجلسي النواب والشورى بتاريخ 1/1/2002م. ونرفع اليكم طرح موكلنا الموضوعي والذي نسرده اليكم حرفياً كالتالي: إن عدم الاكتراث بتطبيق الدستور والقانون ولوائح مجلسي النواب والشورى بحجة تطبيق المبادره الخليجيه جاء من خلال سوء الفهم لبنودها حيث ولم تأتي المبادره الخليجيه حتى ببند واحد متعلق بالانتخابات المبكره مخالفاً للدستور بل أنها اشترطت العمل وفق الدستور كما تم توضيح ذلك آنفاً والاستناد إلى البند الرابع في آليتها الذي ينص على الآتي:(يحل الاتفاق على المبادره الخليجيه وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستوريه أو قانونيه قائمه ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدوله)لا يعطي الصلاحية لاي طرف بمخالفة الدستور في اي بند كما يحلو دون الرجوع إلى استفتاء شعبي في بنود الاختصاص ، ومن حسن الطالع أن هذا البند جاء من باب الحرص من اجل تنفيذ المبادره الخليجيه وفي حقيقة الامر لم يكن هناك حاجة له فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسيه المبكره لانها لم تأتي بشيء يخالف الدستور بل أنها حثت على العمل للاحكام ذات الصله من الدستور، وجائت في هذا الصدد متوافقة مع الدستور وما حدث يوم 21 يناير 2012م كان مخالفاً للدستور ومخالفاً للمبادرة الخليجيه ولقرار مجلس الامن 2014(2011) ومخالفاً لحقوق الانسان ومخالفاً للمبادئ الديمقراطيه ايضاً. وفي ظل استناد قرار مجلس الامن 2014(2011)و الاطراف الدولية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي من خلال مبادرتهم إلى الدستور اليمني وحثهم على احترام القانون وتطبيقه مع تأكيد قرار مجلس الامن على نقل السلطه بطريقة ديمقراطيه وقانونيه، ومن هذا المنطلق فإنه لا يمكن تحميل المسؤليه الاولى سوى المشرع اليمني وهو مجلس النواب الذي هوملزم بإحترام حقوق الانسان والمواثيق والمعاهدات الدوليه بما يتماشى مع دستور الجمهورية اليمنيه الذي كفل حق الترشح والانتخاب ومنح المساواة الكامله لكل المواطنين اليمنيين في الحقوق العامه والخاصه وكذلك المجلس ملزم بإحترام الدستور الذي هو قرار الشعب اليمني والتعبير عن استقلاله وسيادته حيث وقد اقسم رئيس وأعضاء مجلس النواب على حماية الدستور اضافة إلى ذلك فإن الشعب قد أتمنهم على امانة حماية الدستوروحماية حقوق الشعب اليمني.

كما يرغب موكلنا إحاطتكم علماً بأنه يستعد لرفع قضية دوليه داخل أمريكا وخارجها ضد الرئيس اوباما وسفيره في اليمن جيرالد فيرستاين ونقتبس اقوال موكلنا حرفياً حيث يقول: إن السفير الاميركي حيرالد فيرستاين اصبح يمارس سلطة المندوب السامي في اليمن الدوله المستقله وذات السياده والتاريخ العريق وسترفع الدعوى بسبب خذلانهما لتطلعات الشعب الاميركي واليمني ودعمهما للتوجهات التي ادت إلى تراجع الديمقراطيه وهدر حقوق الانسان في اليمن فبالنسبة للشعب الاميركي فإن هكذا عمل يقوض سمعة الشعب الاميركي في العالم ويفقد الشعب الاميركي محبة وصداقة الشعوب ويعطي نظرة مغايره نحو الشعب الاميركي الذي كان مصنعاً للمبادئ الديمقراطيه وللحريات مما يزيد من نزعة الكراهية ضد الشعب الاميركي وبالتالي بصورة مباشره وغير مباشره يقوض الامن والاقتصاد الاميركي الذي هو متأثراً في حد ذاته جراء السياسات الاميركيه الخاطئه داخل وخارج اميركا على السواء ومن حق الشعب الاميركي واليمني أن ينعما بالامن والاستقرار والرخاء الاقتصادي اما بالنسبة للشعب اليمني فقد زادت ممارسات الاداره الاميركيه بقيادة اوباما لاقصاء الديمقراطيه والحريات في اليمن من خلال السفاره الاميركيه بقيادة سفيرها جيرالد فايرستاين في اليمن شعور الاطراف اليمنيه الضالعه في الاصددام بأن هناك شرعيه دوليه لعدم التقيد بالقانون وعدم احترام الدستور في اليمن والذي كان من شأنه اطالة عمر الصدام القائم في اليمن وتوسع الهوه بين الاطراف المتنازعه وخروج الاطراف اليمنيه من الاحتكام للقانون والدستور وتبديله بالاحتكام إلى استخدام العنف والقوه والفوضى وتعطيل الدستور والقانون مما اطال في امد قطف ثمار الثورة الشبابيه السلميه في اليمن والتي قدمت من اجلها آلاف الشهداء والجرحى وهذا التعامل اما بالصمت أو بالتواطؤ مع طريقة العبث بالديمقراطيه في اليمن ادى إلى فراغ امني واضح وزيادة سيطرة تنظيم القاعده ونفوذها والذي من شأنه تهديد الامن والسلامين العالميين وخاصة الاميركي واليمني، واستمر ذلك وصولاً بمشاركة السفارة الاميركيه ومباركتها لاقصاء الديمقراطيه في اليمن من خلال ممارسات عديده ابرزها التزكية الغير دستوريه من قبل مجلس النواب اليمني لمرشح واحد للانتخابات الرئاسيه المبكره وغظ الطرف عن الاختراقات التي جرت في اليمن للدستور وللمبادئ الديمقراطيه ولحقوق الانسان نعتبره مشاركة منهما في ذلك كون الولايات المتحده الاميركيه دولة راعية للديمقراطيه والحريات في العالم والدخول في انتخابات رئاسيه مبكره بمرشح واحد سيكون سابقة لم يشهدها تاريخ الديمقراطيه في العالم والامر من ذلك أن ذلك يحدث بمباركة ادارة اوباما وبشكل قد يدعو إلى السخريه نحو الشعب اليمني وتاريخه وعراقته،كل ذلك ادى إلى تدهورحقوق الانسان في اليمن ومصادرة حق الانسان اليمني في حق الترشح وحق إنتخاب من يراه مناسباً لقيادة مسيرته من بين عدة متنافسين. والمبادئ الديمقراطيه في اليمن اصبحت نهجاً منذ إعلان الوحدة اليمنيه في عام 1990م وتراجعها ومصادرة حقوق الانسان وعدم احترام القانون والدستور كل هذا ادى إلى فوضى تسببت بأضرار جسيمه بالاقتصاد الوطني للبلاد وزيادة معانات المواطن اليمني في كل مجالات الحياه ، وموكلنا في غاية الاستغراب من تصرفات ادارة اوباما الإقصائيه للديمقراطيه وحقوق الانسان في اليمن ولا سيما أن اوباما استطاع بالديمقراطيه ومن خلال حقه المتساوي في المواطنه الترشح للرئاسه وبأن يكون سيد البيت الابيض وهو اسود في دولة عانت فيها الفئة السوداء من العنصريه المقننه طويلاً. فكيف به يبارك جهود ادت بالعنصريه الحقيقيه تجاه شعب بأكمله وهو الشعب اليمني من خلال حرمانه من حق إنتخاب من يراه مناسباً لقيادة مسيرته بالطرق الديمقراطيه التنافسيه والنزيهه؟ وكيف يصمت الرئيس الاميركي اوباما على انهيار الديمقراطيه وهدر لحقوق الانسان في اليمن وبمساعده من أعضاء في ادارته من خلال السفارة الاميركيه في اليمن؟ كيف يحدث ذلك وهو رئيس الولايات المتحده الاميركيه تلك الدوله التي تعلن للعالم في كل حين بأنها راعيه للمبادئ الديمقراطيه والحريات والمساواة وحقوق الانسان؟ ماذا كان موقفه لو تقدم للترشح لرئاسة الولايات المتحدة الاميركيه فرد واحد غيره وتم تسميتها بإنتخابات رئاسيه واغلق الباب امامه وتم حرمانه من حق الترشح وحرمان الشعب الاميركي من اختيار من يمثله من بين متنافسبن عده؟ لذلك ومن باب العلم فإن موضوع الدعوى ضد اوباما وسفيره في اليمن ستكون :دعوى ضد الرئيس اوباما وسفيره في اليمن جيرالد فيرستاين بتعويض الشعب اليمني بمبلغ سبعين مليار دولار نتيجة لدعم التوجهات المخله بالمبادئ الديمقراطيه وبحقوق الانسان في اليمن والتي ادت إلى تدهور الوضع السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي والصحي للشعب اليمني.

وحيث أن قيام المدعى عليهم بالموافقة على ترشيح وتزكية الأخ/ عبدربه منصور هادي بالمخالفة للدستور وللقوانين الأنفة الذكر يعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ الديمقراطية وهذا ليس اعتراضاً على شخصية المرشح وانما مثل هكذا موافقة تتنافى مع كل قيم الديمقراطية والشورى وكان يستوجب ان يتم الاعلان بفتح باب الترشح للجميع كي يتجسد المعنى الحقيقي للديمقراطية واحترام الدستور وسيادة القوانين ذات الصلة الذي يجعل من القرار المطعون فيه انتهاك مبدأ المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والتي منها المنصوص عليها في الدستور في المواد التالية:-

مادة (24) (تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.).

مادة (25) (يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون).

مادة (41) (المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة).

مادة (43) (للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق.).

وكان من الواضح مخالفة المدعى عليهم للمبادئ الدستورية السالف بيانها اضافة إلى مخالفة المدعى عليهم لاحكام الدستور والقوانين ذات الصلة التي تبين شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية وتنظم الاجراءات اللازم اتباعها ومن النصوص التي كانت محل مخالفة للمدعى عليهم نشير هنا إلى ما يلي:-

أ/ الدستور:-

المادة (106) من الدستور (أ- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقا للدستور.)

المادة (107) من الدستور التي كفلت لكل مواطن الحق في ان يرشح نفسه في منصب رئيس الجمهورية وفقاً لنص الدستور الأنف الذكر.

وموكلنا المدعي مستوفي لكافة الشروط المنصوص عليها في المادة (107) من الدستور وكان قد اعد جميع الوثائق المثبتة لتوافر تلك الشروط وزيادة على اساس ان يقدم اوراقه عند الاعلان عن فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية وفقاً للمنصوص عليه في الدستور:-

المادة (108) (يكون الترشيح والانتخاب لرئيس الجمهورية كما يلي :-

أ- تقدم الترشيحات إلى رئيس مجلس النواب .

والمخالفه هنا أنه لم يقدم عبدربه منصور هادي ملفه إلى مجلس النواب بصورة شخصيه كما هو منصوص عليه في الدستور واللائحه إضافة إلى ذلك لم يقبل رئيس مجلس النواب ملفات الآخرين الذين تقدكوا لطلب ترشيح انفسهم للانتخابات الرئاسيه.

ب- يتم فحص الترشيحات للتأكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين في إجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلس النواب ومجلس الشورى.

المخالفه هنا تمت بأن هيئتي رئاسة مجلس النواب والشورى لم تجتمعا وبالتالي لم يتم فحص الترشيحات لاي مرشح بما فيهم عبدربه منصور هادي ذاته.

ج- تعرض أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط في إجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية،ويعتبر مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل علي تزكية نسبة خمسة في المائة(5%) من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر.

المخالفه هنا بأن اسماء المرشحين لم تعرض ومجلس الشورى لم يكن حاضراً في جلسة التزكيه ولم تتم التزكية بالاقتراع السري المباشر وإنما برفع الايدي، ولم يسمح لأعضاء مجلس النواب بإدلاء رأيهم حسب اللائحه بنعم ام لا أو التحفظ عن طريق النداء بالاسماء فرداً فرداًً أو عن طريق الكمبيوتر كما نصت عليه اللائحه.ولم يسمح لأعضاء مستقلين تزكية مرشحين آخرين مع العلم أن النصاب القانوني وهو 5% من الحاضرين كان متوفراً لتزكية منافسين آخرين لعبدربه منصور هادي.وتمت تزكية عبدربه منصور هادي دون الإعلان المسبق لفتح باب الترشح لرئاسة الجمهوريه.كما أن التصويت له لم يكن مدوناً بعدد المصوتين بنعم وبعدد المصوتين بلا والمتحفظين وفق اللائحه، كما أن رئيس الوزراء طلب سحب موضوع الترشح ووفق النظام لا يمكن فتحه الا في الجلسة القادمه لكنهم فتحوه بصورة عشوائيه وارتجاليه وكأننا في قبيلة وليس في دولة لها دستورها وسيادتها وقوانينها ومؤسساتها.

د- يكون الاجتماع المشترك ملزماً أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية لا يقل عدد المرشحين فيها عن اثنين.

المخالفه لهذه الماده تمت بأن قاموا بتزكية مرشح واحد فقط وبدون الاجتماع المشترك لمجلسي النواب أي أن التزكية تمت فقط بحضور مجلس النواب وبعدد لم يبلغ النصاب من المجموع الكلي لأعضاء المجلس اثناء التصويت.

ه – يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية.).

المخالفه هنا أنهم قدموا مرشح واحد فقط للخوض في انتخابات رئاسيه غير تنافسيه لسابقه فريده في تاريخ الديمقراطيه تترك مجالاً للسخريه باليمن وبشعبها.

ب/ النصوص الواردة في قانون رقم (18) لسنة 2003م بإصدار اللائحة الداخلية لمجلسي النواب:-

المادة (213) (تقوم هيئة رئاسة المجلسين بإعلان أسماء من حصلوا على تزكية الاجتماع المشترك كمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وتبلغ اللجنة العليا للانتخابات بنسخة من قائمة المرشحين ويعتبر ذلك بمثابة تكليف لها للقيام بالإعداد والتحضير لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب في انتخابات تنافسية خلال بقية الفترة المنصوص عليها دستورياً).

ج/ النصوص الواردة في قرار رئيس مجلس النواب والشورى رقم (1) لسنة 2002م بإصدار اللائحة للاجتماعات المشتركة الصادرة من رئيس مجلسي النواب والشورى بتاريخ 1/1/2002م:-

المادة (7) (يشترط لصحة الاجتماع المشترك حضور ما لا يقل عن النصف زائد واحد من عدد اعضاء كل مجلس).

هنا تمت المخالفه بأنه لم يتم الحصر عدد الحضور اثناءالتصويت وتم قبول التصويت بعدد لم يبلغ النصاب وبرفع الايدي وكان المفروض أن يتم بصورة سريه .

المادة (10) (تعقد هيئة الرئاسة المشتركة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيس مجلس النواب).

تكوينها وتحديد اختصاصها

المادة (11) (مع مراعاة احكام ونصوص الدستور ولائحتي المجلسين تختص هيئة رئاسة الاجتماع المشترك بالمهام التالية:-

5- تتولى وفقاً لاحكام المادة 108 من الدستور اتخاذ الاجراءات الدستورية بشان الترشيح والانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية:-

أ- تقدم الترشيحات إلى رئيس مجلس النواب.

ب- تفحص الوثائق.

ج- عرض اسماء المشرحين ممن تتوفر فيهم الشروط على الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية).

الاختصاصات المشتركة

المادة (15) (تطبيقا لاحكام المادة 108 من الدستور يتولى الاجتماع المشترك ما يلي:-

أ- تزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ممن تتوفر فيهم الشروط ويعتبر مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية 5% من مجموع عدد الاعضاء الحاضرين للمجلسين وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر.

ونود الاشاره لمخالفة هذا البند من قبل مجلس النواب حيث ولم يتم التصويت بصورة سريه وتم التصويت بصورة علنيه برفع الايدي ودون ادلاء رأي الأعضاء اما بقراءة الاسماء فرداً فردا أو من خلال الكمبيوترحسب الآليه التي نصت عليها لائحة مجلس النواب في الماده( 112) والمخالفه الثانيه في هذه الفقره أن التزكيه حدثت في ظل غياب رئيس وأعضاء مجلس الشورى.

ب- يكون الاجتماع المشترك ملزماً ان يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة اشخاص على الاقل تمهيداً لعرض المشرحين على الشعب في انتخابات تنافسية لا يقل عدد المرشحين فيها عن اثنين.

ج- يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية).

التصويت وابداء الرأي

المادة (43) (لا يجوز للاجتماع المشترك ان يتخذ قرار الا اذا حضر اغلبية اعضائه وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الاراء يعتبر الموضوع الذي جرت المداولة بشأنه مرفوضاً ولا يجوز عرض الموضوع ذاته الا في فترة قادمة).

نود الإشاره هنا إلى أن الذين حضروا اثناء اصدار القرار الغير دستوري لم يبلغوا النصاب القانوني.

المادة (50) (يحرر لكل جلسة محضران احدهما تقريري موجز والآخر تفصيلي تدون فيه تفصيلات جميع اجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار فيها من مناقشات وما صدر عنها من قرارات).

علماً أنه سبق للمدعى عليهم في محضر جلسة 25/12/2011م المرفق المكون من ثلاث صفحات طباعة الذي تضمن في الصفة الثالثة سطر(3) بما يلي (بعد ذلك استمع المجلس إلى الورقة المقدمة من رئاسة المجلس بشأن الانتخابات الرئاسية المبكرة و بعد النقاش ... أقر المجلس تفويض رئاسة المجلس بالمضي في اتخاذ الاجراءات الستورية و القانونية بشأن الاعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في و قت لاحق ) ولم يكن هناك أي مبرر لمخالفة ذلك المحضر بل ولم يتم العدول عنه مع كونه ينسجم وروح الدستور والقوانين ذات الصلة.

ولان النصوص الدستورية والنصوص ذات الصلة المتعلقة بشروط الترشيح وكيفية اجرائه هي نصوص تتعلق بالقيم العليا للمجتمع سياسياً كالحريات السياسية واجتماعياً كمبدأ تكافؤ الفرص.

كما أن الطعن بعدم دستورية القوانين ومن باب أولى القرارات هي من النظام العام لان مخالفة الدستور يعتبر انتهاكاً لمبدأ علو الدستور واخلالاً بمبدأ الشرعية وانتهاكاً للضمانات المقررة فيه للمواطنين وكل ذلك يتعلق بالنظام العام والتي تجيز للمحكمة الدستورية التصدي من تلقاء نفسها لكل ما يصدر من مخالفة للدستور والقوانين ذات الصلة لذلك وباعتبار ان القضاء يجب ان يكون صمام الأمان والضامن للحريات أو هو بعبارة اخرى حارسها الطبيعي وهو يعتمد على اشخاص توطنت انفسهم حب العدل والتجرد والاستقلال فضلاً عن انه يجب ان تكون الرقابة القضائية على دستورية القوانين والقرارات وتعد السياج والحامي الأول والأخير للحريات. ويجب ان تكون المحاكم الدستورية رائدة في كل مجال طرقته وحملت على عاتقها مهمة الانتقال بالشرعية الدستورية من طبيعتها النظرية إلى التطبيقات العملية.

ولما كان الأمر كذلك وكان المدعى عليهم قد انتهكوا في قرارهم محل دعوى البطلان أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة وفقاً لما سلف بيانه من خلال النصوص السالف ذكرها.

وكان في مخالفة المدعى عليهم ما يعد انتهاكاً لمبدأ المساواة في الحقوق التي كفلها الدستور والقوانين النافذة وعدم الالتزام بتطبيق نصوصه فيما يتعلق بالاعلان عن الترشيح وعدم التقيد بالنصوص الدستورية والقانونية التي تضمنت اجراءات الترشيح وشروطه ووسائله والحال ان المدعى عليهم لم يلتزموا بشيء منها حيث قاموا وبصورة مفاجئة لاعلان مرشح واحد ووحيد لرئاسة الجمهورية في جلسة عقدت في مجلس النواب دون النصاب وفي غياب رئيس واعضاء مجلس الشورى إلى غير ذلك من المخالفات التي تعد انتهاكاً لمبادئ الدستور والقوانين وخصوصاً في ما سلف الاشارة اليه من النصوص والادهى والأمر ان المدعى عليهم لم يلتزموا باليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (160) ونصها كما يلي (اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس الجمهورية ونائبه وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء الحكومة ورئيس وأعضاء مجلس الشورى نصها كما يلي (أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه).

وجراء كل تلك الانتهاكات والمخالفات لمبادئ المشروعية وسيادة القانون والذي ترتب عليها عدم تمكن موكلنا من استخدام حقه الدستوري والقانوني في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

و نؤكد لعدلة محكمتكم أن لدينا العديد من الشهود سيدلي بها العديد من اعضاء مجلسي النواب و الشورى لاسيما من اعضاء مجلس النواب الذين حضروا جلسة 21 / 1 / 2012م و الذين طالبوا بضرورة التقيد بالدستور و لائحة مجلس النواب و كان لديهم الرغبة في تزكية ما لا يقل عن ثلاثة مرشحين وفق الدستور منهم موكلنا .

لذلك ولكون الانتخابات لمرشح واحد على الابواب حال كونها انطوت على الانتهاك لمبداءالمشروعية و سيادة القانون و بسبب تلك الانتهاكات محل الدعوى لم يتمكن موكلنا من تقديم طلب الترشح لرئاسة الجمهورية كحق كفلة الدستور و القوانين النافذة و حتى لا يفوت حق موكلنا في ذلك نلتمس الاجابة لطلبنا باصدار قرار عاجل بوقف اجراءات الانتخابات لحين الفصل في الدعوى و بما يكفل الزام المدعى عليهم باعادة الاعلان عن الترشح للرئاسة و استقبال طلبات الترشح لرئسة الجمهورية و من ضمنها طلب موكلنا و من ثم عقد اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى لفحص الطلبات و اجراء عملية التزكية بالاقتراع السري المباشر بين المرشحين المستوفي للشروط و من ثم اصدار قرار بمن تم تزكيتهم من المرشحين و ابلاغ لجنة الانتخابات بذلك لاجراء انتخابات تنافسية ديمقراطية وفقاً للمنصوص عليها في الدستور و القوانين ذات الصلة بموضوع الدعوى .

و نلتمس من هيئة المحكمة نظر الدعوى و الفصل فيها بصورة مستعجلة ونطلب من عدالة محكمتكم الموقرة الحكم بما هو آت:-

1) الحكم بقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً.
2) إصدار قرار عاجل بوقف إجراءات الانتخابات لحين الفصل في الدعوى.
3) الحكم بالغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن.
4) الحكم بالزام المدعى عليهم باعادة الاعلان عن الترشح لرئاسة الجمهورية و فقاً لاحكام الدستور والقوانين النافذة و منها على الخصوص المبينة في المواد المشار اليها انفاً .
5) الحكم لمصاريف القضية وأتعاب المحاماة.
6) ونحتفظ بحق موكلنا في أي طلبات طبقاً للقانون .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

صنعاء 8 فبراير 2012م

المحامي أمام المحكمة العليا/

عبدالملك أحمد السنباني
أمين عباد العزيري
نزار علي الأحمدي

عن المدعي دكتور/ خالد نشوان

زر الذهاب إلى الأعلى